السنة
2018
الرقم
387
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة :  برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

             وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : ذياب فؤاد قاسم شحاده

             وكيله  المحامي احمد الصياد

 

المستأنف عليه :  صالح فؤاد قاسم شحاده

             وكيله  المحامي  محمود مصلح

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله  بتاريخ  25 /9/ 2017   في  الطلب رقم 1012 /2017  والقاضي بوقف المستانف ومن ياتمر بامره عن أعمال البناء في قطعه الارض رقم 53 حوض 14 النجمه من اراضي عين يبرود .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للأصول

2. القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل

3. القرار المستأنف صدر دون ان يكون هناك بينة كافية  تبرر صدورة

4. القرار المستأنف مخالف للواقع كون ان قطعة الارض موضوع هذا الاستئناف مقام عليها بناء سكن للمستأنف  الذي اقامه حديثا.

5. يبدي المستأنف لمحكمتكم بان كافة المزاعم الواردة على لسان المستدعي هي مزاعم باطلةوواهية .

6. لدى المستأنف بينات يرغب بتقديمها امام محكمتكم من شانها ان تقضي بالغاء الحكم المستأنف



الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 2/ 4 /2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ومن بعد ذلك رفضت المحكمه السماح للمستانف تقديم البينه امام هذه المحكمه  على اعتبار ان هذه المحكمه تبحث امور قانونيه تتعلق في الحكم المستانف ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سببي  الاستئناف الاول والثاني ينعيا على الحكم المستأنف بانه مخالف للقانون والاصول وانه مشوب بعيب القصور في التعليل وفي ذلك تجد المحكمه ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العموميه بحيث لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون او ما يقصده من القصور في التعليل والتسبيب و عليه ولما كانت اسباب الاستئناف يجب ان ترد بوضوح بحيث تتمكن المحكمه من فهم مقصود المستانف فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب لما اعتراها من جهاله

 

و اما عن بقيه اسباب الاستئناف التي تتعلق في ان الحكم جاء خلافا للبينة المقدمه وان المستانف اخذ موافقه المستانف ضده في البناء بموجب سندات خطيه وان هنالك توافق  وتفاهم على طريقه استخدام العقار  وفي ذلك نجد ايضا ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف وان محل التمسك بالبينات الجديده هو تقديم طلب الرجوع عن الحكم المستانف وليس بطريق الطعن بالاستئناف  كما استقر على ذلك اجتهاد القضاء الفلسطيني من جانب اخر نجد ان الحكم المستانف له ما يسنده من البينه وهي  ثبوت حاله الشيوع بين الفريقين من خلال سند تسجيل  بالاضافه الى ثبوت شروع المستأنف بالإنشاء على العقار المشترك كما جاء في اقوال الشاهد المستانف ضده امام قاضي الامور المستعجله ولما كان ذلك فاننا نجد ان حكم محكمه الدرجه الاولى قد  وزن البينات وزنا سليما بعد ان اطلع على ظاهرها لغايات الوقوف على ما اذا كان المستدعي  صاحب مصلحه في الحمايه المستعجله  ونحن نقره على النتيجه التي توصل اليها  ولا تثريب عليه في حكمه هذا .


 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائه دينار اتعاب محاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهـــــــــــــــــم في 23/ 4/ 2018