السنة
2021
الرقم
510
تاريخ الفصل
23 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد حمدالله   

الطــــاعــن : الحق العام.

المطعون ضده: ج ا ح خ  / رام الله

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 12/12/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 22/11/2021 في الاستئناف رقم (251/2021) والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
  2. القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً كافياً وصحيحاً.
  3. القرار المطعون فيه ... بالالغاء كونه مشوب بالبطلان لتناقضه ومخالفته لاحكام القانون وعدم الأخذ بمخالفة المتهم المطعون ضده لقرار قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم (757/2018) الصادر بتاريخ 07/08/2018.
  4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة وعدم الأخذ بما صرح به المتهم المطعون ضده في جلسة 23/08/2021 وأخطأت باستبعاد شهادة المشتكي باسل غريب.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين حسب الأصول وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

بتاريخ 18/12/2021 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طلب بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الاول والثاني والثالث وحاصلهم النعي على المحكمة الاستئنافية بمخالفة الاصول والقانون وان الحكم الطعين مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والبطلان للتناقض، وفي هذا نجد ان هذه الاسباب قد جاءت بصيغة العموم دون تحديد لمواطن مخالفة القرار الطعين للقانون وجوانب القصور في التعليل والتسبيب والبطلان للتناقض حتى تبسط محكمتنا رقابتها عليها وتعالجها ، مما يسبغ هذه الاسباب بالجهالة وعدم التحديد ويجعلها غير واردة مما يستوجب ردها.

وأما بخصوص السبب الرابع وحاصله أن القرار الطعين ضد وزن البينة، وفي ذلك نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة طعن وموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها وحريتها في تقرير الادلة والاخذ بما يطمئن اليه ضميرها وطرح ما لا ترتاح اليه قد قامت بتكوين عقيدتها الحكيمة بالبراءة من خلال البينة المقدمة في الدعوى وصفها القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 757/2018 والذي تضمن منطوقه إلزام الجهة المستدعى ضدها شركة RL&B للتطوير والانشاءات والتي يمثلها المتهم المطعون ضده بالوقف الفوري عن امتناعها من السماح للجهة المستدعية من الانتفاع بما ارتفاعه ما بين 9 الى 12 متر من علو البرج وتمكين الجهة المستدعية من عمل الصيانة اللازمة للثلاثة أمتار المستأجرة، وكذلك من شهادة المشتكي الذي أكد ان المتهم المطعون ضده سبق وأن وافق لهم على أعمال الصيانة على برج البث الواقع على السطح وسمح لهم بالدخول واجراء الصيانة وأن الخزانة لم تكن محل خلاف من السابق  وأن تعرض الامن لموظفي الصيانة لأنهم كانوا يعملوا صيانة للخزانة في الطابق 23 وليس على السطح وفي عقد الايجار الخزانة غير مذكورة، وكذلك الشاهد  أحمد موسى حمايل والذي شهد بأن المتهم لما منعهم كانوا طالعين على الخزانة ولم يطلع على البرج وكذلك من محضر تنفيذ القرار المستعجل في القضية التنفيذية 6994/2018 بتاريخ 05/09/2018 والذي تم بحضور ممثل شركة جمزو والمتهم أن المستأنف لا يوجد لديه مانع من صعود المنقذ للسطح بعد التنسيق مع الاجهزة الامنية، وكذلك استخلصت من بينة الدفاع وأقوال المشتكي من أن الأمن منع موظفي الصيانة إجراء الصيانة في الخزانة التي تقع في الطابق 23 بينما أجهزة البث تقع على سطح البرج في الطابق 24 وثبت لديها ذلك من شهادة الشاهدين ماهر البرغوثي وهنادي نورالدين سمارة. ولما كان الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من ان المتهم المطعون ضده لم يمنع المشتكي من اجراء أعمال الصيانة وفقاً لما جاء في القرار المستعجل الصادر في الطلب المستعجل رقم 757/2018 والذي انصب على السماح للمشتكي بإجراء أعمال الصيانة لأجهزة البث اللاسلكي الموجودة على سطح البرج في الطابق الرابع والعشرين ومنع المتهم المطعون ضده من معارضتهم في ذلك وفقاً لمضمون القرار المساعجل المذكور، أما وأن منع المتهم المطعون ضده للمشتكي بإجراء أعمال الصيانة كان بخصوص الخزانة التي لم يأتي ذكرها في القرار المستعجل ولم تكن محل خلاف وهي تقع في الطابق 23 وخلصت الى ان المطعون ضده لم يقم بمخالفة القرار المستعجل وبالتالي فإن ما خلصت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة بإعلان براءة المطعون ضده المستأنف لعدم ثبوت الوقائع الجرمية المسندة اليه يتفق وصحيح تطبيق أحكام القانون على الواقع وأننا والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً وعالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة على بساط البحث وناقشتها ووزنتها وزناً سليماً كافياً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما نرى معه أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعوم فيه مما يستوجب ردها.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2022