السنة
2018
الرقم
735
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستانفة :  فاطمة محمد رمضان بواسطة وكيلتها العامة نادية بكر بموجب الوكالة العامة 

             وكيلها المحامي يوسف شوكت / البيرة 

المستأنف عليهم :1- وليد محمد رمضان ثبته / رمون

                     2- على هاشم قاسم كحلة / رمون

                     3- عمر عبد الله عيسى بكر / رام الله 

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 464/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 504/2018 بتاريخ 9/5/2018 والقاضي برد الطلب

 اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب معللا بان تصرف المستدعى ضده بقطعة الارض محل الطلب بناء على وكالة عامة اعطيت من قبل المستدعية  بكامل ارادتها

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/6/2018 تقرر نظر الاستئناف  بحضور فريق وواحد بناء على طلب وكيل المستأنفة وتقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر لائحة الاستئناف  وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 11/7/2018 تم تكرار المرافعات وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة  نجد ان اسباب الاستئناف  قد انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب

وبالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة ، فاننا نجد ان المستأنفة   تقدمت بطلب مستعجل رقم 464/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 509/2018 وموضوعه وقف اية معاملات وبيوعات والقاء اشارة الحجز على قطعة الارض رقم (75) من الحوض رقم (1) البقعان من اراضي رمون قضاء رام الله لا سيما ان موضوع الدعوى الاساس هو فسخ وابطال سند تسجيل والغاء وكالة عامة ووكالة خاصة وابطال معاملة البيع .

وقد جاء في اسباب الطلب المستعجل وعلى سند من القول ان الوكالة العامة والتي تم تنظيم الوكالة الخاصة بموجبها والتي تحمل رقم 3206/2016 وفتح الصفقة العقارية بالاستناد اليها ونقل ملكية المدعية في قطعة الارض موضوع الدعوى باسم المدعى عليه الثاني ( علي هاشم قاسم كحلة) تمت بموجب وكالة ملغاه وغير صحيحه  وان المدعية قامت باخطار المدعى عليه الاول بالغائها في العام 2013 وقامت بعزلة وبابلاغة بعدم التصرف وابلاغ المحامي عبد الله بكر بصفته المحامي الذي كان يتعامل معه المدعى عليه الاول بعدم التصرف بموجب الوكالة العامة وفي سياق ذلك استمعت المحكمة لشهادة الشاهدة المستأنفة وقدم امامها المبرز ط/1 وهو عبارة عن صورة عن سند التسجيل وصورة عن الوكالة العامة في عام 2006 وصورة عن الوكالة الخاصة وصورة عن عقد الايجار والمبرز ط/2 وهي عبارة عن كفالة عطل وضرر

وان قاضي الامور المستعجلة قد رد الطلب بداعي ان تصرف المستدعى ضده بقطعة الارض محل الطلب كان بناء على وكالة عامة اعطيت له من المستدعية وهي بكامل ارادتها وان التصرف متفق وصحيح القانون .

واننا نقول ماذا تبقى لمحكمة الموضوع  ان تقول وتفصل طالما ان قاضي الامور المستعجلة قد بت وفصل  في الدعوى الاساس وهو الامر المحظور عليه اذ يمنع على قاضي الامور المستعجلة ان يمس اصل الحق وفقا لاحكام المادة 105 من قانون الاصول .

وطالما ان المستأنفة قد طعنت في الوكالة العامة والوكالة الخاصة التي بنيت عليها الصفقة العقارية وتسجيل قطعة الارض باسم شخص اخر وفق ما هو وارد في لائحة الدعوى المقدمة من قبلها الامر الذي يغدو ان اختصاص  القضاء المستعجل منوط بتوافر شرطين الاول ضرورة توفير عنصر الاستعجال في المنازعة المطروحة امامه والثاني ان يكون المطلوب اجراءه مؤقتا لا فاصلا في اصل الحق ، واذ افتقرت المنازعة الى أي من هذين الشرطين  اما لعدم وجود وجه للاستعجال واما لان الفصل فيه يمس اصل الحق وجب رد الطلب وطالما ان البحث في موضوع الطلب يمس  اصل الحق فكان على قاضي الامور المستعجلة ان يرد الطلب ابتداءا لان البحث في صحة الوكالة والادعاءات الواردة عليها من قبل المستأنفة يمس اصل الحق وفق ما بيناه اعلاه وعليه نتفق مع قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه بالنتيجة فقط ضمن تسبب وتعليل محكمتنا

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  من حيث النتيجة فقط وتضمين المستأنفة  الرسوم والمصاريف 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور فريق واحد وافهم في 11 /7/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                   القاضي حازم ادكيدك