السنة
2016
الرقم
1051
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري.

الطعن الأول رقم 1051/2016

الطـــاعــــــــــن: زهير اسماعيل عبد الرحمن أبو قطام / أريحا

           وكيله المحامي: لؤي زغب

المطعـون عليها: شركة الائتلاف الفلسطيني / أريحا

           وكيلها المحامي: غالب نجوم

الطعن الثاني رقم 1123/2016

الطـــاعــــــــنة: شركة الائتلاف الفلسطيني / أريحا

           وكيلها المحامي: غالب نجوم

المطعـون عليه: زهير اسماعيل عبد الرحمن أبو قطام / أريحا

           وكيله المحامي: لؤي زغب

الاجــــــــــــراءات

هذان طعنان الأول برقم 1051/2016 مقدم بتاريخ 24/07/2016 والثاني برقم 1123/2016 مقدم بتاريخ 28/07/2016 إلى قلم محكمة بداية أريحا وورد إلى قلم محكمة النقض بتاريخ 25/08/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/06/2016 في الاستئناف المدني رقم 99/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (15928) شيكل ونصف للمدعي مع رسوم ساعات العمل الإضافي بنسبة المبلغ المحكوم به بهذا الخصوص مبلغ (150) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1051/2016 بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للبينات المقدمة بشأن احتساب مدة العمل.

2- أخطأت المحكمة في كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل ساعات العمل الإضافي وبدل الفصل التعسفي.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل أيام الجمع والعطلة الأسبوعية.

4- أخطأت المحكمة في كيفية احتساب الأجرة عن بدل الأعياد الوطنية والرسمية.

5- أخطأت المحكمة في كيفية احتساب بدل الإجازة السنوية.

6- أخطأت المحكمة في عدم اعتبار عمل المدعي من الأعمال الخطرة الضارة بالبيئة.

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وغلاء المعيشة، وبالحكم بمبلغ 150 دينار أتعاب محاماة فقط.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم له حسب ما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1123/2016 بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والبينات المقدمة.

2- أخطأت المحكمة بعدم رد الاستئناف شكلاً رغم إثارة هذا الدفع.

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتصديق حكم محكمة البداية مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وإجراءالمقتضى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وفيما يتصل بالطعن الأول رقم 1051/2016 نجده مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

أما فيما يتصل بالطعن الثاني رقم 1123/2016 نجد أنه مقدم إلى قلم محكمة بداية أريحا وليس إلى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (محكمة استئناف القدس) الأمر الذي يجعل الطعن المذكور مقدم على خلاف ما تقضي به المادة (229) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يستوجب عدم القبول.

وفي الموضوع وفيما يتعلق بالطعن الأول رقم 1051/2016، وبمعزل عن أسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (الطاعن) نجدها مقدمة إلى قلم محكمة بداية أريحا وليس إلى قلم محكمة الاستئناف المختصة وفقاً لما تقضي به المادة (207) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة فإن الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه يكون مقدماً إلى محكمة استئنافية غير مختصة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبوله.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر