الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانفة :عبير موسى محمود بيضون/ القدس
وكلاؤها المحامون داود درعاوي و فضل نجاجره و ناصر الريس ونسرين نوباني منفردين و مجتمعين
المستأنف عليهم :
1 - حمده علي محمد بيضون /رام الله2 - ابراهيم موسى محمود بيضون /رام الله3 - ايمن موسى محمود بيضون /رام الله4 - اسحاق موسى محمود بيضون /رام الله5 - مها موسى محمود سلامه /رام الله6 - مرام ماهر موسى بيضون /رام الله7 - مرح ماهر موسى بيضون /رام الله8 - هيثم نزار موسى بيضون /رام الله9 - موسى نزار موسى بيضون /رام الله10 - محمود نزار موسى بيضون /رام الله11 - بشرى نزار موسى بيضون /رام الله
بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم موسى بيضون .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 4 /11/ 2018 في الطلب المستعجل رقم 1024 /2018 والقاضي برفض الطلب
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى في رفض ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم لعدم استحقاق الاداء
2. ان الدين الذي تطالب به المستأنفة في الطلب الصادر به القرار المستأنف معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط
3. ان المستأنف ضدهم بادروا بوضع يدهم على التركة وتقسيمها الامر الذي في حال تمامة يؤدي الى تبديد التركة وعدم تمكين المستأنفة من استفاء ديونها من التركة
4. لما كان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية حقوق المستأنفة من الخطر الذي ينجم عن قيام المدينين المستأنف ضدهم بالتصرف بالتركة بطريقة تضر بمصلحة المستأنفة فان طلبهم يكون محقا .
الاجراءات
بادئ ذي بدء فان المحكمه تقرر نظر هذا الاستئناف تدقيقا وذلك استنادا الى احكام المادتين 219 و 224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص الاخيره على انه ( تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وعليه ولما كانت الاجراءات التي تمت امام محكمه الدرجه الاولى قد تمت بغير حضور الخصوم بان صدر القرار تدقيقا وفق احكام الماده 266 من قانون اصول المحاكمات فاننا كذلك وعلى هذا النحو الذي بيناه نقرر نظر هذا الاستئناف تدقيقا .
اما من حيث القبول الشكلي فان المحكمه تجد ان الحكم المستأنف مقدم ضمن الميعاد القانوني مستوفيا الشروط الشكليه الاخرى وعليه فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف شكلا
واما من حيث الموضوع فان المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد ان الجهه المستانفة تنعى على الحكم المستأنف في اسباب الاستئناف الاربعه ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت في عدم ايقاع الحجز التحفظي رغم انه يستند الى شيكات مستحقه الاداء ومسدده عن مورث الجهه المستدعى ضدها وان هذا الدين غير معلق على شرط مستحق الاداء معلوم المقدار وبالتالي فان طلب الحجز له ما يوجبه ، كما وينعى على الحكم المستأنف ان المستانف عليهم بادروا بوضع يدهم على التركه مما يؤدي الى تبديدها في حال لم يتم الحجز وان الحجز التحفظي يعتبر ضمانا لحق المستدعيه لاستيفاء الدين المستحق.
وبالرجوع الى موضوع الطلب نجد ان الجهه المستدعية تطلب الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهم على سند من القول انها سددت ديونا عن مورثهم وهذه الديون هي قيمه الشيكات المرفقه بكشف بلائحه الطلب حيث كان مورث المستدعى ضدهم قد حررها لصالح مستفيدين ـ لم تتم تسميتهم في هذا الطلب ـ قبل وفاته على حسابه الشخصي وبنتيجه الوفاه تم اغلاق الحساب الشخصي وقامت المستدعية باعتبارها ايضا احد الورثه بتسديد قيمه هذه الشيكات وانها بالتالي تطالب بالحجز على اموال المستدعى ضدهم الذين وضعوا يدهم على موجودات التركه.
وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى توصل الى رد الطلب لان الدين غير مستحق الاداء لان هذا الحق هو محل شك.
وفي هذا الخصوص نجد اننا نوافق قاضي الامور المستعجله في حكمه هذا وذلك ان احكام الماده 266 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه الناظمه لاحكام الحجز التحفظي تشترط لايقاع الحجز وجوب ان يتقدم الدائن بالطلب مؤيدا بالمستندات والمقصود بالمستندات هنا ليست ايه مستندات كحال المستندات التي تثبت الوفاء عن الغير؛ بل ان المستندات التي قصدتها الماده 266 هي المستندات التي يثبت من ظاهرها دون حاجه الى غيرها من البينات ان المدعى عليه مدين للمدعي وان يكون هذا الدين معين المقدار مستحق الاداء غير معلق على شرط.
وفي هذا الخصوص نجد ان ما تقصده محكمه الدرجه الاولى ليس هو عدم استحقاق الدين بمعنى حلول الاجل بل ان الظاهر من حكم محكمه الدرجه الاولى هو عدم انطباق الماده 266 لعدم وجود مستندات بالمعنى الذي بيناه حيث عبر عن ذلك قاضي الامور المستعجله قائلا ( ان الحق المدعى به هو محل شك) .
ولما كان ذلك فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف وان الاخذ على قاضي الامور المستعجله بعدم الحجز رغم تحقق موجباته هو قول غير سديد لعدم وجود سندات دين بالمعنى الذي قصده المشرع بالماده 266 كل ذلك لا ينفي ولا يسقط حق المستدعية بان تتقدم الى القضاء الموضوعي بالدعوى المناسبه حيث يناضل من خلالها لاثبات الدين ووضع يد المدعى عليهم على التركه وخلاف ذلك من الامور الموضوعيه التي لا مكان لها في مثل هذه الطلبات.
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف.
حكما صدر تدقيقا في 3 /12 /2018.
الكاتب رئيس الهيئة