السنة
2016
الرقم
1051
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد فواز عطية

وعضوية القاضيين السيدين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: زهر عبد الرحمن حسن خطيب / من بديا / سلفيت 

                       وكيلها المحامي: حسني كلبونة / نابلس

المستأنف عليهم: 1- زهير عبد الرحمن حسن القرم

                       2- باسم عبد الرحمن حسن القرم

                       3- فيصل عبد الرحمن حسن القرم

                       4- راتب عبد الرحمن حسن القرم

                            وجميعهم من قرية بديا

                         

موضوع الاستئناف:- القرار الصادر بتاريخ 20/10/2016 عن محكمة بداة نابلس في الطلب المدني المستعجل رقم 557/2016 بحضور فريق واحد المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 607/2016 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

وقائع واسباب الاستئناف :-

1-  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف حيث ثبت من خلال البينات المقدمة ان المستدعى ضدهم باشروا بأعمال التجريف لإقامة الابنية على قطعة الارض موضوع الطلب. وان هناك محاولات لبيع كامل قطعة الارض بما فيها حصة المستأنفة وكان على محكمة الدرجة الاولى قرار بوقفهم عن القيام بأية بيوعات او معاملات تسجيل او اية اعمال تجريف او بناء في الارض موضوع الطلب.

2-  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بتقدير البينات المقدمة من المستأنفة على صفة الاستعجال.

3-  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف بقوله بان البحث في هذا الطلب المستعجل يتطلب البحث في ملكية المستدعية المستأنفة في قطعة الارض موضوع الطلب الامر الذي يشكل دخولا ومساسا في اصل الحق.

والتمست المستأنفة  بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف  والحكم بوقف المستأنف  عليهم عن القيام باية بيوعات او معاملات تسجيل لقطعة الارض موضوع الطلب وتسطير كتاب لدائرة مالية سلفيت بهذا الخصوص وكذلك وقف المستأنف  عليهم عن القيام باية اعمال تجريف او بناء عليها لحين البت في الدعوى الاصلية رقم 607/2016 بداية نابلس وتضمين المستأنف  عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 24/11/2016 تقرر السير في هذا الاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار القرار.

وفي جلسة 29/11/2016 ختمت الاجراءات بتلاوة الحكم التالي.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ مديرها ورفضه التوقيع وعدم او حضور وكيلا عنه والتمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف لتقديمه ضمن المدة القانونية وصرح بأنه لم يتقدم بدعواه الاصلية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في اوراق ملف الطلب المستعجل رقم 557/2016 الصادر فيه القرار المستانف المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 607/2016 بداية نابلس. نجد ان وقائع ومجريات هذا الطلب يفيد بان المستدعية (المستانفة) قد تقدمت بالطلب المذكور بتاريخ 16/10/2016 ضد المستدعى ضدهم (المستانف  عليهم) موضوعه طلب وقف اية بيوعات او دفوعات او اجراءات او معاملات تسجيل على قطعة الارض رقم 932 من الحوض رقم 2 موقع البدوي من اراضي قرية بديا سلفيت وكذلك اية اعمال تجريف او بناء عليها لحين البت في الدعوى المدنية رقم 607/2016 المذكورة وقد جاء في لائحة الطلب ان المستدعية قد اقامت دعوى مدنية 607/2016 بداية نابلس ضد المستدعى ضدهم موضوعها تثبيت ملكية وعدم معارضة لحصة واحدة من اصل ثماني حصص في قطعة الارض المذكورة موضوع الطلب آلت لها عن طريق الشراء من والدها المرحوم عبد الرحمن حسن القرم بموجب اتفاقية بيع موقعة بتاريخ 4/1/1964 وحدود هذه الارض من الشمال ارض ورثة المرحوم عبد الله حسن القرم وارض مصطفى صالح القرم وارض مصطفى الدلو وجنوبا ارض فريد الدلو وعبد الغفار وورثه سليم شتات ومن الشرق ارض عزيزة زوجة عطية بولاد وغربا ارض عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو وان المستدعى ضدهم يضعون ايديهم على كامل قطعة الارض المذكورة ويعارضون المستدعية بحصتها ويحاولون بيع كامل قطعة الارض الى اشخاص اخرين ويقومون باعمال التجريف فيها لاقامة ابنية عليها دون وجه حق وقدمت المستدعية البينة على صفة الاستعجال وسمعت شهادتها وابرزت المبرزات ط/1 و ط/2 حيث المبرز ط/1 هو عبارة عن  سندي اخراج قيد مالية لقطعة الارض موضوع الطلب وحجة حصر ارث للمرحوم والدها وحجة لبيع وكتاب ممن مدير مالية سلفيت والقرار رقم 294/84 المتعلق بملكية كل من المستدعى ضدهم باسم وفيصل لحصة واحدة من ثمانية حصص ومخطط مساحة لقطعة الارض موضوع الطلب وصورة هوية المستدعية والمبرز ط/2 وهو عبارة عن كفالة مفتوحة. وبتاريخ 19/10/2016 صدر القرار المستانف الذي لم ترتضي به المستانفة وطعنت به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى القرار المستانف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الصواب استنادها وتعليلها قرارها بان البت في الطلب يتطلب البحث في ملكية المستدعية لقطعة الارض وهذا من اختصاص قاضي الموضوع .وان البحث في اتفاقية البيع سيؤدي لا محال الى البت في الدعوى الاصلية المتفرع عنها الطلب الامر الذي يشكل دخول ومساس في اصل الحق حيث ان ظاهر البينات المقدمة من المستدعية اثبتت ان لها حقا في الارض موضوع الطلب من خلال المبرز ط/1 حيث اخراج القيد لقطعة الارض موضوع الطلب يشير الى انها مسجلة باسم والد المستدعية عبد الرحمن حسن القرم وحجة حصر الارث تفيد بانها وريثة لوالدها وان لها حقا بحكم القانون في الارض موضوع الطلب تخشى عليها من مرور الوقت طبقا للمادة 102 من قانون الاصول وان تسبيب واسناد قاضي محكمة الدرجة الاولى على جزء من البينة المقدمة وهي اتفاقية البيع وحدها دون البحث في ظاهر باقي المستندات المقدمة فيه فساد في الاستدلال ويؤدي الى الغاء القرار المستانف وان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف كما ان ما جاء في شهادتها من ان المستدعى ضدهم (المستانف عليهم) جرفوا الارض وغيروا معالمها وان ذلك يلحق ضرر بها. وقد اثبت وجود ضرر محتمل بخصوص المستدعية في الارض موضوع الطلب تخشى عليه من مرور الوقت من عمل المستدعى ضدهم في الارض موضوع الطلب مما يستوجب اتخاذ اجراء وقتي مستعجل لحين البت في الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب امام محكمة الموضوع ، اما بخصوص طلب المستدعية طلب المستدعية الحكم بوقف المستدعى ضدهم عن القيام باية بيوعات او معاملات تسجيل لقطعة الارض موضوع الطلب فاننا نجد ان المستدعية لم تقدم اية بينة تفيد من ظاهرها يثبت او يؤكد هذه الواقعة.

وحيث ان المستدعية قد تقدمت بكفالة مفتوحة تضمنم للمستدعى ضدهم كل عطل او ضرر يلحق بهم في حال تبين انها غير محقة في طلبها او دعواها. فانه كان على محكمة الدرجة الاولى اجابة طلبها بخصوص الشق المتعلق بوقف المستدعى ضدهم عن القيام باية اعمال تجريف او بناء في الارض موضوع الطلب لحين البت في الدعوى الاصلية.

 

لـــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر وبالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بمنع المستدعى ضدهم (المستأنف عليهم) عن القيام اية اعمال تجريف او بناء في قطعة الارض موضوع الطلب وذلك لحين البت والفصل في الدعوى الاصلية رقم 607/2016 بداية نابلس.

واستئخار البت في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع الدعوى الموضوعية ورد الشق في الطلب المتعلق بوقف البيوعات او معاملات التسجيل لعدم تقدم اية بينة تثبت هذه الواقعة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2016

    القاضي                                 القاضي                            رئيس الهيئة المخالف

عوني البربراوي                   عبد الحميد الايوبي                      القاضي فواز عطية

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

 

اخالف راي الاكثرية المحترمة فيما قضت فيه اذ بالرجوع لجميع اسباب الاستئناف اجد انها تدور في فلك خطأ قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها ما دام ان الثابت لديه من البينات المقدمة ان هناك اجراءات على الارض محل الطلب المستأنف  تتمثل باعمال التجريف ومحاولات لبيع الارض بما في ذلك حصة المستأنفة .

اذ بالرجوع الى واقع الطلب المستأنف  فقد استندت المستأنفة  للطلب بوقف اية بيوعات او معاملات تسجيل على قطعة الارض رقم 932 من الحوض رقم 2 موقع البدوي من اراضي قرية بديا وكذلك وقف اية اعمال تجريف او بناء عليها لحين في القضية المدنية رقم 607/2016 بداية نابلس ، على اساس من القول ان المستأنفة  (المستدعية) لها حصة من اصل ثمان حصص بما آل لها عن طريق الشراء بتاريخ 4/1/1964 ، وان المستدعى ضدهم يعارضون المستدعية بحصتها المذكورة ويحاولون بيع كامل قطعة الارض لاشخاص اخرين ويقومون باعمال التجريف لاقامة البينة عليها دون وجه حق ، وان في افعال المستدعى ضدهم حرمان للمستدعية في حقها في ملكيتها.

وبناء على البينة المقدمة من المستدعية (المستأنفة ) فتم سماع اقوالها واكدت على ان المستدعى ضدهم جرفوا معلم الارض وبدهم يبيعوا وابرزت حجة حصر الارث للمرحوم والدها وحجة البيع ومخطط مساحة وسندي اخراج قيد لقطعة الارض وكفالة عطل وضرر ، واستنادا للوقائع المشار اليها اعلاه، اعتبرت محكمة الدرجة الاولى ان المبرز ط/1 هو الذي يتعلق بقطعة الارض المسجلة لدى قيود المالية والتي لم تتم بها اعمال التسوية يتطلب البحث في ملكيته وان البحث في اتفاقية البيع سيؤدي الى البت في موضوع الدعوى مما سيشكل دخول ومساس في اصل الحق.

ومن خلال تفحص الواقع المشار اليه اعلاه، نجد ان نشير الى ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يتمحور بصفة مؤقتة مع عدم المساس باصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ، وبتوافر الاستعجال كلما توافر امرا يتضمن خطرا داهما ويتضمن ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم للقضاء العادي ، وبما ان موضوع الطلب المستأنف  وفق وقائعه احتوى على واقعتين الاولى تتمثل بشروع الجهة المستدعى ضدها باعمال التجريف لقطعة الارض على الطلب المستأنف  والثانية ان هذه الاعمال هدفها بيع الارض وفق ما صرحت به المستدعية تحت القسم .

 

ولما كانت اعمال التجريف الواردة في الطلب المستأنف  واستنادا لاقوال المستدعية والتي تشير الى احداث تغييرات من شانها ان تمس مركزها القانوني ، فانه كان عليها ان تطلب من قاضي الامور المستعجلة اثبات حالة وفق صريح حكم المادة 113 من الاصول المدنية والتجارية ، والتي نصت على ((انه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة او احداث تغييرات من شانها ان تمس مركزه القانوني سواء قبل اقامة الدعوى او اثناء نظرها ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة اثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من اجراء التغييرات لحين البت في الدعوى)).

الامر الذي يجعل من عدم اجابة قاضي الامور المستعجلة لطلب المستدعية حول هذا الامر له اصل ثابت في حكم المادة 113 من القانون المذكور وليس على اساس ان البحث في ملكية المستدعية سيؤدي للدخول باصل الحق ، ذلك ان تقديم طلب لاثبات الحالة حتما يستدعي التحقق من طالب اثبات الحالة اثبات صفته ومصلحته والا رد الطلب عملا باحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

اما بخصوص الواقعة الثانية والتي تشير الى ان المستدعى ضدهم لديهم النية لبيع الارض ، فان هذه المسالة مرتبطة بالمسألة الاولى على اساس انها تشكل مدخلا لاجابة طلبها لايقاف اية بيوعات قد ترد على العقار المستأنف . وبما انه لم يثبت امام قاضي الامور المستعجلة بان المستدعى ضدهم قاموا باعمال التجريف بطلب اثبات الحالة وفق صريح المادة 113 من القانون المذكور، فانه بحكم المؤكد لا يمكن اجابة طلبها بخصوص وقف اية بيوعات قد ترد على العقار الموصوف في لائحة الطلب المستأنف  ، الامر الذي يجعل من جميع اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف  وافهم في 29/11/2016.

 

        الكاتب                                                                               القاضي المخالف

                                                                                                  فواز عطية