السنة
2016
الرقم
557
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضاة السـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : ابراهيم عمر عبد اللطيف ابو عواد / يطا / وسط البلد.

                  وكيله المحامي: ابراهيم موسى خطيب / الخليل / دوار الصحه.

المستدعى ضدهما : 1- مجلس بلدي يطا ويمثله رئيس البلديه / يطا بالاضافه الى وظيفته.

                            وكيله المحامي: علي العمور/ يطا.

                            2- وكاله الامم المتحده لاغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الاونروا) الخليل / خلف مكتب

                            التربيه والتعليم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 17/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين الإستئنافيين 36 + 40/2013 بتاريخ 7/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف 36/2013 موضوعاً ورد الإستئناف 40/2013 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف عليها الأولى في الاستئناف 36/2013 مجلس بلدي يطا بدفع مبلغ 14109 دولار امريكي بالإضافه الى مبلغ 10324 شيكل للمستأنف المدعي دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون المحكوم بها غير خاضعه للرسم مع المصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة لمخالفتها نص الماده 130 من قانون العمل حيث تم احتساب متوسط اجرة الطاعن الشهري على أساس 420 دولار.
  2. أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/6/2016.

كما لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحه الطعن في 16/6/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه آخذين بعين الاعتبار ان آخر يوم في مدة الطعن صادف من يوم سبت وهو يوم عطله وجرى تقديم الطعن الماثل في اول دوام رسمي (يوم أحد).

          وعليه نقرر قبول الطعن الماثل من حيث الشكل.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ابراهيم عمر عبد اللطيف ابو عواد كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية الخليل سجلت بالرقم 247/2011 وذلك في مواجهة المدعى عليهم:

  1. خلدون احمد محمد جنديه.
  2. مجلس بلدي يطا يمثله رئيس بلدية يطا بالاضافه الى وظيفته.
  3. وكاله الامم المتحده لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا / UNRWA / الخليل خلف مديريه التربيه والتعليم.

للمطالبه بتعويضات ماليه بدل اضرار جسديه ناتجه عن اصابة عمل بتاريخ 11/7/2010 بقيمه 257692 شيكل.

وذلك بالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 247/2011 بتاريخ 3/1/2013 المتضمن الحكم للمدعي ابراهيم عمر عبد اللطيف ابو عواد من يطا على المدعى عليها الثانيه مجلس بلدية يطا يمثله رئيس البلديه بالاضافة الى وظيفته بمبلغ وقدره خمسون الفاً ومئتي واربع وثمانون شيكلاً والزام المدعى عليها الثانيه بالدفع.

  1. رد الدعوى عن المدعى عليها الثانيه.
  2. رد المبلغ الباقي.
  3. تضمين المدعى عليها الثانيه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي ابراهيم من هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 36/2013 وكذلك طعن المدعى عليه مجلس بلدي يطا فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 40/2013.

وبعد استكمال الإجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة إستئناف القدس حكمها في الطعنين 36+40/2013 بتاريخ 7/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف 36/2013 ورد الاستئناف 40/2013 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم بالزام المستأنف عليها الأولى في الاستئناف 36/2013 مجلس بلدي يطا بدفع مبلغ 14109 اربعة عشر الف ومئه وتسعه دولار امريكي بالإضافه الى 10324 شيكل للمدعي دون الحكم بالرسوم.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للسببين المذكورين  في اللائحه المقدمه من وكيله في 17/4/2016.

وعن سببي الطعن:

  • عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها لمخالفتها نص الماده 130 من قانون العمل لاحتساب متوسط اجرة المدعي (الطاعن) الشهري على أساس 420 دولار في حين ان المده التي عملها الطاعن لدى المطعون ضدها الأولى هي عشرة أيام فقط قبل الاصابه وقبل ذلك لمده تزيد على ثلاثة أشهر داخل الخط الاخضر باجره يوميه 250 شيكل ليكون متوسط الاجر اليومي قبل الاصابه 203,33 شيكل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها تلك المحكمة مستخله استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يسعفها من الواقع المعزز بالبينه.

وعليه فإن محكمة الاستئناف وجدت ان اجر المستأنف وفق برمامج البطاله هو مبلغ 420 دولار حسما جاء في لائحة الدعوى حيث قدره المدعي بما يعادل 1850 شيكل واعتبرت المحكمة ان هذا التقدير خاطئ كون ال 420 دولار اقل من 1850 شيكل وقد راعت بأن لا يضار طاعن بطعنه بحدود هذه الجزئيه التي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهة المدعى عليها وابقت المبلغ المذكور أساساً للتعويض بعد أن استبعدت تمسك المدعي بالاجر على أساس متوسط اجره لآخر ثلاث شهور.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج المرتبط بالنتيجه المذكوره حول مقدار الأجر الذي اعتمدته وهو 420 دولار ويعادل 1850 شيكل ذلك ان المستأنف المدعي كان قد عمل لعدة أيام وبأجر شهري 420 دولار للشهر الواحد الذي يتقاضاه من الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) وبأنه لا يوجد أساس قانوني او واقعي لاعتماد الاجر الذي كان بمقتضاه داخل الخط الاخضر لقاء عمله قبل العمل لدى الجهة المطعون ضدها وبأن اعتماد الاجر 420 دولار لا يتعارض مع احكام الماده 130 من قانون العمل التي أشارت الى اعتماد متوسط الأجر لآخر ثلاثه شهور كون حكم هذه الماده جاءت ضمن سياق احكام التعويض عن اصابة العمل ضمن اطار العلاقه بين العامل المصاب ورب العمل ولا علاقه لرب العمل بالأجر الذي كان يتقاضاه العامل لديه من قبل رب عمل مغاير له والقول بخلاف ذذلك فيه تحميل للنصوص القانونيه ذات العلاقه بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً مما يتعين معه رد هذا السبب .

  • وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

وفي ذلك نجد انه لا يوجد أساس قانوني في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 المتوجب التطبيق من شأنه ان يربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وبالفائده القانونيه مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه. 

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 7/10/2018.