السنة
2019
الرقم
502
تاريخ الفصل
11 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود الجبشة، نزار حجي ، محمد أبو سندس

 

الطــاعــن :أيوب يعقوب رفيق ضميدي/حوارة

وكلاؤه المحامون :مبرة الزاغة ودعاء شاهين

المطعون ضدهما:  1- منشار حجر المدينة المنورة /نابلس

                       2- هاني عبد اللطيف سعيد الضميدي /نابلس

                       3- ناجح زكريا سعيد ضميدي /نابلس 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/2/2019 بالاستئناف المدني 1321/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا
  2. اخطات المحكمة بالحكم برد الدعوى وعدم الحكم للطاعن ببدل مستحقاته العمالية ، رغم انه قدم من البينات ما يثبت مطالبة بعد اثباته التبعية والاشراف كما اخطات المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي واخطات في عدم الحكم ببدل اجرة اليوم السابع (يوم الجمعة) كما اخطات بعدم الحكم ببدل اجازاته السنوية وطلبت بالنتيجة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ان الطاعن (المدعي) اقام بمواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم ) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس لمطالبتهم ببدل حقوق عمالية سجلت تحت الرقم 763/2013 بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى القاضي برد الدعوى الامر الذي.

 لم يلق الحكم قبولا لدى المدعي فطعن بالحكم استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1321/2018 وبنتيجة المحاكمة امامها أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يرتض به الطاعن فطعن به بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعن السبب الأول من الطعن وحاصله النعي على تخطئة المحكمة في حكمها كونه مخالفا للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا .

ولما كان هذا النعي جاء مجهلا عاما مخالفا لحكم المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب معه عدم قبوله.

اما عن النعي بتخطئة المحكمة في عدم الحكم بحقوق الطاعن العمالية رغم اثباته لعنصر التبعية والاشراف

اننا وبالوقوف على حيثيات الدعوى واجراءاتها والبينات المقدمة وما سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها نجد بان المحكمة الاستئنافية اذ خلصت بنتيجة حكمها الى انتفاء عنصر التبعية من قبل صاحب العمل ووصف عمل الطاعن بانه مقاولة فقد حملت ذلك على ان الطاعن كان يعمل في دق الحجارة وان صاحب العمل يتدخل في نوعية الدقاقة التي يرغب بها وفقا لطلبات التجار والزباين .

اننا لا بد ان نقرر ان ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هو ان المقاول لا يخضع لادارة رب العمل واشرافه بل يعمل مستقلا طبقا لشروط العقد المبرم بينهما وبالتالي لا يكون المقاول تابعا لرب العمل ولا يكون رب العمل مسؤولا عن المقاول مسؤولية المتبوع عن التابع في حين ان العامل يخضع لادارة رب العمل واشرافه ويتلقى تعليماته من رب العمل وتنفيذها في حدود العقد المبرم بينهما وبالتالي يكون العامل تابعا لرب العمل خاضعا لارادته وتوجيهاته .

كما اننا وبالوقوف على احكام المادة 24 من قانون العمل التي نصت (عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة او غير محددة لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجرة المتفق عليها للعامل) .

وبالتالي نجد بان توافر أدوات العمل ليس من ضمن الالتزامات القانونية التي نص عليها المشرع وانما تخضع لطبيعة العمل المطلوب تأديته كما ان أوقات العمل والانصراف لا تشكل الزاما قانونيا على احد اطراف العقد ما لم تكن جزء من الاتفاق على العمل عند حصوله ذلك ان دفع الأجرة المتفق عليها على القطعة جائز قانونا ولا يخرج الاتفاق بين الطرفين عن كونه عقد عمل متى توافرت باقي عناصره ولما كان من الثابت بان اجرة العامل مرتبط من المتحصل له يوميا بنشاطه وقدرته على انجاز كمية الحجارة ونوعية الدق فيها ، وهذا يتلاءم مع نوع العمل الذي يؤديه العامل لصاحب العمل وجودة الحجارة وعليه فان دفع الأجرة واحضار اداوته وساعات العمل والحضور والانصراف لا يشكل عنصرا جوهريا في التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة من توفر عنصري عقد العمل الا وهما الاجر مقابل تأدية عمل لمصلحة صاحب العمل .

اما فيما يتعلق بعنصر التبعية والاشراف ولاهمية هذا العنصر لا بد ان نقرر ابتداء بأن الإدارة والاشراف لا تتمثل بان يكون العامل تحت رقابة صاحب العمل مباشرة بل يكفي لتوافرها ان يكون صاحب العمل القدرة على توجيه العامل وإصدار التعليمات الى العامل بطريقة العمل ونوعه الذي يستوجب إنجازه والقيام به .

ولما كان من الثابت من خلال أوراق الدعوى بان العامل (الطاعن) عمل لدى الجهة المدعى عليها أكثر من سنتين متتاليتين وبشكل مستمر كما ثبت بان الجهة المطعون ضدها هي التي تحدد نوع العمل (نوع دق الحجارة) وبالتالي تكون العلاقة هي علاقة عمل .

ولما كان قد استقر قضاء هذه المحكمة بان اذا ثبت بان من يعمل في صنعة الدقاقة واستمر بالعمل لدى صاحب العمل سنوات متتالية أي سنة بعد أخرى وكان يعمل وفق ما يطلب منه صاحب المنشأة انما يشكل قرينة على خضوع العامل لقانون العمل يستحق حقوقه العمالية وفق احكام ذلك القانون بغض النظر عن طريق دفع الاجر او احضار أدوات العمل من جهة العامل .

ولما كان ما خصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تكييف العلاقة بانها علاقة مقاولة خلافا للثابت في الأوراق مما يجعل حكمها يتسم بفساد  في الاستدلال الامر الذي ترد عليه أسباب الطعن مما يستوجب معه قبولها .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان ينظر من هيئة مغايرة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2022