الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي محمود جاموس وعواطف عبد الغني
المســـــتأنف :يوسف فهمي يوسف عرب
وكيله المحاميان :سنان غوشه واسماعيل عبده
المسـتأنـف عليه :1- سمعان عوده سمعان مخامره 2- نور عوده سمعان مخامره 3- دنيا عوده سمعان مخامره 4- سمير عوده سمعان مخامره 5- ابراهيم جميل خليل حبش وجميعهم من اريحا - شارع فلسطين
القرار المستأنف : القرار الالصادر عن قاضي الامور المستعجله لدى محكمة بداية اريحا بتاريخ 20/1/2015 في الطلب رقم 5/2014 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 9/2015 والقاضي برد الطلب
يستند الاستئناف في مجمله :
الى خطأ قاضي الامور المستعجله برد الطلب اذ بني القرار المستانف على مفاهيم خاطئه لنظر القضاء المستعجل .
وفي المحاكمه الجاريه علنا :
تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد سندا للاثر الناقل كون الطلب نظر امام محكمة الدرجه الاولى بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه مستوفيا شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له .
المحكمه
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجه الاولى نجد ان المستانف اقام الدعوى المدنيه رقم 9/2015 لدى محكمة بداية اريحا ضد المستانف عليهم على اساس من الادعاء بانه قام بشراء كامل حصص المستانف عليهم في قطعة الارض موضوع الدعوى بموجب الوكاله الدوريه رقم 1868/2013 /79 عدل اريحا ويدعي انه اثناء قيامه بتنفيذ تلك الوكاله بتاريخ 9/11/2014 تبين له ان المدعى عليهم باعوا ما مساحته 945 حصه من اصل الحصص المباعه له بموجب الوكاله الدوريه وبالتالي يطالب بابطال عقد البيع هذا وتنفيذ الوكاله الدوريه المشار اليه وتقدم بالطلب رقم 4/2015 بموجبه اعطاء قرار بوقف اي بيوعات او معاملات على قطعة الارض موضوع الدعوى لحين البت في الدعوى الا ان قاضي الامور المستعجله قرر رد الطلب على اساس من القول بان المستدعي تراخى في تقديم الطلب منذ ان علم بالبيع بتاريخ 9/11/2014 حتى تاريخ تقديم الطلب في 19/1/2015
اننا لا نجد ان تقديم الطلب بعد ان علم بالبيع مدة شهرين وعشره ايام ينفي عن طلبه صفة الاستعجال ذلك ان صفة الاستعجال تتحدد من خلال الحق المراد حمايته فيما اذا كان هناك خطر بتهدد هذا الحق لحين البت في موضوع الدعوى ام لا وحيث ان هذا الخطر قائم ومحتمل الوقوع من خلال قيام المستانف عليهم ببيع الحصص المطلوب تسجيلها على اسمه بموجب الوكاله الدوريه الامر الذي يشكل خطر يتهدد هذا الحق على فرض صحته و بالتالي هناك سبب لاعطاء المستانف تلك الحمايه المؤقته ما دام انه قد تقدم بالكفاله اللازمه وعليه فان الاستئناف والحاله هذه يرد على القرار المستانف
ذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستنئاف موضوعا والغاء القرار المستانف وتقرر عملا باحكام الماده 223/2 من قانون الاصول الحكم بوقف اية بيوعات او اية وقوعات على حصص المستانف عليهم في قطعة الارض رقم 155من الحوض رقم 33017 من اراضي اريحا وذلك لحين البت قي الدعوى المدنيه رقم 9/2015 بداية اريحا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى
حكماً حضورياً صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم فيفي 9/3/2015