السنة
2021
الرقم
13
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :أمجد لباده ، سائد الحمد الله  

الطاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس   

المطعون ضده : س.د / نابلس  

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/1/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 315/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لم تراعي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية..

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة...

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني بنتيجته...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

 

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد انه اذا كانت الورقة المبرزة ن/1 لدى المحكمة قد اشتملت على البيانات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة فإن كونها لا توحي بأنها شيك لانها ليست من أوراق الشيكات المطبوعه الصادرة عن البنوك لاستعمال العملاء وكونها مسحوبة على ماسح ضوئي لا يغير من قيمتها القانونية كشيك طالما تتوفر بالورقة التي أعطاها المتهم المطعون ضده للمشتكي وهي نموذج شيك مكتوب عليها كلمة شيك البيانات الرئيسية التي اوجبت المادتان 228 ، 229 من قانون التجارة توافرها في الورقة لإعتبارها شيكاً ما دام ان المتهم المطعون ضده لم ينكر انه اعطى ورقة الشيك للمشتكي وان التوقيع عليها هو توقيعه ، وان قيامه باعطاء ورقة شيك للمشتكي كان تسديداً منه للمبلغ المترتب بذمته للمشتكي ولم يثبت انه لحقها أي تزيف او تغيير او إضافة في البيانات التي اعدت الورقة لاثباتها .
  • كما نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، او ان الفعل لا يشكل جرماً الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها ، واحاطت بظروفها ، وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمتين ، الامر المتوفر في هذه الدعوى فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً وعليه فإن هذه الأسباب    لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق