السنة
2016
الرقم
416
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين الســيدين كفاح الشولي و منال المصري

 

المســــــــتأنـف : الحق العام

                    

المستأنف ضده : ر.ض   

 

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 24/10/2016 في الجناية رقم 61/2016 والقاضي باخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة.

 

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان التهمة المسندة للمستأنف ضده من التهم الخطيرة على الامن وسلامة المجتمع.

 

بالتدقيق وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية ، فإننا نقرر قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى الملف الصادر به القرار المستأنف فإننا نجد ان المستأنف ضده بواسطة وكيله كان قد تقدم بطلب لإخلاء سبيله بالكفالة على ذمة الجناية رقم 61/2016 وكان هذا الطلب قد قدم في 24/10/2016 واننا نجد ان الهيئة التي نظرت هذا الطلب قد فصلت به دون ان تقوم بإحالته للنيابة العامة لاستطلاع رأيها الامر الذي يجعل من ما اقدمت عليه محكمة بداية طولكرم مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 4 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص (تنظر المحكمة في طلبات الافراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة) وحيث ان محكمة بداية طولكرم خالفت القانون ، الامر الذي يعني لهذه المحكمة اعادة الحالة لما كان عليه الامر قبل صدور القرار المستأنف.

 

لـــــــــــــــذلك

 

نقرر اعادة المستأنف ضده للتوقيف لحين انهاء اجراءات المحاكمة وفقاً لقرار محكمة بداية طولكرم الصادر في 29/9/2016 على ذمة الجناية 61/2016 بداية طولكرم.

 

 

قراراَ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/11/2016

 

القاضي                       القاضي                    رئيس الهيئة

ن.ن