السنة
2018
الرقم
707
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطعن الأول رقم 707/2018

الطــاعـــــــن : ا.ط

                   وكيله المحامي : محمود أبو زاكيه

المطعـون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 53/2019

الطــاعـــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ا.ط

                      وكيله المحامي : محمود أبو زاكيه

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 3/12/2018 قدم الطعن الأول وبتاريخ 17/1/2019 قد الطعن الثاني وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 648/2016 بتاريخ 12/12/2018 والقاضي بإدانة (المتهم) بالتهمه المسنده اليه وعملاً باحكام الماده 421 ع 60 المعدله بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامه بمبلغ عشرة آلاف شيكل يحبس المتهم في حال عدم الدفع.

وتتلخص أسباب الطعن الأول في

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- أن كافة الاجراءات التي تمت باطله بطلان مطلق.

3- البينه المقدمه من النيابه العامه لا تكفي لاصدار الحكم المطعون فيه.

4- الحكم صدر في غياب الطاعن مما حرمه من تقديم بيناته.

5- أخطأت المحكمة برفض طلب المستأنف ضده بتقديم بينته أمامها.

6- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بقرار محكمة الموضوع.

7- أخطأت المحكمة بعدم قبول تقديم بينة الطاعن حيث تم محاكمته بمثابة الحضوري ولم يتقدم بأية بينه.

8- أخطأت المحكمة حيث أن المشتكي جاء في افادته انه هو من قام بتعبئة بيانات الشيك ولا بد من تفويض من قبل الساحب للمستفيد من اجل تعبئة البيانات.

9- أخطأت المحكمة باصدار القرار المذكور حيث كان عليها اعتبار الورقه ليست بشيك وذلك حسب ما قضت به محكمة التمييز.

10- أخطأت المحكمة في اصدار القرار المستأنف حيث اخطأت في تطبيق القانون على الواقع حيث بنت الحكم على شهادة المشتكي واعتمدت على جزء منها وتركت الجزء الآخر وذلك بقولها أنه لا يحتاج الى تفويض خطي في حين ان التفويض توكيل ويجب أن يقوم على التفويض الخطي.

11- أخطأت المحكمة حيث أنه لا يوجد تفويض كتابي من المتهم للمشتكي على تعبأة بيانات الشيك.

12- أخطأت المحكمة في تأويلها وتفسيرها للحكم المطعون فيه حيث أن تعبئة بيانات الشيك من قبل المشتكي قبل توقيع المتهم على الشيك لا يعتبر تفويضاً صحيحاً حيث أن التفويض يجب أن يكون خطي.

13- أخطأت المحكمة حيث أن البينات غير كافية للادانه خاصه وانها اعتمدت على شهادة المشتكي لوحدها.

14- أخطأت المحكمة حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه حسب الأصول.

15- أخطأت المحكمة لعدم السماح لوكيل الطاعن تقديم أية بينه أمامها.

16- الاجراءات التي تمت باطلة.

17- البينه لا تكفي لاصدار الحكم المطعون فيه.

18- البينه المقدمه لا تصلح للحكم في الدعوى وغير كافية.

19- حكم محكمة الصلح صدر متفق مع القانون.

20- أخطأت بعدم الاخذ بقرار محكمة النقض ان التفويض يجب أن يكون خطي.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً وموضوعاً.

أما أسباب الطعن الثاني 53/2019 تتلخص في

1- الحكم مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً من حيث العقوبة.

2- أخطأت المحكمة بما توصلت اليه من حيث العقوبة وهي عشرة آلاف شيكل وهي عقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل ولا سيما ان قيمة الشيك هي (300.000) الف شيكل.

وبالنتيجة طالبت النيابه بقبول الطعن من حيث العقوبة المفروضة ونقض الحكم واصدار الحكم الذي تراه المحكمة.

تبلغ وكيل الطاعن بلائحة ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعون مقدمة ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفيه لشرائطها الشكليه لذا تقرر قبولها شكلاً.

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة أن النيابه العامه أحالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح الخليل بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 6/11/2016 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 648/2016 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه والتي أصدرت حكمها بتاريخ 12/12/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ( المتهم ) بالتهمة المسنده اليه وهي اصدار شيك بدون رصيد وتبعاً لذلك الحكم بالغرامه مبلغ عشرة آلاف شيكل يحبس المدان في حالة عدم الدفع المده القانونية.

لم يقبل المدان (الطاعن) والنيابه العامه الحكم فتم الطعن به للأسباب الوارده في لوائح الطعن.

أما من حيث أسباب الطعن

نجد أن أسباب الطعن الأول تنعي في مجملها على أن الشيك تم تعبئة بياناته دون تفويض من الساحب وكذلك محكمة الاستئناف لم تسمح له بتقديم بيناته أمامها وثبتت الحكم على شهادة المشتكي فقط.

ولما كان الشيك محرر مكتوب وفق شرائط محدده في القانون ويتضمن أمراً صادراً من الساحب الى البنك بأن يدفع للمستفيد او لامره او لحامله مبلغاً معيناً.

وبالتالي أن الشيك يأتي ببيانات إلزاميه يجب أن تتوفر وتوجد به عملاً باحكام المادة 228 من قانون التجارة ولقد جاءت الماده 229 من ذات القانون بأن السند الخالي من احد هذه البيانات الالزاميه لا يعتبر شيكاً ويفقد صفته وقيمته واهم هذه البيانات وآخرها توقيع الساحب على الشيك.

ويعتبر التوقيع على الشيك هو من أهم شروط اصدار الشيك ولا قيمة لسائر البيانات الاخرى دون توقيع الساحب على الشيك حيث يفقده قيمته والحماية الجزائية له وصفته.

وبالتالي فإن عدم توقيع الساحب على الشيك لا يجعل منه شيكاً يمكن الأخذ به.

أما توقيع الساحب على الشيك بعد تعبئة البيانات فيه جعل منه شيكاً مكتملاً لبياناته صالحاً للصرف.

ولا يغير من واقع الامر في شيء من الذي قام بتعبئة الشيك ما دام أن التوقيع تم بعد تعبئة البيانات أما تعبئة البيانات الي تحتاج لتفويض خطي هو الشيك الذي يصدر وموقع من الساحب على بياض أو خالياً من بعض البيانات الالزاميه.

لأنه ممكن أن يعبئ الشيك أي شخص كان حتى لو كان كاتب ما دام التوقيع جاء بعد تعبئة البيانات فيكون الشيك وبياناته صادراً عن الساحب ومشتملاً لكامل عناصره واركان اصدار الشيك وهذا ما نجده في شهادة المشتكي بجلسة 13/7/2016 وعلى ص1 حيث جاء فيها ".... أنني أنا من قمت بتعبئة بيانات الشيك وان المتهم هو من قام بالتوقيع عليه وتم تعبئة البيانات بوجود المتهم وقبل توقيع المتهم على الشيك والمتهم هو من طلب مني أن أقوم بتعبئة الشيك...." وبالتالي ان توقيع المتهم على الشيك بعد تعبئة البيانات يجعل الشيك صادراً عنه وليس بحاجة لاية تفويض ومكتمل لكامل بيانات وعناصر الشيك بحدود المواد 228 من قانون التجارة والماده 421 ع60 المعدله على الامر العسكري رقم 890 لسنة 81.

وبالتالي فإن ما اخذت به محكمة الاستئناف يكون متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون ومستوجب الرد.

أما القول أن محكمة الاستئناف لم تسمح للطاعن او وكيله بتقديم بينات.

بالرجوع الى محضر جلسة 13/7/2014 وبحضور المتهم (الطاعن) ووكيله تم ابراز الشيك ولم يعترض وكيله الا ان الشيك اعطي على سبيل الامانه اي لم ينكر توقيعه او المبلغ المترصد به الشيك ولم يدعي بأنه جاء بالتزوير وخالي من البيانات.

ولما كانت محكمتنا في معالجتها للسببب السابق قد عالجت خلو الشيك من البيانات فإنه لم يقدم أية بينة رغم إمهال الوكيل لتقديم بيناته في جلسة 13/7/2016 ولم يقدم أية بينة تفيد ذلك والمقصر أولى بتحمل مسؤولية تقصيره خاصه وأن أساس التجريم قائم على شيك ولم ينكر المتهم (الطاعن) توقيعه أو المبلغ المحدد به مما يجعل المحكمة وعملاً بأحكام الماده 10 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي تفيد " يجوز لمحكمة الإستئناف ان تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم المحكمة التي أصدرت الحكم..." وحيث أنه لم يكن هناك شهود كان يجب سماعهم امام محكمة الدرجة الاولى فإن عدم السماح بسماعهم من محكمة الاستئناف متفق والتطبيق السليم للقانون.

أما القول بأن المحكمة بنت حكمها على شهادة المشتكي لوحده فإن البينات وتقديرها والاقتناع بها من صلاحية محكمة الموضوع تترخص بها وحسب قناعتها ما دام انها استخلصت النتائج بشكل سليم وعقلي وهذا ما نجده في هذا القرار المطعون فيه مما يستوجب معه رد هذا النعي وبالتالي رد الاسباب المتعلقه بذلك.

أما بقية أسباب الطعن اما جاءت تكراراً لأسباب سبق وبحثت ومن باب تطويل لائحة الطعن اما اسباب عامه لا تصلح اسباباً للطعن أمام محكمة النقض ومخالفة لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات مما يستوجب ردها جميعاً.

منوهين ايضاً الى ان وكيل الطاعن قد تقدم بالطعنين نقض رقم 545/2016 ، 8/2018  وردت جميعاً لأن أسباب الطعن لا تصلح للطعن أمام محكمة النقض او لم تدفع الرسوم وكانت الغاية تطويل مدة المحاكمه والتسويف والمماطله وبالتالي فإننا نقرر رد الطعن الاول لكافة أسبابه.

أما أسباب الطعن الثاني المقدم من النيابه العامه رقم 53/2019 فقد بني على الخطأ في تطبيق القانون من حيث العقوبة وتقديرها وهي عقوبة الغرامه بواقع عشرة آلاف شيكل علماً بأن المبلغ 300.00 الف شيكل.

ابتدأ أن الامر العسكري المذكور قام بالغاء الماده 421 ع60 من القانون واستخدم بدلاً منها مواد هذا الامر وهو متألف من مادتين فإننا نجده في الماده 1/م يفيد

" كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوم من التاريخ المبين عليه او لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه الا انه لم يف قيمته عقابه الحبس لمدة سنة واحدة او غرامه ماليه بمبلغ 10.000 شيكل (عشرة آلاف شيكل) او أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك".

وبالتالي فإن العقوبة قد جاءت ضمن حدود الماده القانونية وتقدير العقوبة يعود لمحكمة الموضوع التي تقدر ظروف الدعوى وبالتالي فإنه اذا كانت العقوبة المفروضة لا تخرج عن الحد المقدر في القانون فليس هناك ما يبرر تدخل محكمة النقض في ذلك مما يجعل هذا الطعن حري بالرد.

   لــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019