السنة
2016
الرقم
240
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي و راشد عرفة

المستأنف: نبيل عبد الغني بدوي البوم - قريوت.

                وكيله المحامي علاء عنبتاوي / نابلس.

المستأنف عليهم: 1. مجلس قروي قريوت - قريوت.

                      2. شاهر محمود حامد بصفته رئيس مجلس قريوت - قريوت.

                     وكيلهما المحامي حسن سليمان/نابلس. 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/2/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 392/2013 بتاريخ 21/1/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف غير مسبب تسبيباً صحيحاً .

4.  اخطأ سعادة القاضي مصدر القرار برد دعوى المدعي باعتبار ان العلاقة بين المدعي والمدعى عليها هي علاقة مقاولة إذ أن العلاقة هي علاقة عقد عمل على ضوء شهادة الشهود.

5.  اخطأ سعادة القاضي في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وببدل الإشعار لأن العامل لم يستقيل ولم يترك العمل إنما قام المدعى عليها بفصله دون وجه حق.

6.  اخطأ سعادة القاضي في عدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة وعدم الحكم له ببدل إجازات سنوية.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 21/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار وفي جلسة 12/7/2016 تقرر شطب الاستئناف بناء على طلب وكيل المستأنف عليها وفي جلسة 29/9/2016 صرح وكيل المستأنف بأنه تقدم بطلب تجديد وتقرر له ذلك دون ممانعة من قبل وكيل المستأنف عليها وكرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار. وفي جلسة 27/10/2016، ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تجد أن أسباب الاستئناف الأول والثاني والثالث جاءت أسبابه عامة دون بيان أوجه المخالفة القانونية أو وزن البينة أو التسبيب وبالتالي تكون جميع الأسباب حرية بالرد.

أما بخصوص السبب الرابع حول خطا محكمة الدرجة الأولى في اعتبار العلاقة بين المستأنف والمستأنف عليها هي علاقة عقد معادلة وليس عقد عمل.

اذ بالرجوع إلى البينة المقدمة من قبل وكيل المدعي في الدعوى الأساس الشاهد مصلح احمد بدوي حيث قال (أنا كنت رئيس مجلس سابقاً ... صحيح ان مجلس قروي قريوت عام 99 تم طرح مناقصة لجمع النفايات في البلد ورست هذه المناقصة على كل من المدعي نبيل ومحمود وزكي وصحيح بموجب العقد الذي وقعته للمدعي كان لجمع النفايات يومين بالأسبوع من قرية قريوت وان الذي حدث ان المدعو محمود وزكي بعد أن رسى عليه عطاء جمع النفايات عمل لمدة شهر وانهالت الشكاوي عليه مما دفعنا كمجلس لعزله واخذ المقاول الذي يليه وهو المدعي وصحيح ان المدعي يملك التراكتور والترلة وكان يجمع النفايات في البلد خلال يومين... ونحن بداية وضحنا له سير مجمع النفايات.. خلال فترة عمل المدعي لم يردنا أي شكوى ضده سبب ذلك انه كان ملتزم بتعليمات وشروط المناقصة وكنا ندون في الدفاتر الموجودة في المجلس بموجب إيصالات رسمية للمدعي الأجرة التي كان يتقاضاها وتدون مقابلها موظف مجمع النفايات وحسب شروط المناقصة لم يكن المدعي يلتزم بساعات عمل محددة... ان ما تعرضه علي هو كتاب يحمل توقيعي وهو كتاب رسو العطاء على المدعي نبيل.

والشاهد عبد الناصر محمد بدوي البوم حيث قال "صحيح ان جميع الاموال التي تدفع للعمال والموظفين والمقاولين توضع تحت بند الأجور أو الرواتب...  المناقصة اجرين على عهد المجلس السابق وشروطها لدى علم فيها وهي ان يعمل يومين في الأسبوع مقابل ان يتعاطى راتبه الشهري...".

ومن خلال استعراض البينة المقدمة من قبل وكيل المدعي نفسه بينت لمحكمتنا بأن المدعي ليس عامل وإنما كان مقاولاً بموجب عطاء قد رسى عليه أو ما أكد ذلك صورة المناقشة المضمومة لملف الدعوى.

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية أو الخضوع بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدي له من خدمات أو حق الإشراف على طريقة القيام بهذه الخدمات فإن العقد يفيد عقد عمل، أما اذا اخذ العامل العمل على مسؤوليته من غير أن تكون عليه أية رقابة فإنه يصبح مقاولاً والحالة هذه فإن عنصر التبعية والإشراف غير قائم في الدعوى على ضوء بينات المدعي وبالتالي فإن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليها من علاقة عقد مقاولة وليست علاقة عمل وان ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الاولى متفق والبينة المقدمة وبالتالي يكون السبب الرابع واجب الرد أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف ولما كانت العلاقة القائمة هي علاقة عقد مقاولة وليس عقد عمل كما بيناه أعلاه الأمر الذي يغدو ان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 لا ينطبق على المدعي وبالتالي لا يستحق أي بدل فصل تعسفي أو إشعار أو إجازات وعليه فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع جاء متفقاً وصحيح القانون وبالتالي تكون جميع الأسباب وجبت الرد.

لذلك

ولما تم بيانه أعلاه، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/10/2016

 

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي فواز عطية