السنة
2018
الرقم
1445
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

 وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

المستانف: يوسف اسماعيل يوسف مصطفى بصفته الشخصيه وبصفته بالاضافه الى ورثته مورثته  المرحومه خضره يوسف محمد عبد اللطيف

           وكيله  المحامي  محمود مصلح

 

المستأنف عليه :  منصور باجس محمد شاهين 

            وكيله  المحامي ايمن القاضي

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/ 10/ 2018  في الدعوى رقم  315 /2013  والقاضي  بالزام المستانف بدفع مبلغ 70 الف دولار امريكي لصالح المدعي وذلك بنسبه حصته من تركته المرحومه خضره يوسف محمد عبد اللطيف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصل اليها حيث ان المدعي المستأنف عليه لم يقم باثبات دعواه.

2.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصل اليها بالزام المستأنف بدفع المبلغ المحكوم به.

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في الحكم بالزام الوريث يوسف بدفع المبلغ المحكوم به على الرغم من ان اصل الدين كان قد ترتب في ذمة مورثته جدته.

4.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في الحكم على المستأنف بدفع اية مبالغ من امواله الخاصة.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في9 /1  /2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ابتداء  ان الحكم المستانف صدر باطلا  وذلك انه صدر ضد خصم متوفي ولما كانت محكمه الدرجه الاولى لم تنتبه الى ذلك رغم مراعاتها تبليغ ورثه الجهه المدعيه  ولما كانت الاحكام القضائيه تخاطب الاحياء و لا تخاطب الاموات فان اصدار الحكم المستانف ضد المدعى عليها المتوفاة يبطل الحكم المستأنف ،  ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد فرغت من دورها في نظر الدعوى  ولما كانت محكمتنا  محكمه موضوع فانها سوف تتولى الفصل في هذه الدعوى بحكم من لدنها.

 

 اما عن موضوع الدعوى فان المحكمه تجد ان المدعي يطالب المدعى عليها وورثتها من بعدها  بدفع مبلغ 76 الف دولار امريكي على اعتبار ان هذا المبلغ يشكل قسمين القسم الاول 70 الف دولار امريكي دفعها لقاء شراء عقار يحمل الرقم 6 حوض 3 من اراضي بيتونيا  الا ان الجهه المدعى عليها لم تتم الفراغ  و اما بقيه المبلغ فيها عباره عن تعويض عن الضرر اللاحق به  جراء  نكولها عن الفراغ .

 

ولدى التدقيق في البينات المقدمه نجد ان الثابت اولا ان خضره يوسف مصطفى محمد  حسب ما ورد اسمها في الايصال (المبرز محل الدعوى) هي ذاتها خضره يوسف محمد عبد اللطيف المدعى عليها وهو الامر الثابت من خلال قرار محكمه صلح رام الله بتصحيح اسمها على هذا النحو ، واما الامر الثاني فقد ثبت من خلال الايصال الصادر عن المدعى عليها والذي لم تنكره المدعى عليها او وكيلها  لدى ابرازه فان الثابت من خلال هذا الايصال  ان خضرة  المدعى عليها قبضت من المدعي مبلغ 70 الف دولار امريكي ثمن كامل قطعه الارض رقم 6 حوض 3 من اراضي بيتونيا ،  ولما ثبت من خلال سند التسجيل ان الارض قد  شملتها اعمال التسويه فانه وبمقتضى احكام قانون تسويه الاراضي والمياه و قانون التصرف في الاموال غير المنقوله  فان التصرف  في هذه العقارات من خلال البيع لا يكون الا بشرط التسجيل  ولما كان الثابت من خلال سند للتسجيل م ع/2 ان خضرة لم تقم  بالتنازل للمدعي عن الحصص المبيعه و التي قبضت ثمنا لها قدره 70000  دولار امريكي فان هذا البيع يغدوا باطلا  لعدم انعقاد شكليه التسجيل ويكون من حق المدعى المطالبة برد هذا المبلغ .

 

ولما كان الثابت من خلال ما صرح به وكيل الجهه المدعيه في جلسه 9/ 4/2017 ان كل من الوراثين ناهي سعيد يوسف مصطفى وسامي محمد يوسف مصطفى تنازلوا عن حصصهم في قطعه الارض التي ورثوها عن خضره لصالح المدعي وانه لذلك يترك الدعوى عنهم  وانه يحصرها بالوارث يوسف اسماعيل يوسف مصطفى بالنسبه لما ال إليه من التركه  فانه على ما تقدم يستحق للمدعي بذمة هذا الوريث مبلغ وقدره 23333.33 ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمائه  وثلاثه وثلاثون دولارا امريكيا وثلاثه وثلاثون سنتا لا غير ، وذلك على اعتبار ان ورثه المدعى عليها خضره هم ثلاثه اشخاص الذين اشرنا اليهم بالتساوي بواقع سهم واحد لكل منهم من اصل ثلاثه اسهم  كل ذلك كما هو  موضح في  حجه حصر الارث

 

واما عن مبلغ 6000 دولار امريكي التي طالب بها المدعي كتعويض  فان المحكمه تجد ان المدعي لم يثبتها  وانه كذلك لم يستانف الحكم القاضي بردها .

 

 واما ما أورده المستانف يوسف في البند الخامس من لائحه الاستئناف  من ان الحكم عليه بالدفع لا يكون من امواله الخاصه وانما من الاموال التي الت اليه ارثا ، فان المحكمه تجد ان مجال بحث هذا الامر ليس في هذه الدعوى وانما في الدعوى التنفيذيه من  خلال الاحكام التي نصت عليها  الماده 15 من قانون التنفيذ  وهو امر مدار بحثه امام قاضي التنفيذ و خلال عمليه التنفيذ




 

لذلك

فان المحكمه تقرر اولا ابطال حكم محكمه الدرجه الاولى للاسباب التي وضحناها في  هذا الحكم  وثانيا تقرر المحكمه الحكم بالزام  المستانف يوسف اسماعيل يوسف مصطفى   بصفته  من و بالاضافه الى تركة وورثة  المدعى عليها المرحومه خضرة يوسف محمد عبد اللطيف بدفع مبلغ وقدره 23333.33 ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمائه  وثلاثه وثلاثون دولارا امريكيا وثلاثه وثلاثون سنتا لا غير  مع الرسوم و المصاريف  والاكتفاء باتعاب المحاماه التي حكمت بها محكمه الدرجه الاولى البالغه مائتي دينار اردني. 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في13/2/ 2019

 


الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة