السنة
2017
الرقم
985
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الجهة  المستأنفة  : النيابة العام رام الله عن  1. وزارة الداخلية الفلسطينية

2. معالي وزير الداخلية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

3. جهاز الامن الوقائي الفلسطيني

4. مدير جهاز الامن الوقائي الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

5. عطوفة النائب العام الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته باعتباره ممثلا للمستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع

الجهة المستأنف عليها :   غازي نوري محمد بزار

وكلاؤه المحامون: مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية رام الله  بتاريخ 13/07/2017   في الطلب  رقم 744/2017 و المتضمن وقف اعمال البناء والحفر والتجريف في قطعتي الارض قسيمة رقم 5 من قطعة الارض رقم 118 من الحوض رقم 11 من البطن الشرقي من اراضي بيتونيا والتي اصبحت بعد انتهاء التسوية تحمل الرقم 31 من الحوض رقم 11 البطن الشرقي من اراضي بيتونيا والقسيمة رقم 6 من قطعة الارض رقم 118 من الحوض رقم 11 البطن الشرقي من اراضي بيتونيا والبالغة مساحتها 1254 متر مربع والتي اصبحت بعد انهاء التسوية تحمل الرقم 32 من الحوض رقم 11 الحي الشرقي الجنوبي من اراضي بيتونيا قضاء رام الله.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ويترتب عليه فسخه حيث اخطات المحكمة بوقف المستأنفين او من يأتمر بأمرهم عن القيام بأعمال البناء والتجريف في قطعتي الارض .

2.  ان قطعتي الاراضي تم استملاكها وفق احكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 وكذلك وفق قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 وتعديلاته.

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف  وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف الجوابية وترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى افادة الشاهد المستدعي في الطلب موضوع القرار المستأنف غازي محمد بزار فانه يقول : انه لا يعرف ان كان تم استملاك الارض ام لا وانه لم يتم اعلامه بذلك.

وبالرجوع الى البينة المقدمة في الطلب و هي صورة عن جدول الحقوق المبرز ط/5  فان المحكمة تشير الى انه وان ظاهر البينة يشير الى ان قطعتي الارض موضوع الطلب مسجلتان في جدول الحقوق باسم غازي بزار المستدعي الا ان البينة التي يمكن بناء على ظاهرها تحديد فيما اذا كان المستدعي هو صاحب الصفة في تقديم الطلب من عدمه هي سند التسجيل الناشئ عن اعمال التسوية و ليس جدول الحقوق.

كما تشير المحكمة الى ان اية وقوعات تتعلق بالأرض لا يمكن ان تظهر الا على السجل و ليس على جدول الحقوق الامر الذي يكون معه التحقق من وقوع الاستملاك من عدمه متوقفا على ظاهر ما يرد في سند التسجيل و ليس في جدول الحقوق.

و عليه و بما ان المستأنف ضده لم يقدم السند المذكور و بما انه صرح بانه لا يعلم فيما اذا كانت القطعتين موضوع الطلب قد تم استملاكهما من عدمه فان الطلب برمته يكون غير جدي.

 

لذلك

 تقرر المحكمة قبول  الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم برد الطلب .

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  19/9/2017   

 

القاضي                                    القاضي                                       رئيس الهيئة