السنة
2019
الرقم
538
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

مراد وضاح مخلص الحموري / الخليل بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثيه المرحومين عبد الحميد محمد علي الحموريوالمعروف باسم عبد الحميد الحموري وعزمي مخلص الحموري ووضاح عزمي مخلص الحموري / الخيل _ عين خير الدين

وكيله المحامي

:

محمد شاهين و/ او مالك شاهين

المسـتأنـف ضده

:

محمود محمد سالم عبد اعبيدوا / الخليل / رأس الجوره وكيلته المحامية مرقت النتشه

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر في الطلب 311/2019 المنبثق عن ملف الدعوى الحقوقية رقم 1030/2018 بداية الخليل والصادر بتاريخ 8/5/2019  والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وبني على فساد في تأويل القانون وتطبيقه وتفسيره وعور في وزن البينة

2- القرار المستانف مخالفا لقواعد الجوهرية لنظر والفصل في الطلبات المستعجلة دون التعرض لاصل الحق

3- القرار المستأنف مخالف لوزن البينة من حيث ثبوت وتوافر اركان وشروط الحماية المستعجلة لتوافر الاعمال المستمرة 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 19/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لووردة ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطة الشكلية و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل الجهة المستأنفة عليها لائحته الجوابية الاستئنافية و ترافع ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له , وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتبار اقوااله مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له  , وبجلسة 16/9/2019 كرر كلا الوكيلين اقواله ومرافعته السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة , وتم حجز الاستئناف للمداولة والحكم , وفي الموعد المحدد ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى  ملف محكمة  الدرجه الاولى نجد ان الجهة المستانفة  كانت قد تقدم  بالطلب الاصلي محل الاستئناف رقم 311/2019 بالتبعية للدعوى الاصلية رقم 1030/2018 بداية الخليل للمطالبة بمنع المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره من القيام باية اعمال انشائية او غيرها في الجزء من قطعة الارض موضوع هذه الطلب بمساحة (1100) دونم ومائة متر مربع على قطع الارض رقم 12 حوض (34006) من اراضي الخليل , على سند من القول ان المستدعى ضده كان جار في ملكية وتصرف المرحوم عبد الحميد محمد علي الموري في قطعة الارض المذكورة ومساحتها (8585) م2 والمحدودة شمالا مدرسة ابن رشد وشرقا شارع الملك فيصل و غربا شارع عام وجنوبا عمارة الواحة , وبعدم وفاة المورث انتقلت حقوق الملكية والتصرف في القطعة المذكورة الى ورثته ومن ضمنهم المرحوم عزمي مخلص الحموري والذي وبعيد وفاته انتقلت الحقوق والحصص الى ورثته ومن ضمننهم ابناء ابنه المرحوم وضاح مخلص الحموري المتوفى قبله ,ان المستدعى ضده وبتاريخ 9/11/2018 قام بالاستيلاء على ما مساحته (1100) م2 واقع في الجهة الشرقية بمحاذاة شارع الملك فيصل , وبتاريخ 1/5/2019 شرع في اعمال البناء والتجريف والحفر في هذا الجزء وبدأ بتغيير معالم الارض توطئة لتشييد بناء ولا زال مستمرا  يلحق ضررا بالغ بالجهة المستدعية لا يمكن تلافيه , وقد قدمت البينة بحضور الطرفين في هذا الاطار الى حين صدور قرار قاضي الامور المستعجلة بالتبيعة للدعوى الاصلية والقاضي برد الطلب

واننا وبالتدقيق والمداولة وبمعالجة اسباب الاستئناف مجتمعة نشير الى ان قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل التبعي للدعوى الموضوعية يتقيدّ بقواعد الاختصاص وشروط القضاء المستعجل ، ذلك ان شروط اختصاص القضاء المستعجل هي :

1. الاستعجال .

2. عدم المساس باصل الحق وان يكون المطلوب اتخاذه اجراء وقتي تحفظي وقائي .

3. توافر شرط الاختصاص الوظيفي  .

4. احتمال وجود الحق واحتمال الاعتداء عليه ، واحتمال وقوع الضرر .

أي ان يكن هناك حق ظاهر للجهة المستدعية يستوجب الحماية المستعجلة وان هناك خطر حقيقي محدق ومحيق بالحق المراد حمايته وان هذا الحق يستوجب الحماية المؤقتة وبصورة مستعجلة لدرء مثل هذا الخطر وان حماية هذا الحق لا تكون إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء المستعجل كون ان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده فانه لا يحقق الحماية المنشودة ، وان تلك الحماية الوقتية ليس من شأنها المساس بأصل الحق لاقتصارها على طلب اجراء وقتي تحفظي (قرار محكمة استئناف عمان رقم 239/2001 و 213/2001 و 1927/1993 وانظر ايضاً قرار تمييز اردني رقم 1646/2005 منشورات عدالة) , وللوقوف على توافر شرائط اختصاص القضاء المستعجل وهي عدم المساس باصل الحق والاستعجال فانه يتعين على قاضي الامور المستعجلة  وظيفيا مع الدعوى الاصلية الاطلاع على ظاهر البينات المقدمة له لغايات الفصل بالطلب للوصول الى الغاية من الطلب المستعجل بالحصول على الحماية المؤقتة السريعة دون ان يفصل باصل الحق وفي سبيل ذلك ليس له ان يفسرّ العقود او الارادات تفسيراً يدخل في ترتيب الالتزامات بما يكون من اختصاص القضاء الموضوعي ، ذلك ان اختصاصه يقف عند اتخاذ  اجراء وقتي ، مبناه ظاهر البينات ولا يمس اصل الحق الذي هو كل ما يتعلق بالحق وجوداً او عدماً ، اي كل ما يتطرق لموضوع الدعوى وجوهرها لان ذلك سيعتبر فصلاً بالموضوع بطريقة غير عادية (باعتبار ان القضاء المستعجل او الوقتي قضاء استثنائي) ويكفي للقاضي تحسس ظاهر البينات بهدف اتخاذ اجراءات ضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها المراكز القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته النهائية وهو في سبيل تحسس البينات المقدمة فهو يحقق غايات الاستعجال عندما يرجح من هو الاولى بالحماية المؤقتة لبلوغ القاضي مبلغ الجدّ بالنزاع (تمييز اردني رقم 402/1973) . وفي ذلك قررت محكمة النقض الموقرة بقرارها رقم 35/2003 بتاريخ 13/12/2003 (ولا يعني ذلك بانه يمتنع التعرض لاصل الحق على الاطلاق وانما يتعين به منع التعرض للحق على نحو يؤثر في المراكز القانونية للخصوم )

وعليه وبإستعراض ظاهر البينة الخطية من خلال المبرز ط/3 عقد واتفاقية بيع وفراغ نهائي بتاريخ 8/7/2003  والتي تظهر شراء المستدعى ضده من قبل المستدعي بواسطة وصيه الشرعي مفيد عزمي مخلص حموري بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 305/113/89 بتاريخ 24/2/1992 كامل القسيمتين ذوات الارقام (11_12) من قطعة الارض رقم (12) حوض (34006) موقع عين خير الدين من اراضي الخليل و فق مخطط المسح والافراز المنظم من قبل المساح اياد جويحان والتي الت للمستدعي وباقي البائعين بموجب قرار التحكيم الشرعي في القسمة الشرعية بين ورثة المرحوم الشيخ عبد الحميد محمد علي الحموري والصادر من المحكم الشرعي حمدي صبري الزغير بتاريخ 19/10/1998 فضلا عن الوكالات الدورية غير القابلة للعزل المبرز ط/2 وما استبعها من قرارات محاكم لصالح المستدعى ضده بوضاعة اليد مرتبطة بذات الارض المبرز ط/ 1 سبق وبفعل الدعوى والطلبات الصادر بها القرارات المشار اليها ان تم توقيف المستدعى ضده عن اعمال البناء من عام 2003 لحين صدور القرار القطعي بالعام 2016 فضلا عن احتصال المستدعى ضده على ترخيص البناء واذن الحفر المبرزان ط/4 و ط/5 مما يجعل من المصلحة الاولى بالرعاية والحماية بنتيجة المصلحة الظاهرة بشكل مبدئي هي مصلحة المستدعى ضده في ظل عدم امكانية بحث وتفسير العقد او الارادات تفسيراً يدخل في ترتيب الالتزامات والحقوق لاي من الطرفين وفق المبرز ط/3 وفي مدى انتاجية وسريان هذا العقد بمواجهة المستدعي من عدمه ومدى اثر الوصاية الشرعية وجواز تنظيم العقد بالاستئناد اليها لما فيه من دخول في اصل الحق من جهة ولما قد يؤدي الى التناقض فيما بين الاحكام القطعية النهائية  وبذلك فإن كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تجرحه ونقر قاضي الدرجة الاولى فيما حمل قراره عليه , دون أي تعرض للسبب المرتبط برد القاضي ووجوب التنحي وذلك لعدم الاختصاص خاصة وان الجهة المستأنفة قد تقدمت بطلب لهذه الغاية لدى محكمة بداية الخليل لم تشر اوراق الدعوى الى نظره

 

لذلك

فاننا نقرر رد الاستنئاف  موضوعا وتاييد  الحكم المستانف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019