السنة
2018
الرقم
256
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة  السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السادة القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : ابتسام عطا الله خليل  صايج  بصفتها وكيل عام عن اكرم جريس سليم مصلح

وكيله  المحاميان كريم حمودة و محمد بشارات

المستأنف عليهم : 1 -وديع جريس سليم مصلح  2 - جريس سليم جريس مصلح 3-  تامر سليم جريس مصلح 4 - هيفاء جريس  سليم مصلح

 وكيلهم  المحاميان علاء جفال و مسعد مسعد

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/ 2 /2018    في الطلب رقم 173 / 2018 المتفرع عن الدعـــــــــــوى  180 /2017  والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص وذلك لعدم توافر صفه الاستعجال

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. ان الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة قد خالف احكام المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ

2.     ان الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة جاء معيب بقصور في التسبيب ولم يعالج البينات المبرز ط/1 في ملف الطلب

3.     ان الحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة قد خالف حكم القواعد المرسومة في الاجراءات    المتبعة بخصوص الطلبات المستعجلة

4.     ان الحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة جاء متناقضا حيث ان الشاهدة في الطلب قالت بدنا ايه مستعجل هذا دليل على ان الشاهدة الحاضرة استدركت قولها بالمستعجل وهذا ما جاء في حيثيات القرار

5.     ان الحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة لم يزن البينة المقدمة ولم يقدر الضرر المحدق الذي لا يمكن تلافية

6.     ان الحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة قد خالف القواعد التي رسمها القانون في نظر الطلبات المستعجلة .

الاجراءات

        بالمحاكمه الجاريه في 14 /3 /2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

المحكمه

                بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه المستانف  تنعى على الحكم المستأنفة في انه ضد وزن البينه وانه غير مسبب وفي ذلك نجد ان هذا الذي تنعاه الطاعنه واقع في محله اذ ان  الحكم المستانف انه صدر دون مراعاه ما تستوجبه الماده 174 من قانون اصول المحاكمات من ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم واجراءات الدعوى  وخلاصه موجزه عن  طلبات الخصوم ودفوعهم.  كل ذلك يؤدي الى بطلان هذا الحكم عملا باحكام الماده 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات فضلا عن ذلك قرار قاضي الامور المستعجله حكم بانعدام صفه الاستعجال  استنادا الى اقوال الشاهدة المستدعيه حيث قالت ان زوجي عرف بموضوع الصفقه من الجريده قبل يومين ،  وانه في حال  تبليغ المستدعى ضدهم بالطرق المعتادة لا يلحق  الضرر بزوجي ثم عادت وقالت بس بدنا اياه مستعجل،  وفي ذلك نجد ان  ما جاء على لسان هذه الشاهده لا ينفي  صفه الاستعجال ومن الواضح من خلال عوده الشاهدة عن اقوالها  انها وقعت في ارتباك ولغط وكان على قاضي الامور المستعجله بدلا من ان يصدر قراره  على جانب من الاستعجال ان يمحص  اقوال الشاهدة وبامكانه ان  يستفسر منها  عما تقصده  بعباره (بدنا اياها مستعجل) .

 منوهين ايضا الى ان نظر الطلب بحضور فريقين هو امر عائد الى خيار قاضي الامور المستعجله  حسب مقتضيات الحال .

 وعليه فان المحكمه تجد ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف

لذلك

   فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ولما كانت محكمه الدرجه الاولى لم تستنفذ دورها في نظر الطلب ولم تدخل في الطلب بعد فاننا وعملا باحكام الماده 223 /3  من قانون اصول المحاكمات نقرر اعاده اوراق هذا الطلب الى قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله لتسير فيه على ضوء ما بيناه .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/ 3 /2018


الكاتب                                                                                رئيس الهيئة