السنة
399
الرقم
2022
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

                      وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــنان : 1- ن.ح

                     2- ه.ي

                   وكيلهما المحامي : امجد الشله او احمد الخضور او جعفر الشلة     

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 21/6/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/10/2021 في الاستئناف جزاء رقم 238/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستئناف كون ان تبليغ الجهة الطاعنة بواسطة النشر والتعليق والالصاق تبليغ غير قانوني وبالتالي فإن تطبيق نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 يكون تطبيقاً غير صحيح .

وبالنتيجة التمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 30/6/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الجهة الطاعنة ولم تتبلغ الحكم المطعون فيه لذا فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدم على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستئناف كون ان تبليغ الجهة الطاعنة بواسطة النشر والتعليق والالصاق تبليغ غير قانوني .

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الدرجة الثانية نجد بأن الطاعن الأول قد عادت شروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ بحقه تفيد بأنه وبتاريخ جلسة 6/6/2021 ( بعد البحث والتحري والسؤوال عن المراد تبليغه انه غير معروف وبناء على اقوال سوبر ماركت البركه وسوبر ماركت المقدادي ومقهى البلد وعليه تعذر التبليغ ) وبناء على ذلك قررت المحكمة تبليغه بواسطة النشر والالصاق والتعليق وقد تبلغ موعد جلسة المحاكمة التي عقدت في 15/8/2021 وكذلك موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/10/2021 وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أي ( بواسطة النشر في احد الصحف اليومية وبالصاق على آخر محل إقامة له بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة )

وان الطاعن الثاني قد تم اجراء تبيلغه جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/8/2021 وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أي بواسطة النشر في احد الصحف اليومية وبالصاق على آخر محل إقامة له وبالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة.

علماً بان الطاعن الثاني - المستأنف - قد تبلغ احد جلسات المحاكمة السابقة لهذه الجلسة بالذات وتبلغ كذلك على ذات العنوان بواسطة والدته واخيه البالغ العاقل الساكن معه .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن قرار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإجراء تبليغ الجهة الطاعنة وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو اجراء سابق لاوانه ولا يرتب الأثر القانوني الذي يؤدي الى اسقاط الاستئناف اذ كان على المحكمة ان تبلغ كفيل الطاعن الأول بأن عليه احضار مكفوله كونه له كفيل تعهد باحضاره او في حال تعذر ذلك يتم تبليغه وفق مؤدى نص المادة 20 سالفة الذكر ، وان محضر المحكمة لم يسعى كذلك الى تبليغ الطاعن الثاني بالذات لشخصه كونه يوجد له عنوان واضح وقد تبلغ عليه اكثر من مره مواعيد عده .

وحيث ان الجهة الطاعنة لم تتبلغ جلستين من جلسات المحاكمة التي تخول محكمة الدرجة الثانية تطبيق نص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية فإن حكمها يكون معتلاً مستوجباً للنقض .

                                                          لــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن  موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف الى مصدره للسير بالدعوى حسب الأصول ورد طلب وقف التنفيذ رقم 262/2022 وإعادة مبلغ التأمين  .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق