دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــن : ف ف ف / نابلس
وكيله المحامي : علاء أبو جيش
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 10/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 390/2020 المتضمن اسقاط الاستئناف .
- يستند هذا الطعن بمجمله للقول
- والتمس الطاعن قبول طعنه موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني
- بتاريخ 30/1/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمـــــــــــــــة
لـــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج