السنة
2017
الرقم
601
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .              

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : عمار جمال خضر خضير         

                     وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم :  1) منشار حجر مكة المكرمة

                                    2) سعيد عبد اللطيف ضميدي ( السخل )

                                    3) عبد اللطيف سعيد عبد اللطيف ضميدي ( السخل )

                                    4) عبد الحكيم سعيد عبد اللطيف ضميدي ( السخل )

                                     وكيلهم المحامي : مازن عمران

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/03/2017 في الدعوى المدنية رقم 656/2013 المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي بأن:-

1.  أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا ً سليما ً.

4.  أخطأ قاضي محكمة الدرجة برد الدعوى معللا ً ومسببا ً قراره بأن العلاقة التي تربط المدعي ( المستأنف ) بالمدعى عليهم
( المستأنف عليهم ) هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل حيث أثبتت البينات المقدمة أن المدعي عامل ويتلقى تعليماته وتوجيهاته من المدعى عليهم وأن علاقة التبعية والإشراف متوفرة.

5.  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في اعتماده على شهادة الشاهد عبد الله خميس رشوان باعتبار انه كان صغير السن وعمره 12 سنة عندما كان يتواجد في مكان العمل وهذا مخالف لأحكام قانون البينات.

6.  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي ( المستأنف ) بحقوقه العمالية المطالب بها إذ أنه استطاع من خلال البينات المقدمة إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليهم واستحقاقه لهذه الحقوق.

 

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف حسب لائحة دعواه وإلزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً  وفي جلسة 19/09/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى و/أو إجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

كما ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمساً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ثم رفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 24/10/2014 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

                                                  المحكمة

بالتدقيق والمداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي حيثيات القرار المستأنف وبالرجوع إلى ملف الدعوى المدنية رقم 656/2013 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف نجد أن مجريات ووقائع هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف ) قد تقدم بها ضد المدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) لمطالبتهم بمبلغ 116460 شيكل بدل حقوق عمالية له حيث جاء في لائحة دعواه أنه عمل لدى المدعى عليهم في منشار حجر مكة المكرمة الواقع في نابلس والذي تعود ملكيته للمدعى عليه الثاني كعامل دقيق حجر من تاريخ شهر 7 لسنة 2009 لغاية 16/06/2013 وأخر أجره يومية تقاضاها مقدارها 180 شيقل وكان يتلقى تعليمات وتوجيهات العمل من المدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) من الثاني إلى الرابع.

وان المدعي كان منتظما ً في عمله وكان يعمل ستة أيام متواصلة في الأسبوع وأنه لم يتقاضى أية حقوق عمالية عن بدل أجر اليوم السابع أو بدل إجازات سنوية أو بدل أعياد وأنه بتاريخ 16/06/2013 قام المدعى عليهما الثالث والرابع بفصل المدعي من عمله بشكل مخالف للقانون حيث قاما بشتمه والسب عليه مما يعتبر فصلا ً تعسفيا ً وانه استحق التعويضات والمبالغ التالية مبلغ  21600 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 5040 شيكل بدل إجازات سنوية ومبلغ 7920 شيكل  بدل الأعياد ومبلغ 37440 شيكل بدل أجر أيام الجمع ومبلغ 1260 شيكل بدل إشعار ومبلغ 43200 شيكل بدل فصل تعسفي .

وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية جاء فيها أنهم ينكرون استحقاق المدعي لأي حقوق عمالية لأن المدعي لا يعمل عاملا ً لديهم ولا يخضع لإدارة أو إشراف أي من المدعى عليهم كون علاقة المدعي بالمدعى عليهم ليست علاقة عمل وإنما هو مقاول يعمل لصالح نفسه في دق الحجر كباقي دقيقة الحجر وأنه يعمل بعدته وينصب مظلته في مساحة أي منشار أو ورشة وأنه يحضر ويغيب متى شاء ويعمل في ورش ومناشر أخرى أو عند الزبائن الذين يشترون الحجر من المنشار وبالاتفاق مع الزبائن دون تدخل صاحب المنشار ويتفق مع الزبائن على الطلبية ولا يشمله التامين او لائحة أسماء العمال ولا يداوم دوام رسمي ولا ساعات عمل محددة حيث يملك الحرية ويحضر ويغيب وفق ما يراه مناسبا ً له دون معرفة المدعى عليهم وأن مطالبته تعتبر من قبيل الإثراء على حساب  المدعى عليهم والتمس المدعى عليهم بالنتيجة رد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومن خلال إجراءات المحاكمة أمام محكمة بداية نابلس تقرر ترك الدعوى عن المدعى عليها الاولى تركا غير مبرئ للذمة وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد ربيع محمود محمد أبو شحادة والشاهد أيمن محمود محمد أبو شحادة والشاهد فوازن رزق مفلح عويضة والشاهد جلال جمال خضر خضر وقدم وكيل المدعى عليهم البينة وسمعت شهادة الشاهد عبد الرحمن حسن أحمد عودة والشاهد وسام عبد الرحيم سعيد ضميدي والشاهد عبد الله خميس رشدان حمد والشاهد عبد الحليم سعيد عبد اللطيف ضميدي وبتاريخ 24/05/2012 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنف وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة إلى الأسباب التي استند إليها المستأنف في استئنافه وبخصوص السبب الأول والثاني والثالث نجد أنها جاءت أسباب عامة ومبهمة ودون بيان أوجه المخالفة وبالتالي نقرر ردها.

أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف والتي تتمحور في خطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى  في قراره المستأنف بعدم الحكم للمدعي ( المستأنف ) بحقوقه العمالية المطالب بها مستندة في ذلك بأن العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل رغم أن البينات المقدمة أثبتت أن علاقة المدعي بالمدعى عليهم هي علاقة عمل وأنه يتلقى تعليماته وتوجيهاته  من المدعى عليهم وأن علاقة التبيعة والإشراف متوفرة وللوقوف على ماهية وتحديد العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليهم لا بد لنا أن نوضح عقد المقاولة عن عقد العمل.

حيث عقد المقاولة هو عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن يضع شيئا ً أو يؤدي عملا ً لقاء بدل يتعهد به الأطراف.

أما عقد العمل فهو عقد يلتزم به أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الطرف الأخر تحت إشرافه وإدارته لقاء أجر.

فنجد أن في العقدين يلتزم  طرف بتقديم العمل للطرف الأخر مقابل عوض والاختلاف بينهما ينحصر في عنصر التبعية وهو ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل والتبعية تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وأن يؤدي العمل تحت خدمته وإشرافه وعلى طريقته أما اذا أخذ العامل العمل على مسؤوليته من غير أن يكون عليه أية رقابة فإنه يصبح مقاولا ً وبالرجوع الى البينة المقدمة من قبل المستأنف ( المدعي ) نجد أن الشاهد ربيع ابو شحادة يقول في شهادته
(.... لا يوجد أجر محدد يتقاضاه المدعي حيث أن هناك أيام يحتصل على 60 شيكل وأيام 100 وايام 200 شيكل أي يتحدد الأجر  وفق الكمية التي يقوم بدقها.... أن المدعي عمار لا يتقيد بأوقات دوام ولا يسأله أحد متى يحضر ومتى يغادر من العمل ولا يوجد للمدعي ساعة محددة للأكل والشرب والمدعي له الحرية المطلقة في مدة الاكل والمدعي يستطيع الحضور للعمل الساعة السادسة صباحا ً او العاشرة صباحا ً ويستطيع أن يستمر في دق الحجر الى ما بعد العشاء دون أن يمانع أحد في ذلك..... والمدعي ليس له راتب محدد وإنما يتقاضى أجره على المتر الذي يقوم بدقه والمدعى عليهم لا يطلبوا من المدعي نوعية الحجارة التي يدقها). 

وقد جاء على لسان الشاهد أيمن محمود أبو شحادة ما يلي ( .... ويتحدد أجر عمار اليومي حسب شغله فيمكن أن يحتصل باليوم 60  شيكل أو 200 شيكل أو ولا شيكل والمدعي يستطيع متى رغب أن يروح من العمل ولا يوجد أحد يلزم المدعي بوقت محدد لبداية العمل..... والعدة التي يعمل بها المدعي لا علاقة للمدعى عليهم بها وهو يحضرها معه ويروحها معه ويصلحها اذا خربت والمدعي لا يعمل مع عمال المنشار ولا يتدخل  في شغلهم نهائيا ً والمدعي من ضمن الذين يحددوا وقت الدوام ونهايته ومرات حينما لم يكن هناك حجر يذهب المدعى للعمل في منشار أخر ).

وشهادة الشاهد فوزان عويضة وهو رئيس الدائرة القانونية لاتحاد نقابة العمال والتي جاء فيها ( .... ومعرفتي  بالمدعي حينما حضر إلى مقر النقابة وتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بحقوقه العمالية وأنا قمت بمتابعة الشكوى بشكل شخصي.....وأن جميع ما ذكرته بناء ً على أقوال المدعي وأنا لم أقم بزيارة المنشار لانهم رفضوا التعاون معي).

وشهادة الشاهد جلال خضر والتي جاء فيها (....إن المدعي شقيقي وأعرف المدعى عليهم وهم أصحاب العمل والمدعي كان يعمل لديهم في منشار سعيد السخل مكة المكرمة...ونحن كدقيقة حجر نعمل في مكان خاص بنا داخل المنشار ونحن ليس لنا علاقة بالعاملين في المنشار والدقيقة في المنشار يتم زيادتهم وإنقاصهم حسب احتياجات العمل....وإذا ما أنهى المدعي الحجارة الموفرة له يروح لبيته أي قد ما يكن توفير حجارة يدق المدعي وإذا ما  في حجارة يروح....ان عمال العدة التي يدق بها له شخصيا ً وإذا رغب بمغادرة العمل لا يخصم عليه شيء)

ومن خلال استعراض شهادات شهود المدعى عليهم نجد أنهم أكدوا جميعا ً أن المدعي كان يعمل بشكل مستقل عند المدعى عليهم في دق الحجارة ولا يوجد ساعات محددة لدوامه سواء بالحضور او المغادرة ولا يوجد الزام من قبل المدعى عليهم بساعات عمل محددة للمدعي ولا يتم سؤاله عن عدم حضوره للعمل ولا يتم خصم على المدعي عن الأيام التي لا يعمل بها وأن الأدوات التي يعمل بها تعود له وهو المسئول عنها في حال ضياعها او تصليحها على حسابه وشرائها على حسابه ولا يتدخل المدعى عليهم في عمله وساعات استراحته وهو الذي يحددها.... وانه كان يدق الحجارة لدى مناشير أخرى خلال مدة عمله لدى منشار المدعى عليهم ولم يكن يعمل في أي عمل يخص المنشار سوى دق الحجارة والكمية التي يدقها يحاسب عليها على أساس سعر المتر.

ونجد أن عنصر التبعية لرب العمل  غير متوفر في هذه الدعوى وان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بأن العلاقة ما بين المدعي ( المستأنف ) والمدعى عليهم ( المستأنف عليهم هي عقد مقاولة وليس عقد عمل متفقة والأصول والقانون ومتوافقة مع البينات المقدمة وبالتالي فإن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لا ينطبق على موضوع هذه الدعوى ولا يستحق المدعي أية تعويضات أو أية بدلات المطالب بها في لائحة دعواه وان أسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها.       

لـــــــــــــــذلك

 وعليه ولما تم بيانه أعلاه وحيث أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على إلغاء أو تعديل القرار المستأنف وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فأن المحكمة تقرر بالأغلبية رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف المصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.  

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 24/10/2017

 

 

           الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية

 

 

قرار المخالفة

 

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه بان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي علاقة مقاولة فإنني  أرى بان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي علاقة تعاقد عمل وان المدعي المستأنف كان يعمل لدى المستأنف عليهم عامل بالقطعة  وأن عنصر الإشراف والتبعية متوفر من خلال أن المستأنف لا يستطيع أن يدق عدد محدد من الأمتار ولم يتفق  صاحب العمل والعامل على ان  يقوم صاحب العمل بتقديم عدد محدد من الأمتار وعلى العامل أن يقوم بدق هذه الكمية وتنتهي العلاقة حتى هذا الحد بل ان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليه استمرت حوالي اربع سنوات على هذه الوتيرة ولم يحدد صاحب العمل مدة محددة لانجاز العمل بل ان عمل المدعي المستأنف كما هو ثابت هو مستمر ومطور وصحيح  بان العامل بالقطعة يأخذ في بعض الأحيان الأوامر والإشراف عن العمال الذين يشتغلون شهريا ً  او يوميا ً ولكن المستأنف يبقى تابع إلى إشراف صاحب العمل في كمية الحجارة وفي إنجاز العمل وقد ورد على لسان بعض الشهود بأن المستأنف والعمال امثاله كانوا في بعض الأحيان يطلب منهم أن يتـأخروا لحين انجاز الطلبيات المطلوبة من صاحب العمل وان أصحاب العمل يدفعوا للمستأنف بناء على ما ينجزه من أمتار ولم يتفقوا مقدما ً على عدد __ التي يجب ان ينجزها وان المستأنف ملتزم بما يصدر له من صاحب العمل حول نوعية الدق سواء كان دق مسمسم أبو طبزة  أو سوء ذلك وهذا وفق احتياج  صاحب العمل.

 وبالتالي فإنني أرى بان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي علاقة عمل وليس علاقة مقاولة  كون أن المقاول لا يتبع في الإشراف والتبعية إلى صاحب العمل وان المقاول يلتزم بعمل معين لتاريخ معين وعقد المقاولة هو عقد فيه حرية للمقاول في التصرف  والتنفيذ والإشراف لا تتوفر للعامل وهناك عقوبات تقع من خلال العقد اذا تأخر في انجاز العمل ضمن المدة المتفق عليها والشروط المتفق عليها.  

 

 

 

القاضي المخالف

عوني البربراوي