السنة
2018
الرقم
1255
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

المستأنـــــــــف : محمد عبد الفتاح رمضان / قلقيلية  

                وكيله المحامي مهدي شاهر نزال     

المستأنف عليه  : بلدية قلقيلية ممثلة برئيسها  السيد محمد هاشم المصري بالاضافة لوظيفته - قلقيلية

                

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية قلقيلية  في الطلب المدني رقم 98/2018 والصادر بتاريخ 15/10/2018 والقاضي رد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

وتتلخص اسباب الاستئناف  في :

1. القرار المستأنف جاء مخافا للأصول  والقانون

2. ان قرار قاضي الامور المستعجلة  المستأنف مخالف للأصول  والقانون حيث ان القرار المستأنف بني على اجراءات باطلة .

3. اخطا قاضي الامور المستعجلة على عدم اعتماد البينة الخطية المقدمة من المستدعي والثابتة في عقد الايجار المبرز في الطلب المستعجل المذكور اعلاه  .

4. ستجد محكمتكم ان قاضي الامور المستعجلة قد دخل للبحث في امور موضوعية واثبات ايجارة واثبات ملكية وهذا يتناقض ويتعارض الامور المستعجلة مع طبيعة الطلبات  المستعجلة .

5. جاء القرار متناقض حيث بدا القرار باعتبار ان وكيل المستدعي قدم بينته على صفة الاستعجال المتمثلة (بالشاهد محمد علي عبد الفتاح رمضان داود )

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،  وعلى ضوء اقرار وكيل المستاف بانه كان قد احتصل على قرار مستعجل من محكمة الصلح بذات موضوع الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وحيث انه لا مصلحة له والحالة هذه في تقديم هذا الاستئناف   ومتابعة اجراءاته ، وحيث لا تقبل دعوى او طلب او دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون وفق احكام المادة الثالثة من قانون الاصول النافذ

لذلك

 فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/11/2018.

 

القاضي                                            القاضي                                    رئيس الهيئة