السنة
2025
الرقم
150
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعنـــــــــــــان : 1) محمد امين مروح أبو زينه / رام الله .

                       2) مؤيد فواز إبراهيم أبو زينه / رام الله .

                         وكيلهما المحامي سامر نصار / البيرة  .

المطعون ضدها : خديجة محمود إبراهيم موسى / رام الله .

                     وكيلها المحامي احمد الأشقر / رام الله .

الاجـــــــــــــراءات

قمد الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 26/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 88/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية (المستأنفة) خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة حيث ذهبت للأخذ في البينة المقدمة من المستأنفة وجانبت الصواب بتنزيل بينات المستأنف ضدهما حيث اثبتت الجهة الطاعنة انها تقدمت بطلبات الى سعادة رئيس محكمة بداية رام الله لغايات إيداع المبلغ المطالب به وتم الإيداع بالفعل بالمبلغ النقدي الا ان المحكمة رفضت استلام الشيكات لإيداعها بالقاصة بالرغم من انه لم يحن اجلها وبالتالي فان الجهة الطاعنة لم تخالف شروط العقد او احكام القانون .

2) ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويحمل في طياته خطأ في تطبيقه وتأويله وحساباته وجاء بناء على قراءة غير منطقية .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه واجراء المقتضى القانوني اللازم وتكبيد المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/2/2025 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 2797/2021 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها اخلاء مأجور ومطالبة ببدل ايجار مبلغ (45000) دولار امريكي على سند من القول بان المدعية تمتلك العمارة السكنية المسماة ساري مناصرة (2) في شارع المصايف وان المدعى عليهما يشغلون ست محلات تجارية تحت مسمى سوبر ماركت الجاردنز من العقار المذكور بموجب عقد ايجار موقع بين الطرفين وقد ترصد بذمتهم بدل ايجار عن السنة الإيجارية الممتدة من تاريخ 25/7/2021 حتى تاريخ 25/7/2022 البالغة (45000) دولار امريكي وهم ممتنعون عن الدفع رغم اخطارهما عدليا بموجب الاخطار العدلي رقم 18605/2021 كاتب عدل رام الله الامر الذي يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين موجب للتخلية .

من جانبهما قدم المدعى عليهما لائحة جوابية دفعوا من خلالها بانهما قاما بإيداع الأجرة المطالب بها في صندوق المحكمة حسب الأصول وخلال المدة القانونية وطالبا الحكم برد الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/1/2023 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 88/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية (المستأنفة) خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهما فبادرا للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعـــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة حيث ذهبت للأخذ في البينة المقدمة من المستأنفة وجانبت الصواب بتنزيل بينات المستأنف ضدهما حيث اثبتت الجهة الطاعنة انها تقدمت بطلبات الى سعادة رئيس محكمة بداية رام الله لغايات إيداع المبلغ المطالب به وتم الإيداع بالفعل بالمبلغ النقدي الا ان المحكمة رفضت استلام الشيكات لإيداعها بالقاصة بالرغم من انه لم يحن اجلها وبالتالي فان الجهة الطاعنة لم تخالف شروط العقد او احكام القانون .

وبعطف النظر على سائر الأوراق وما قدم فيها من بينات نجد بانه لا خلاف بين الطرفين على ان الطاعنين مستأجرين من المطعون ضدها المأجور موضوع الدعوى وثابت من اتفاقية الاجارة المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 25/7/2018 بان بدل الاجارة للمأجـــور مبلغ (45000) دولار امريكي تدفع على النحــو التـــالي :-

1 ) مبلغ 22500 دولار امريكي تدفع بتاريخ 1/9 نقدا .

2) مبلغ 22500 دولار امريكي تدفع بموجب شيكين على دفعتين يتم تسليمهما عند دفع الأجرة الأول مؤرخ في 10/1 و الثاني مؤرخ في 10/3 من كل عام .

وثابت من الاخطار العدلي رقم 18605/2021 كاتب عدل رام الله (من ضمن مفردات المبرز م/1) بان المطعون ضدها طالبت الطاعنين بدفع بدل الاجارة المترصد عليهما عن عام 2021 البالغ 2021 والبالغ 45000 دولار امريكي المبلغ لهما حسب الأصول .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (  ان الفترة الزمنية المطالب بها وفق لائحة الدعوى والاخطار العدلي ووفق عقد الايجار تبدأ من 1/9/2021 وليس من تاريخ 25/7/2021 بحيث تدفع مقدما ونقدا نصف الأجرة وهي (22500) دولار امريكي وباقي الأجرة بموجب شيكين مستحقة الأداء بتاريخ 10/1/2022 و 10/3/2022 بما مجموعه 45000 دولار امريكي ، ولما لم يقدم وكيل المدعى عليهما أية بينة تفيد بأنه دفع قيمة الشيكين المشار اليهما أعلاه في موعدهما او خلال المدة القانونية للإخطار ، ولما كان الثابت من خلال المبرز س/1 بان المدعى عليهما لم يدفعا كامل الأجرة خلال مدة الاخطار العدلي بل دفعا نصفها فتكون موجبات المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين قد تحققت ) .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج الذي انتهجته ذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة المقدمة في الدعوى ولا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت البينة المعتمدة في قضائها بينه قانونيه والنتيجة التي انتهت اليها لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصه استخلاصا سائغا ومقبولا  .

ولما كان ذلك وحيث ان البينات المقدمة اثبتت ان المطعون ضدها وجهت للطاعنين اخطار عدلي يحمل الرقم 18605/2021 كاتب عدل رام الله (من ضمن مفردات المبرز م/1) لمطالبتهما بدفع بدل الاجارة المترصد عليهما عن عام 2021 والبالغ 45000 دولار امريكي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهما الاخطار وثابت من ورقة علم وخبر وتبليغ الاخطار ان المدعى عليهما تبلغا الاخطار حسب الأصول ونجد ان الطاعنين لم يقدما أي بينه قانونيه تثبت قيامهما بدفع الاجرة المستحقة عليه خلال المدة القانونية المضروبة في الاخطار او عرضها  ، اما ادعاء وكيل الطاعنين بان المحكمة رفضت استلام الشيكات بداعي انه لا يجوز الا إيداع المبلغ نقدا فان هذا الادعاء مجردا ولا يؤخذ به ما دام لم يقدم الدليل المقنع لإثباته .

ولما كان الامر كذلك فإن الحكم بتخلية الطاعنين من المأجور محل الدعوى يكون والحالة هذه متفقا وحكم المادة  (4) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ويحمل في طياته خطأ في تطبيقه وتأويله وحساباته وجاء بناء على قراءة غير منطقية .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحة محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

لهــذه الاســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق