السنة
2016
الرقم
416
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

الجهة الطـاعـــنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس

           وكيلها المحامي: مجدي أبو صالحة

المطعـون ضـــده: مهند نزار أحمد غانم بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر الطفلة ليلاس / نابلس

           وكيله المحامي: فريد باكير

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 367/2015 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ (8400) شيكل وأن تدفع للمصابة القاصر ليلاس مبلغ (580) دينار ومبلغ (22045.63) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و(200) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للطفلة القاصر ببدل فقدان دخل مستقبلي باعتبار أن العجز المتخلف لديها عجزاً وظيفياً خلافاً للبينات المقدمة في الدعوى.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بالفائدة القانونية لكون المستأنف (المطعون ضده) لم يطعن بالحكم بهذا الخصوص في أسباب استئنافه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ومع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله وتقدم بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها:-

1- الطعن مردود شكلاً حيث لم يبين وكيل الطاعن اوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول.

2- ليس صحيحاً ما ورد بالبند الثالث من لائحة الطعن.

وطلب رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى الاستئنافية وإجراءاتها نجد أن المستأنف بصفاته المذكورة في لائحة الاستئناف كان قد تقدم بواسطة وكيله بطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/03/2015 إلى قلم ذات المحكمة ووردت لائحة الاستئناف إلى محكمة استئناف رام الله بصفتها المحكمة المختصة بنظر الاستئاف بتاريخ 06/04/2015 التي قررت بدورها قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم أصدرت حكماً في موضوعها.

وبإنزال حكم القانون على قرار محكمة الاستئناف فيما يتصل بقبول الاستئناف شكلاً نقول أن المشرع أوجب على المستأنف أن يقدم المستأنف إلى محكمة الاستئناف المختصة وفق صريح الفقرة الأولى من المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بنصها على (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة) وحيث أن محكمة النقض قد استقر قضاءها أن النص سالف الذكر بما جاء فيه يتعلق بتنظيم إجراء اتصال المستأنف بالمحكمة المختصة وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة التصدي له من ذاتها وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولما كان قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستئناف شكلاً جاء مخالفاً لصريح النص سالف الذكر ومخالفاً لما استقر عليه قضاء هذا المحكمة فإن الأثر المترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة عليه بما فيه بطلان الحكم الصادر في الموضوع.

وعليه وعلى ما تقدم كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الاستئناف رقم 367/2015 كونه مقدم إلى محكمة البداية مصدرته ولما لم تفعل فإن حكمها يكون والحالة هذه وبعطف النظر عن أسباب الطعن مستوجباً للنقض لمخالفته نصاً يتعلق بالنظام العام.

لذلـــــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 367/2015 وتكبيد المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر