القانون الأصلي
يُشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (4)
تُعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين، ويترتب على التنازل إسقاط دعوى الحق العام.
تعديل المادة (5)
تًعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. يجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها إسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف تحريكها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني إذا لم يحضر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه.
تعديل المادة (137)
تعدل المادة (137) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إلا إذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة النظر فيها مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك.
تعديل المادة (153)
تعدل الفقرة (3) من المادة (153) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام محاكم البداية ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار وكانت هي المحكمة المختصة تعيّن نظر الدعوى أمام هيئة أخرى وإلا إحالتها إلى المحكمة المختصة.
تعديل المادة (169)
تعدل المادة (169) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا رأت هيئة محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جناية خارجة عن اختصاصها او جنحة أو مخالفة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى القاضي الفرد في محكمة البداية أو إلى محكمة الصلح وفقاً لقواعد الاختصاص.
2. إذا تبين للقاضي الفرد في محكمة البداية بأن الواقعة المبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقه في الجلسة من اختصاص محكمة الصلح يحكم بعدم الاختصاص، ويحيلها إلى محكمة الصلح.
3. إذا تبين للقاضي الفرد في محكمة البداية أن الجريمة المقدمة إليه من اختصاص هيئة محكمة البداية فإنه يحيلها إلى هيئة محكمة البداية.
4. إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
تعديل المادة (281)
تعدل المادة (281) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا اقتنعت هيئة محكمة البداية بعد اختتام باب المرافعة أن الفعل المسند للمتهم يؤلف جنحة أو مخالفة أو جناية خارجة عن اختصاصها تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.
2. إذا اقتنع القاضي الفرد في محكمة البداية بعد اختتام باب المرافعة بأن الفعل المسند للمتهم يشكل جنحة أو مخالفة يقضي بتعديل التهمة ويحكم بها.
تعديل المادة (302)
تعدل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة.
تعديل المادة (328)
تعدل المادة (328) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (2) لتصبح على النحو الآتي:
1. يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
2. للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الإفراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.
تعديل المادة (334)
تعدل المادة (334) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات المحاكمة.
2. يجوز للمحكمة النظر في الاستئنافات الخاصة بقرارات الإفراج بكفالة تدقيقاً.
تعديل المادة (339)
تعدل المادة (339) من القانون الأصلي على النحو التالي:
يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.
الالغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.