السنة
2019
الرقم
538
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة :مصطفى القاق، عزت الراميني ،عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطـــــاعــــــــن : عاكف احمد محمود حموضة / طولكرم

                          وكلاؤه المحامون : احمد محمود شرعب واخرون.

المطعون ضــدها : هناء محمود عبد القادر ناصر / طولكرم

وكيلها المحامي : جاسر خليل / طولكرم .

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/3/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن في 1142/2018 بتاريخ 28/2/2019 المتضمن رد الاستنئاف موضوعا وتاييد القرار المستأنف وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

وتلخصت اسباب الطعن الماثل بما يلي :

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. لقد نسيت المحكمة انها محكمة موضوع.
  3. لم تذكر المحكمة في حكمها حكم محكمة اول درجة.
  4. ان الحكم المطعون فيه جاء مخالف لاحكام القانون ولم يزن البينة بشكل سليم.
  5. ان الحكم المطعون فيه مبني على اكبر فساد في الاستدلال وخطا في تطبيق القانون.
  6. ان الحكم المطعون فيه مبني على خطا بتطبيق القانون.

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب محاماة.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/4/2019.

 

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية هناء محمود عبد القادر ناصر كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى سجلت بالرقم 79/2014 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليه عاكف احمد محمود حموضة لمطالبته بحقوق عمالية بقيمة 90740 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 13/09/2018 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( 50400) شيكل للمدعية والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استنئافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 142/2018 بتاريخ 28/2/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 31/3/2019.

 

 

وعن اسباب الطعن :

  • عن السبب الاول وحاصلة التماس الطاعن قبول الطعن شكلا.

 وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل طبقا للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استند غرضه لذا اقتفت الاشارة.

  • وعن السبب الثاني وحاصله اشارة الطاعن الى ان محكمة الاستئناف نسيت انها محكمة موضوع.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستنئاف اشارت في حكمها محل الطاعن الماثل الى العبارات التالية

}2. اما بخصوص الاجازة فان المحكمة تجد ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى موافق للقانون.

3. اما بخصوص بدل الاعياد الدينية والرسمية فان المحكمة تجد ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى يتفق وصحيح القانون.

اما بخصوص ايام الجمع "بدل ايام الراحة الاسبوعية"

.... وبالتالي فان النتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع تتفق والقانون{

وحيث ترى محكمة النقض ان النهج الذي سلكته محكمة الاستئناف ينأى بها عن ان تكون موضوع عندما قصرت دورها على مراقبة النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف حيث نصبت من ذاتها محكمة النقض.

وحيث ان عدم مراعاة محكمة الاستئناف دورها بوصفها محكمة موضوع تتناول من خلاله النقطة او النقاط المتنازع عليها وما جرى تقديمه من بينات واما اثير من دفاع ودفوع حول ذلك لتسقط بالتالي حكم القانون على الواقعة التي استقتها من البينات المقدمة وتخلص الى نتيجة معينة اتفاقاً او

.

مغايرة مع محكمة اول درجة وبالتالي اصدار الحكم المناسب تاييدا او الغاء او تعديلا حسب المقتضى وحيث ان عدم مراعاة النهج المذكور وما استتبعه من استبعاد محكمة الاستنئاف عن كونها محكمة موضوع ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المتفق مع اعتبار محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

 

                       حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 11/06/2019 .