السنة
2019
الرقم
287
تاريخ الفصل
13 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبدالغني

المستأنف

:

عبدالحفيظ سلمان عبد الحفيظ النتشه / الخليل.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم/ الخليل   .

المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي    :

:

محمد علي ادياب نتشه / الخليل سهيل عاشور .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/3/2019 في الطلب رقم 606/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 797/2018 والذي موضوعه رجوع من القرار الصادر في الطلب 562/18 و القاضي برد الطلب و الإبقاء على القرار الصادر بالطلب 562/2018.

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون و للبينات المقدمة.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليه تقدم بالطلب رقم 562/2018 ضد المستأنف يطلب بموجبه وقف المستأنف عن اعمال البناء على اساس من الادعاء بانه يملك قطعة الارض رقم 36 من الحوض رقم 15 موقع عيصى / خلة حجة من اراضي الخليل و المستأنف عليه يقوم بالبناء على القطعة رقم 479 من الحوض رقم 12 على الحد ولم يقم بالارتداء عن قطعة ارض المستدعي مما يشكل ضرر لا يمكن تلاقيه ونجد ان البينة المقدمة من هذا الطلب هي شهادة المستدعي (المستأنف عليه) لنفسه والتي يقول فيها ان المستدعى ضده ( المستأنف ) يقوم بالبناء في قطعة ارض له ولم يلتزم بالحد القانوني وبما ان موضوع الطلب حسب ما جاء في لائحة الطلب وما جاء في شهادة المستدعي (المستأنف عليه) متعلق بكون المستأنف يقوم بالبناء على الحد دون ارتداء وان امراً كهذا لا يثبت الا من خلال مخططات تبين ان كان هناك اعتداء على منطقة الارتداء ام لا حتى وان كان الطلب ينظر لدى قاضي الامور المستعجلة فلا يعد هذا دخولاً في اصل الحق اذ يتوجب على قاضي الامور المستعجلة تلمس ظاهر البينة حتى وان كانت متعلق باصل الحق  الا انه يحظر عليه ان يقرر في اصل الحق بل يتلمس ظاهرها ليحدد من هو اولى بالحماية المؤقتة ونجد كذلك ان المستأنف في طلب الرجوع قد قدم تقرير خبيره متفق عليه بين الطرفين وتبين في ظاهره ان الحد الفاصل ما بين الحوض رقم 12 طبيعي والحوض رقم 15 طبيعي حيث اقرب نقطة حد لهذه القطعة تبعد عن الحوض رقم 15 قرابة مئة متر وبالتالي ووفقاً لظاهر البينة لا نجد حق ظاهري للمستأنف عليه يوجب الحماية المؤقت وعليه في الاستئناف و الحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بقبول الطلب 606/2018 موضوع القرار المستأنف وبالنتيجة الغاء القرار الصادر بالطلب رقم 562/2018 مع تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم ومصاريف هذه الطلبات وعلى ان تقدر اتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/5/2019.