السنة
2018
الرقم
194
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنـــــــــــــــف : محمد سليم اسماعيل اسماعيل/ كفا - طولكرم

                     وكيلهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور/ طولكرم

المستأنـــف عليه : محمد توفيق محمد اسماعيل / كفا - طولكرم بواسطه

                   وكيله الخاص غسان عاطف توفيق اسماعيل

 

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر في الطلب رقم 9/2018 لدى قاضي الامور المستعجلة صلح طولكرم  والقاضي بمنع المستأنف ضده عن اعمال الحفر والبناء وافهم بتاريخ 28/1/2018

تتلخص اسباب الاستئناف بما في :

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بقبول الطلب كونه مقدم لمحكمة صلح طولكرم .

2. ان الطلب واجب الرد كون وكالة المحامي ولائحة الطلب خلت من تعيين الحدود وان الارض لم تعلن بها التسوية

3. ان المستدعى ضده شريك بالارض مع المستدعي وان البناء لا يلحق ضرر بالمستدعي الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وبجلسة علنا وبجلسة 13/2/2018 تقرر السير بهذا  الاستئناف بالحالة التي كان عليها امام محكمة اول درجة ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  وبجلسة 25/3/2018 ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، و فيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الاستناف و المتضن تخطئة  قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة البداية  بقبول الطلب كونه  قدم لقاضي الامور المستعجلة لمحكمة الصلح ، وفي هذا نجد ان الطلب الصادر به القرار المستأنف ورد لقلم محكمة البداية  وتم السير باجراءات من بدايتها الى نهايتها امام قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة البداية وبالتالي فان  ما ورد في ترويسه الطلب لا يغدو ان يكون  الاخطأ مادي لا يكسب الخصم حقا مما يجعل ما جاء في هذا السسبب من اسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف

و بخصوص السبب الثاني و المتضمن تخطئة قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب كون الوكالة و لائحة الطلب لم تتضمن حدود الارض ، وفي هذا نجد لائحة الطلب وكذلك وكالة وكيل المستدعي قد تضمنت رقم القطعة و الحوض واسم الحوض ، وكذلك نجد بين اوراق الملف اخرج قيد لقطعة الارض موضوع الطلب  و لما كانت الغاية من ذكر الحدود و هو نفي الجهالة عن العقار موضوع النزاع  الامر نراه متحققا من خلال ذكر رقم القطعة والحوض ومن خلال ادعاء المستأنف  وبالسبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف بانه شريك بالارض الامر الذي يجعل الارض موضوع الطلب معلومة للمستأنف و الجهالة منتفية  و لما كان ذلك فان ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف  

و بخصوص السبب الثالث و المتضمن القول بان المستأنف عليه شريك بالارض و انه لا يوجد ضرر،و برجوعنا الى  ظاهر البينة المقدمة بالطلب الصادر القرار المستأنف  نجدها تشير الى انه تم تقسم الارض بين الشركاء  وان البناء الذي يعمل على انشائه المستدعى ضده يقع في حصة المستدعي وفقا لظاهر اقوال  الشاهد غسان اسماعيل ، و لما كان ذلك فان الضرر يكون ثابتا مما يجعل ما اروده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف دون الحكم باية اتعاب محاماه

 

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2018.

 

القاضي                                             القاضي                                   رئيس الهيئة