المادة رقم 15 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

إثبات وضع الورثة يدهم على التركة
إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك.