السنة
2018
الرقم
1321
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: أيوب يعقوب رفيق ضميدي / حوارة

              وكلاؤه المحامون دعاء شاهين و/أو مبرة الزاغة و/أو علاء عنبتاوي

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1) منشار حجر المدينة المنورة / نابلس

                            2) هاني عبد اللطيف سعيد ضميدي / نابلس

                            3) ناجح زكريا سعيد ضميدي / نابلس

                  وكيلهم المحامي مازن عمران / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية 6763/2013 تاريخ 21/10/2018 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف ضد وزن البينة.

3- الحكم المستأنف غير مسبب تسبيبا ً قانونيا ً صحيحا ً.

4- خطأ المحكمة باعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى ليست علاقة عمل وإنما علاقة مقاولة علما ً بأن البينة أثبتت أن المستأنف يعمل عامل لدى المستأنف ضدهم.

5- خطأ المحكمة بالاعتماد في حكمها على بينة المستأنف ضده وعدم الأخذ ببينات المستأنف التي أثبتت حقوق المستأنف لدى المستأنف عليهم.

6- خطأ المحكمة بعدم الحكم بالفصل التعسفي  وبدل الإشعار عن الفصل التعسفي.

7- خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل اجازاته السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية.

8- خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل أجر اليوم السابع.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 24/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من وكيل المستأنف وأنكارها من المستأنف ضدهم وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف والأتعاب وترافع وكيل المستأنف عليهم وطلب رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف وبواسطة وكيله أقام دعوى مطالبة بمبلغ 172200 ضد المستأنف ضده على سند من القول بأنه عمل لديه في المنشار عامل دق حجارة بأجرة يومية 100 شيكل من شهر 5/1998 حتى شهر 5/2009 وأنه كان منتظما ً في عمله وكان يعمل ستة أيام في الأسبوع ولم يكن يتقاضى بدل اليوم السابع ولا بدل الإجازات  السنوية ولا بدل الأعياد الدينية والرسمية وأنه تم فصله تعسفيا ً ذلك أن رب العمل رفض أعادته إلى العمل بعد أن تعرض لكسر في أصابعه أثناء العمل وجاء في لائحة المدعى عليهم الجوابية أن المستأنف لم يعمل تحت اشرافهم أو تبعيتهم وأن الهدف من الدعوى هو الإثراء بلا سبب وأنه كان يغادر عمله وفق ما يراه ويحضر وقت ما يشاء وأنه يعمل لحسابه وبعد سماع الثابت أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي بردها.

لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبول شكلا ً.

 

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون وحيث أن هذا السبب جاء وبالعموم ولم يبين المستأنف وجه مخالفة الحكم للقانون حتى يتم الإجابة عليه تقرر المحكمة رده لعدم وروده.

وعن أسباب الاستئناف وجميعها تنعى على الحكم المستأنف بالخطأ من سعادة القاضي مصدر القرار برد الدعوى لعدم وزن البينة المقدمة من المستأنف ومسألة التبعية والإشراف وأحقية المستأنف بالحقوق حسب لائحة الدعوى من فصل تعسفي وبدل إشعار وبدل الإجازات الرسمية والدينية وأيام الجمع.

أما بخصوص ما ورد من أسباب في لائحة الاستئناف تجد المحكمة أن جوهر الدعوى هو بيان فيما إذا وجد عنصر التبعية في العلاقة ما بين أطراف الدعوى أم لا ذلك أن الضابط للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة هو عنصر التبعية بين الطرفين أي أن العامل وفقا ً لذلك وحتى ينطق عليه وصف  العامل لا بد أن يضع نفسه في خدمة رب العمل وتحت أمرته وأن يقوم بتنفيذ العمل وفق أوامر رب العمل وأن يكون تحت إدارته وأمرته وإشرافه.

بينما  عقد المقاولة يكون المقاول مستقلا ً ولا يتبع رب العمل ويقوم بتنفيذ العمل المعهود له بتنفيذه بحرية دون أن يكون هناك أهمية لطريقة حساب ما يستحقه أو كيفية تنفيذه وأن تخلل ذلك بعض الاشراف من صاحب المشروع وإعطاء تعليمات لغايات تنفيذ المشروع بالصورة التي يريدها.

 

وبعودة المحكمة الى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها والتي جميعها أثبتت أن المستأنف كان يعمل في مجال دق الحجارة ويذهب للعمل ان كان هناك حجارة للشغل ويغادر مكان العمل بإرادته الحرة دون تدخل من رب العمل كما وأثبتت البينة المقدمة من المستأنف نفسه ان صاحب العمل لا يتدخل في شؤون المستأنف كغيره من المقاولين في دق الحجارة عدا عن تدخله في نوعية الدقاقة التي يرغب بها وفقا ً لطلبات التجار والزبائن علاوة على أن المستأنف كان له الحق في العمل في ورش خاصة له أي لزبائنه ولا يتدخل بذلك صاحب المنشار المستأنف ضده وهذا ما أكدته البينات المقدمة سواء بينة المستأنف أو بينة المستأنف ضده كما ورد في تعليل وتسبيب حكم محكمة  الدرجة الاولى وبالتالي فإن ما توصلت له محكمة الموضوع مصدرة الحكم المستأنف يتفق وأحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولا تثريب على المحكمة في ما توصلت إليه في حكمها من انتفاء عنصر التبعية من قبل صاحب العمل ووصف عمل المستأنف بأنه مقاولة.

 

وعليه فإن كافة أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها وبالنتيجة تقرر: -  

 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/02/2019.