السنة
2018
الرقم
704
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضويةالسيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : فاطمه محمد رمضان

              وكيله  المحامي  يوسف شوكت

 

المستأنف عليه :   1 وليد محمد رمضان ثبته

                      2 حكمت جودت عبد الجبار ثبته

                      3 عمر عبد الله عيسى بكر

                   وكيلا 2+3 المحاميان عبد الله عيسى بكر  وابراهيم بكر

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية رام الله بتاريخ   7 /5/ 2018   في  الطلب رقم  463 /2018  والقاضي  برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول  والقانون

2.  القرار المستانف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم .

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة وذلك برد الطلب معللا ذلك بعدم تقديم بينة على الغاء الوكالة العامة على الرغم من ان المستأنفة قد تقدمت ومن خلال بيناتها بشهادة الشاهدة نادية بكر .

4.  ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الصلاحية والاختصاص الاصيل في البت والفصل في كافة الطلبات

5.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في تعليله وتسبيبه للقرار المستأنف بانه لا يجوز الغاء الوكالة الا بموجب مستند رسمي اخر يلغيها 



الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  27/ 6/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهما الثاني والثالث ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم ثم كررت المرافعات وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان ما جاء في اسباب الاستئناف الثاني والثالث من ان الحكم مخالف للقانون و قاصر في التعليل والتسبيب نجد انها اسباب عامه مبهمه لم يوضح فيها المستانف مقصوده من مخالفه القانون ومواطن مخالفه القانون و اوجه القصور في التعليل والتسبيب لذا نقرر عدم قبول هذه الاسباب .

 

 اما عن بقيه اسباب الاستئناف والتي تنعى على الحكم المستأنف بان قاضي محكمه الدرجه الاولى اخطأ في ما توصل اليه من رد الطلب لعدم الاثبات .

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف اذ نجد ان الجهه المستانفة تقدمت بالطلب 463 /2018 تطلب فيه  وقف المعاملات على قطعه الارض بموضوع الطلب على اعتبار انها بيعت وانتقلت ملكيتها في دائره التسجيل الى المستدعى ضده الثاني بدون وجه حق بالاستناد الى وكاله باطله بسبب الغائها من جهه وبسبب عدم اهليه الوكيل من جهه اخرى وفي ذلك نجد ان البينة الوحيده التي تقدمت بها الجهه المستأنف  هي شهادة   شقيقتها ووكيلتها  ناديه بكر والتي تقول فيها ان هذه الوكاله تم الغائها شفاهة بالاتصال بالمستدعي ضده الاول وتتابع لتقول انهم حاولوا الغاء الوكاله  الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لان المستدعيه لم تكن تستطيع الخروج من ولايه الى ولايه لان زوجها مريض بالسرطان.

 

 وفي هذا الخصوص وان كنا نقر بان الاصل ان قاضي الامور المستعجله يقضي في موضوع الطلب دون التعرض لأصل الحق الا ان هذه القاعده لا تاخذ على اطلاقها وتجردها هذا ؛  بل ان لقاضي الامور المستعجله بحث اصل الحق  ظاهريا لا ليحكم فيه وانما ليستظهر ان كان المستدعي صاحب مصلحه  محتمله ومحق في الحمايه المستعجله ام لا .

 

 وعلى ما تقدم ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد توصلت  بحق الى نتيجه مفادها  ان الجهه المستدعيه لم تقدم البينه الكافيه للحكم لها في طلبها هذا فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف  ونوافق محكمه الدرجه الاولى على ما قضت به ، دون ان ينتقص من حق الجهه المستدعيه اللجوء الى قاضي الموضوع  لتناضل امامه في اثبات موضوع دعواها.


 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  مع تضمين الجهه المستانف الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائتي دينار  اتعاب محاماه لصالح وكيل المستانف عليهما الثاني والثالث.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 12 /7/ 2018