السنة
2017
الرقم
601
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : ح.ع / الخليل 

                وكيله المحامي : أمجد عمرو / الخليل   

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 29/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 27/11/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 267/2015 المتضمن حسب ما ورد في موضوع الطعن رفض الطلب في الاستدعاء المقدم من قبل وكيل الطاعن المتضمن عدم استبعاد قرار الياسوفي بصفته غير مرخص كخبير وغير مجاز من قبل وزارة العدل حسب الأصول والقانون ورفض توجيه كتاب بهذا الخصوص الى وزارة العدل .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

2- القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برفض استبعاد الخبير الغير مرخص وتوجيه كتاب بهذا الخصوص وفي تطبيق القانون ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بها حسب  الأصول والقانون .

-   بتاريخ 08/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن القرار محل الطعن لا يعتبر من القرارات أو الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وانما هو قرار اعدادي تمهيدي، كما انه لا يعتبر حكماً وفق مفهوم نص المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فإن هذا القرار غير قابل للطعن فيه بطريق النقض استقلالاً مما يستوجب عدم قبوله .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

 

 الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         م.د