السنة
2022
الرقم
32
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي  

الطــــاعــن : ف ف ف / نابلس

             وكيله المحامي : علاء أبو جيش

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 10/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 390/2020 المتضمن اسقاط الاستئناف .

- يستند هذا الطعن بمجمله للقول

  1. تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باسقاط استئناف الطاعن المنظور امامها لان الطاعن لم يكن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وواجبة النفاذ مما يستوجب عدم انطباق المادة (11) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 .
  2. بطلان التبليغات الخاصة بجلستي 22/6/2021 و5/9/2021 .

- والتمس الطاعن قبول طعنه موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني

- بتاريخ 30/1/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .
  • في الموضوع:- بعد الرجوع الى الأوراق نجد الحكم المطعون فيه امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هي الغرامة 100 دينار اردني وبالتالي فان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا مجال لتطبيقها على الحكم موضوع الطعن كونها تطبق على العقوبات السالبة للحرية الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه امام محكمتنا والمتضمن اسقاط استئناف الطاعن مخالفا للقانون ومستوجبا النقض ودون البحث في باقي أسباب الطعن .

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج