المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

تعديل المادة (4)
تُعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين، ويترتب على التنازل إسقاط دعوى الحق العام.