السنة
2016
الرقم
703
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــن: خالد يوسف محمد الصراصرة (خالد العلاوي) / بيت جالا

                 وكيله المحامي: محمد ردايدة / بيت لحم

المطعون عليه: شادي يسري عبد الحميد النتشة / الخليل

                 وكيلاه المحاميان: محمد الهشلمون وفرج أبو سنينة / الخليل

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2016، لنقض القرار الصـادر عن محكمـة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/05/2016، في الاستئناف المدني رقم 41/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً، وتأييد القرار المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة الصلح للفصل في موضوعها.

تتلخص أسباب الطعن، بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم إلغاء القرار المستأنف، وبالتالي رد الدعوى الأساس كونها قضية مقضية، فضلا ً عن الجهالة الفاحشة الواردة في لائحة الدعوى من حيث خلوها من تاريخ نشوء الالتزام، وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً، ونقض القرار الطعين، وإعادة الأوراق لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وإصدار الحكم المتفق مع القانون.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار الطعين القاضي بتأييد قرار محكمة أول درجة، وإعادة الأوراق لهذه الأخيرة لتحكم في الدعوى موضوعا ً، لا يُشكل حكما ً فاصلا ً في أساس الدعوى، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالا ً، وفق مؤدى حكم المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر