السنة
2018
الرقم
256
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين

الطـــــــاعــــنان : 1- حنا جورج خليل جحا / بيت لحم

                          2- ماري خليل عيسى جحا / بيت لحم

               وكيلهما المحامي : جورج سلمان / بيت لحم

المطعـون عليهم : 1- ماري متيا جريس جحا / بيت لحم

                          2- جورج نعيم خليل جحا / بيت لحم

                          3- شارلي نعيم خليل جحا / بيت لحم

                          4- شبلي نعيم خليل جحا / بيت لحم

                          5- ريتا نعيم خليل جحا / بيت لحم

                          6- ريما نعيم خليل جحا / بيت لحم

    وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركه مورثهم المرحوم نعيم خليل عيسى جحا.

               وكيلهم المحامي : جميل العزة / بيت لحم

 

 

 

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/2/2018، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17/1/2018، في الاستئناف المدني رقم 102/2016، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، واعاده الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار الحكم في موضوعها، وتضمين المستأنف عليهما "الطاعنان" بالرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه.

تتخلص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون عليه مخالفة القانون ووزن البينه، وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين، والحكم برد الدعوى الاساس أو عدم قبولها، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن اسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن - قد قضى باعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للفصل في موضوع الدعوى، ولما كان القرار ليس حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى، وفق مؤدى حكم المادتين225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الذي لا يجوز الطعن فيه استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، فإن الطعن يغدو حرياً بعدم القبول.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل، واعاده الاوراق لمرجعها، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2018 .