السنة
2015
الرقم
53
تاريخ الفصل
9 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس وعواطف عبد الغني

المســـــتأنف :يوسف فهمي  يوسف عرب

وكيله المحاميان :سنان غوشه واسماعيل عبده

المسـتأنـف عليه :1- سمعان  عوده سمعان مخامره  2- نور عوده سمعان  مخامره  3-  دنيا عوده سمعان  مخامره  4-  سمير عوده سمعان مخامره  5- ابراهيم جميل خليل حبش وجميعهم من  اريحا - شارع فلسطين

القرار المستأنف  : القرار الالصادر عن قاضي  الامور المستعجله  لدى محكمة بداية اريحا  بتاريخ 20/1/2015 في الطلب  رقم 5/2014 المتفرع عن الدعوى المدنيه  رقم 9/2015  والقاضي برد  الطلب

 

يستند الاستئناف في مجمله :

الى خطأ  قاضي الامور المستعجله  برد الطلب  اذ بني  القرار المستانف  على مفاهيم خاطئه  لنظر القضاء  المستعجل .

 

وفي المحاكمه الجاريه علنا

تقرر  نظر  الاستئناف  بحضور فريق واحد  سندا للاثر الناقل  كون الطلب  نظر امام  محكمة الدرجه الاولى  بحضور فريق واحد  وتقرر قبول الاستنئاف شكلا  لتقديمه ضمن المده القانونيه  مستوفيا  شرائطه الشكليه  وكرر  وكيل المستانف  لائحة الاستئناف  والتمس  اعتماد ما جاء فيها مرافعه له .

المحكمه

 اما  من حيث الموضوع  وبالرجوع  الى ملف الدرجه الاولى  نجد ان المستانف اقام الدعوى المدنيه  رقم 9/2015 لدى محكمة  بداية اريحا  ضد المستانف عليهم على اساس  من الادعاء بانه قام  بشراء  كامل  حصص  المستانف  عليهم  في قطعة الارض  موضوع الدعوى  بموجب الوكاله الدوريه  رقم 1868/2013  /79   عدل اريحا  ويدعي انه اثناء قيامه  بتنفيذ  تلك الوكاله  بتاريخ  9/11/2014 تبين  له ان المدعى عليهم  باعوا ما مساحته  945 حصه  من اصل  الحصص المباعه  له بموجب  الوكاله الدوريه  وبالتالي يطالب بابطال  عقد البيع  هذا  وتنفيذ الوكاله الدوريه   المشار اليه  وتقدم بالطلب رقم 4/2015 بموجبه  اعطاء قرار  بوقف  اي بيوعات  او معاملات  على قطعة  الارض موضوع  الدعوى لحين  البت في الدعوى الا ان قاضي الامور  المستعجله  قرر رد الطلب  على اساس  من القول  بان  المستدعي  تراخى في تقديم  الطلب  منذ ان  علم بالبيع  بتاريخ 9/11/2014 حتى تاريخ  تقديم  الطلب  في 19/1/2015 

 اننا لا نجد  ان تقديم  الطلب  بعد ان  علم  بالبيع  مدة  شهرين  وعشره ايام  ينفي عن طلبه صفة الاستعجال  ذلك  ان صفة  الاستعجال  تتحدد من خلال  الحق المراد  حمايته  فيما اذا كان هناك  خطر بتهدد هذا الحق لحين البت  في موضوع  الدعوى  ام لا  وحيث ان  هذا الخطر قائم  ومحتمل  الوقوع  من خلال  قيام المستانف  عليهم  ببيع الحصص  المطلوب  تسجيلها  على اسمه  بموجب  الوكاله  الدوريه  الامر الذي  يشكل خطر  يتهدد  هذا الحق على فرض صحته و بالتالي  هناك  سبب لاعطاء  المستانف  تلك  الحمايه المؤقته  ما دام  انه قد تقدم  بالكفاله  اللازمه  وعليه فان  الاستئناف  والحاله هذه  يرد على القرار المستانف

 

ذلك

فاننا نقرر  الحكم  بقبول الاستنئاف  موضوعا والغاء  القرار المستانف  وتقرر عملا  باحكام الماده   223/2  من قانون  الاصول  الحكم بوقف  اية  بيوعات  او اية وقوعات  على حصص  المستانف عليهم  في قطعة الارض  رقم 155من الحوض  رقم 33017 من اراضي  اريحا  وذلك لحين   البت قي الدعوى  المدنيه رقم 9/2015  بداية اريحا  على ان  تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم فيفي 9/3/2015