السنة
2018
الرقم
324
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك

وعضوية السادة القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : شركه  البنك العربي شركه مساهمه عامه

وكيلها  المحامي  خلدون ابو السعود

المستأنف عليه :  1-ورثه المرحوم ماهر مصباح صالح شرف وهم :

2-دام  السرور سمير رحماني شرف

3-هاني ماهر مصباح شرف

4- نور ماهر مصباح شرف

5- القاصر مهند ماهر مصباح شرف

6- القاصره ايه ماهر مصباح شرف

7- القاصر ايهم ماهر مصباح شرف

     الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  1/ 3 /2018 في الطلب  المستعجل رقم 184 /2018  المتفرع عن الدعوى رقم  183 /2018  والقاضي برد  طلب الحجز التحفظي

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون وفيه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب

2.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم بحثها لكافة بينات الجهة المستدعية في الطلب

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الفقرة الاخيرة من القرار المستأنف والتي نوه من خلالها الى ان تركة مورث المستدعى ضدهم هي الضمانة فقط لتسديد ديون مورثهم

الاجراءات

  بالمحاكمه الجاريه في  21/ 3/ 2018 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بأحكام الماده 214 من قانون اصول المحاكمات وسندا الاثر الناقل للطعن بطريق الاستئناف ومن بعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

              بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف تدور في مجملها حول نقطه واحده مفادها ان قاضي الامور المستعجله اخطا فيما توصل إليه من رد الطلب على اساس ان الدين معلق على شرط و على اساس انه لا يجوز الحجز على اموال الورثه وان الحجز يطال التركة نفسها.

     وفي ذلك نجد ان الجهه المستدعيه كانت قد تقدمت الى قاضي الامور المستعجله  في  محكمه بدايه رام الله بطلب لالقاء الحجز على اموال المستدعى ضدهم باعتبارهم و بصفتهم من  ورثه المرحوم ماهر مصباح صالح شرف على اساس ان الاخير كان قد تعاقد مع البنك على منحه قرضا متناقصا وانه بسبب تخلف المدين المقترض عن سداد الاقساط المتفق عليها فقد استحقت بقيه الاقساط سندا للماده الخامسه من عقد القرض المرفق بلائحه الطلب في حين نجد ان قاضي  الامور المستعجله ذهب في قراره ليقول ان الجهه المستدعيه تستند الى دين معلق على شرط و هو الشرط الوارد في البند الخامس من عقد القرض  وانه  تاسيسا على ذلك  فان هذا الشرط يتنافى مع الماده 266 من قانون اصول المحاكمات الباحثة في طلبات الحجز التحفظي على اعتبار ان محل الطلب معلق على شرط  ، ويتابع قاضي الامور المستعجله في حكمه بالقول ان الحجز يجب ان يطال اموال التركه دون اموال الورثه وبالتالي فانه لا يستقيم الحجز على اموال الورثه بسبب الدين على المورث. 

  وفي ذلك نجد ابتداء ان  اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف وذلك على النحو التالي : بالنسبه للنقطة الاولى وهي ان محل الطلب او الدين محل الطلب معلق على شرط فان المحكمه تجد ان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجله يخالف صحيح القانون ذلك ان مثل هذه الشروط الواردة في العقد من حيث الاصل دون الخوض في الموضوع بحد ذاته هى شروط لا تخالف القانون ، من جانب اخر فان هذا الشرط هو الذي ادى الى استحقاق الدين ولولاه لما استحق الدين كاملا  وبالتالي فان القول بان محل الطلب معلق على شرط امر غير وارد ؛ فالمقصود بان يكون الدين معلق على شرط  كـان يربط استحقاق الدين بنشوء واقعه ماديه معينه  او بان يبادر الدائن الى القيام بالتزام متقابل وهذا الامر ليس محل البحث في هذه الحاله ولا تشير الاوراق المرفقه بلائحه الطلب  الى مثل هذه الشروط.  من جانب اخر فان النقطه التي  اشار اليها حكم  قاضي الامور المستعجله لا تتعلق بمساله ان لا يكون الدين معلق على شرط وانما هي مساله متصلة بان يكون الدين مستحق الاداء ، ولما كان عقد القرض يلزم بالسداد على اقساط شهريه متتاليه تبلغ اثنا عشر شهرا  بواقع 21666 شيكل اعتبارا من تاريخ  عقد القرض  الواقع فيه 6 /6/ 2017  وحيث ان كشوف الحسابات المرفقه تشير الى استحقاق القرض نظرا الى تخلف المرحوم المدين  عن سداد  الاقساط فان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجله في غير محله  ولا نقره عليه .

   اما في ما يتعلق بجواز الحجز على اموال الورثه  فان المحكمه تجد ان الاصل  ان اموال المورث تأول الى الورثه بالارث بمجرد الوفاه وبالتالي فان الحجز على اموال الورثه استنادا الى دين على المورث لا يخالف القانون  علما ان المشرع الفلسطيني ومن باب توقع ان لا يكون قد ال الى الورثة اية اموال فقد نص في الماده الخامسه عشره من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 على انه

          ( إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك ).

            وعليه فقد اخطا ايضا قاضي الامور المستعجله في ما ذهب اليه من عدم جواز الحجز على اموال  الورثه  ؛ اذ تبقى هذه المنازعة نوع من منازعات واشكالات التنفيذ .  

وعليه فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف وتنال منه.

 

لذلك

      فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وحيث ان الاحكام المستعجله لا تقبل الطعن بطريق النقض وحيث ان هذا الطعن نظر بحضور فريق واحد و حيث انه من حق الجهه المستدعى ضدها استئناف حكم قاضي الامور المستعجله لذلك نقرر الحكم باعاده  اوراق الطلب الى قاضي الامور المستعجله  ليصدر حكمه فيه على ضوء ما بيناه

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/ 3/ 2018


الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة