السنة
2016
الرقم
1269
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : نبيل عبد الغني بدوي البوم / قريوت.

          وكلاؤه المحامون: علاء عنبتاوي و/ أو مبرة زاغة/ دعاء شاهين.

المطعون ضـدها :  1. مجلس قروي قريوت / قريوت.

                         2. شاهر محمود حامد بصفته رئيس مجلس قريوت / قريوت.

                   وكيله المحامي: حسن سليمان / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 240/2016 بتاريخ 27/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. اخطأت المحكمة في اصدار حكمها المطعون فيه لمخالفته للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيبياً قانونياً صحيحاً.
  3. أخطأت المحكمة في اعتبار ان العلاقة بين الطرفين علاقة مقاولة.
  4. اخطات المحكمة في عدم الحكم بما ورد في لائحة الدعوى والمتمثلة بحقوق عمالية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب .

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي نبيل عبد الغني بدوي البوم كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما :

  1. مجلس قروي قريوت.
  2. شاهر محمود حامد بصفته رئيس مجلس قروي قريوت.

           للمطالبة بحقوق عمالية قيمتها (69540) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 21/01/2016 تحت الرقم 392/2013 المتضمن رد الدعوى مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 240/2016 بتاريخ 27/10/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 08/11/2016.

وعن اسباب الطعن :

  • عن السبب الاول وحاصلة التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

  • وعن السبب الثاني وحاصلة تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل مخالف للقانون وغير مسبب تسبيباً قانونياً صحيحاً .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وما هية التسبب المخالف لصحيح القانون ولكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

  • وعن السببين الثالث واالرابع وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة مقاولة وبالتالي عدم الحكم بالحقوق العمالية موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان المدعي اسس مطالبة بالمبلغ المدعى به على اعتبار انه يمثل حقوق عمالية يستحقها لقاء عمله لدى الجهة المدعى عليها في جمع نفايات على التراكتورالتابع للمجلس المدعى عليه الاول باشراف وتعليمات المدعى عليه الثاني حيث بدأ عمله في 01/03/2001 واستمر لغاية 30/06/2012 وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات بوضعها محكمة موضوع وجدت ان العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد مقاولة ليهدم الاساس الذي قامت عليه الدعوى الماثلة من انها دعوى عمالية.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المتفقة مع الواقع المرتكز الى القانون ذلك ان البينات انبأت بأن قيام المدعي بجمع النفايات بواسطة التراكتور لا يرتكز الى عقد عمل بالمعنى القانوني وانما ارتكز الى رسو العطاء عليه مناقصة مشيرين بذلك الى اقوال الشاهد مصلح احمد بدوي وهو شاهد اثبات اخذين بعين الاعتبار الى ان بينات الاثبات اشارت الى انه في حال غياب المدعي فإنه يقوم اي المدعي بوضع شخص اخر مكانه وبأن شاهد الاثبات فوزان مصلح عويضة اشار في اقواله الى ان المدعي كان يعمل مقاول لمدة يومين في الاسبوع وقد عزز ذلك المبرز ع/01 المتضمن ارساء العطاء عليه مناقصة لجمع النفايات وكذلك العقد م /2 الذي يشير الى ضوابط العمل المتصلة بجمع النفايات مرتين بالاسبوع وحرق النفايات ورشها بالمبيدات الكيماوية دون ان يكون للجهة المدعى عليها على المدعي اشراف او يكون المدعي تابعاً لها فانتفاء عنصر البيعية والاشراف بالمفهوم القانوني يجعل العقد بين الطرفين داخلاً تحت مفهوم المقاولة وليس عقد عمل .

هذا وبالوصول الى ان العقد في حقيقتة عقد المقاولة وبأن الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق وصحيح القانون يتعين معه رد هذين السببين  

 وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتاييد الحكم المطعون فيه

          حكماً صدر تدقيقاً في 27/03/2019