السنة
2020
الرقم
201
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة نابلس 

المطعون ضده : م.ع هوية رقم 994966299 وعمره 44 سنة سلفيت - بديا

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 25/2/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 785/2019 والصادر بتاريخ 19/2/2020 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه لكافة شرائطه الشكلية .

ومن حيث الموضوع :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- الحكم الطعين يشوبه قصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريه غموض وتناقض .

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل قانوني بنتيجته ولم تقم المحكمة بمعالجة البينات ووزنها وزناً سليماً.

طالبه الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

محكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة صلح سلفيت في القضية الصلحية الجزائية رقم 1913/2018 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 عقوبات لسنة 60 المعدلة بموجب الامر العسكري 890/1981 وبعد مباشرة المحاكمة واستكمال الإجراءات أصدرت حكمها في 17/11/2019 والقاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه كون ان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب العقاب.

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 785/2019 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 19/2/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

اما بالنسبة للسببين الأول والثاني والتي تنعى عليها الجهة الطاعنة من ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور في التسبيب والتعليل وخالياً من أسبابه الموجبة فإننا نجد ان هذه الأسباب جاءت عامة مجرده تعتريها الجهالة لا تحتوي على دفع قانوني حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه وبالتالي لا تصلح ان تكون سبباً من أسباب الطعن لذلك نقرر ردها .

اما بالنسبة للثالث وهو النعي على القرار المطعون فيه من انه قد أخطأت المحكمة بمعالجة البينات ووزنها وزناً سليماً فإنه وبالعوده اقوال الشاهد المشتكي و.ح امام محكمة الصلح ( ان الشيك لم يكن على سبيل الأمانة وصحيح انني قمت بتعبئة البيانات ) وحيث ان المتهم المطعون ضده كان قد اعطى المشتكي الشيك موضوع الدعوى خالياً من البيانات الإلزامية وانه لم يفوضه بتعبئة البيانات حيث تم تعبئة البيانات من قبل المشتكي . وعلى  انه يشترط لتمام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ان تتوافر عدة اركان أهمها ان تكون الورقة التي أعطاها الساحب الى المسحوب له شيكاً دون غيره من الأوراق التجارية . و ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية الإلزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها . و ان ورقة الشيك الخالية من البيانات لا تعتبر شيكاً بمقتضى المادة 229 من قانون التجارة وكون ان الشيك موضوع الدعوى تم تسليمه للمشتكي بدون بيانات ولم يقدم المشتكي اية بينة تثبت ان المتهم هو من قام بتعبئة البيانات بل على العكس فإنه شهد بأنه قام بتعبئة البيانات ولم يقم الطاعن بتفويض المشتكي بوضع هذا البيان الالزامي فإنه يفقد والحالة هذه صفته كشيك ويتحول الى سند عادي . وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالعديد من القرارات ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه متفق وصحيح القانون. الامر الذي يجعل من هذا الحكم السبب غير وارد ومستوجبة للرد.

                                      لــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2020.