المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

تعديل المادة (137)
تعدل المادة (137) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إلا إذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة النظر فيها مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية