المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

تعديل المادة (334)
تعدل المادة (334) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات المحاكمة.
2. يجوز للمحكمة النظر في الاستئنافات الخاصة بقرارات الإفراج بكفالة تدقيقاً.