السنة
2016
الرقم
703
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عزام احمد ياسين النتشة / الخليل

وكيلاه المحاميان

:

سهيل عاشور و اماني ابو عرقوب

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. نور محمد عيد مسك / الخليل  2. جاسم محمد عيد مسك / الخليل  3. عيد محمد عيد مسك / الخليل

 

وكلائهم المحامون

:

عبد الكريم و مصعب فراح و فراس ابو ارميلة / الخليل







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب 418/2016 تاريخ 5/10/2016 و القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في تسبيب القرار

2. ان المحكمة اخطأت في وزن البينة و لم يتم الدخول في اصل الحق

3. ان المحكمة اخطأت برد الطلب لعدم الاختصاص كون قاضي الامور المستعجلة هو المختص وفق المادة 103 من الاصول

و التمس قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و اصدار القرار المستعجل بوقف اعمال البناء و مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

· من جانبهم تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية وردت في 9/11/2016 و تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان القرار المستأنف مسبباً و القاضي وزن البينة وزناً سليماً و ان في ذلك دخول في اصل الحق و عدم توافر صفة الاستعجال

2. صحيح ان القاضي غير مختص

3. ابدى المستأنف عليهم وقائع رداً على لائحة الطلب تختلف في البنود من اولاً و حتى عاشراً مبدين وجود قرارات سابقة بتوقيف العمل و انه تم شطب دعواه الاولى و اعتبرت كأن لم يكن من العام 2014 و انه تم تقديم دعوى تعويضات ضد المستأنف نتيجة توقيفهم عن العمل بالعام 2011 و ان العمارة اصبحت كاملة و هي برج سكني ولا استعجال على الاطلاق في الطلب

ملتمسين رد الاستئناف

بالمحاكمة الجارية علناً في 9/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية و ترافعت وكيلة المستأنف معتمدة لائحة استئنافها و مرافعاتها امام محكمة الموضوع مرافعة لها  وطلب وكيل المستأنف عليهم السماح له تقديم البينة ، و تقرر رفض طلبه و ترافع ملتمساً اعتماد لائحته الجوابية مرافعة له و حجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما ورد من بينات المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم تسبيب القرار المستأنف فاننا سنقوم بالرد على هذا السبب من خلال معالجتنا لباقي اسباب الاستئناف للترابط

ثانياً : اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بوزن البينة و ان كانت تدخل في اساس الحق من عدمه و توافر صفة الاستعجال بالطلب في ظل ما ورد في اللائحة الجوابية كذلك فاننا نجد من وقائع لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف ان المستأنف قد ذكر في لائحته انه يملك و يتصرف بقطعة الارض 103 حوض 34406 من اراضي الخليل موقع سبته و البالغ مساحتها (4375م2) وفق قيود المالية و ان المستدعي ضدهم و كونهم مجاورين للارض قاموا بالاعتداء عليها و قاموا بالبناء و التجريف و تغيير المعالم و الحدود عليها و يقومون بفتح صفقات عقارية عليها بادعاء شرائهم لجزء من الارض من اشقاء المستدعي و ان ذلك يلحق به ضرراً لا يمكن تلافيه .

قدم المستدعي نفسه للشهادة امام قاضي الامور المستعجلة و قال ان المستدعي ضدهم جيران له و انهم قبل شهر قاموا بجرف الارض و انهم يقومون بالبناء و تغيير معالم الارض و ان لهم حوالي شهر و قدم اخراج قيد لقطعة الارض و كفالة (ط/1 و ط/2) و صدر القرار المستأنف برد الطلب مستنداً على سببين الاول ان البحث بالطلب يعد دخول باصل الحق كون المستدعي و المستدعي ضده الثاني شركاء بالارض و الثاني لعدم توافر صفة الاستعجال لمرور شهر على عمل المستدعي ضدهم .

و اننا على ضوء هذه البينة يتضح من ظاهرها ان المستأنف عزام النتشة ورد اسمه في اخراج القيد المبرز (ط/1) كمالك لاربعة و ثمانون حصة من اصل مئتان و اربعون حصة و ان المستأنف عليه الثاني جاسم مسك مالك لمئة وواحد واربعون حصة من اصل مئتان واربعون حصة في قطعة الارض 103 حوض (34406) سبته من اراضي الخليل وان هناك اسم ثالث يعود لصباح النتشة كمالكة لخمسة عشر حصة من الاصل العام و بالتالي ادعاء المستدعي في لائحة طلبه انه يملك الارض و ان المستأنف عليهم جيران له و اعتدوا على الارض جاء مخالف لواقع البينة المقدمة من قبله و يدلل على عدم لجوء المستأنف الى القضاء بأيد نظيفة ، و من جهة اخرى فان ما ورد على لسانه امام قاضي الامور المستعجلة بخصوص شروع المستأنف عليهم بالبيع هو مجرد ادعاء لعدم تقديمه ايه بينة قانونية تصلح للحكم له بوقف ايه صفقات او بيوع على الارض سيما و ان المستأنف عليه الثاني يملك كما هو ظاهر من البينة لحصص في الارض موضوع الخلاف ، كما ان قول المستدعي بان المستدعي ضدهم قبل شهر شرعوا بالجرف و انهم يقومون بالبناء منذ شهر لدليل على عدم وجود حالة استعجال فمجرد دخول شخص الى ارض المستدعي التي يملكها كما يدعي و بدأ العمل فيها يدفعه لتقديم طلب مستعجل اما الانتظار لمدة شهر من بدأ اعمال البناء بعد التجريف و من ثم يقدم الطلب المستعجل ما يفقد الطلب صفة الاستعجال سيما و ان مدة الشهر في مثل هذه الحالة التي ابدها وادعاها المستدعي في لائحة طلبه تعتبر مدة طويلة للحالة مدار البحث و قد لا تعتبر كذلك بظروف مخالفة لوقائع الطلب مما يجعل من هذا السبب غير وارد و نقرر رده .

ثالثاً : اما بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بالاختصاص فاننا نجد ان قاضي الامور المستعجلة كان قد قرر ارجاء نظر الطلب على صفة الاستعجال للقرار النهائي بموضوع الطلب كما اننا نجد ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة مرتبط ارتباط وثيق بصفة الاستعجال فطالما ثبت لقاضي الامور المستعجلة عدم وجود صفة الاستعجال يكون بذلك الصفة غير مختص بنظر النزاع و يقرر رد الطلب الامر الذي يؤدي الى رد هذا السبب ايضاً

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية من حيث النتيجة مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين

 وافهم في 30/11/2016