السنة
2015
الرقم
1163
تاريخ الفصل
6 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، كمال جبر، مأمون كلش (منتدب)

 

الطعن الاول رقم: 1104/2015

الطــــــــاعنة:  شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/رام الله  

               وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/رام الله   

المطعون ضدهم:

  1. حسام ثابت حسن نجار/يطا

      وكيله المحامي اسحق مسودي/الخليل    

2- رائد خليل محمد ابو ربيع/الفوار

3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

               وكيله المحامي حاتم ملحم/الخليل  

الطعن الثاني رقم: 1163/2015

الطــــــــاعن:  حسام ثابت حسن النجار/يطا

      وكيله المحامي اسحق مسودي/الخليل    

المطعون ضدهم:

  1. رائد خليل محمد ابو ربيع/يطا
  2. شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/رام الله  

               وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/رام الله   

3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

               وكيله المحامي حاتم ملحم/الخليل  

الإجـــــــــــــراءات

هذان طعنان بالنقض الاول رقم 1104/2015 مقدم بتاريخ 18/10/2015 والثاني رقم 1163/2015 مقدم بتاريخ 28/10/2015 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/9/2015 بالاستئنافين المدنيين رقم 248/2015 + 280/2015 القاضي برد الاستئناف 248/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف 280/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنفة بالاستئناف 280/2015 شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (369028) ثلاثمائة وتسعة وستون الف وثمانية وعشرون شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف عليه في الاستئناف 280/2015 رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنفة.

تتلخص اسباب الطعن الاول 1104/2015 بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف عندما حملت المسؤولية عن التعويض عن الحادث موضوع الدعوى للطاعنة فقط بالرغم من اشتراك مركبة اخرى في الحادث اذ كان عليها توزيع المسؤولية على المشتركين بالحادث.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي المبرز م/1 وهي 36% اذ كان ينبغي عليها ان تعتمد نسبة عجز 30% فقط كون نسبة العجز البالغة 10% هي نسبة عجز جمالية.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتمادها دخل المطعون ضده الاول الشهري مبلغ (1500) شيكل كون البينة المقدمة اثبتت هذا الدخل الامر المستوجب عدم الاخذ بمعطيات دائرة الاحصاء المركزي.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف باحتساب مبلغ (50387) شيكل للمطعون ضده الاول بدل مصاريف طبية كون البينة المقدمة اثبتت ان الجزء الاكبر من المصاريف دفعتها الطاعنة وان الفواتير المبرزة لم يتم دعوة منظميها للشهادة حول تلك الفواتير ليصار الى الاخذ بها.
  5. اخطأت محكمة الاستئناف باعتماد الحد الاقصى للتعويض مبلغ 140000 شيكل بتاريخ اقامة الدعوى لعدم وجود نشرة صادرة عن دائرة الاحصاء المركزي تؤكد الحد الاقصى علماً ان الحد الاقصى في كل الاحوال لم يتجاوز 120000 شيكل في عام 2004 او 2005.
  6. اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده الاول ببدل تعطل عن العمل لمدة 15 شهر بواقع دخل شهري 2225 شيكل وكان عليها احتساب ذلك على اساس دخل شهري 1500 شيكل.
  7. اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده الاول ببدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ بلوغ المطعون ضده الاول سن 18 سنة وحتى تاريخ صدور الحكم دون اعمال الرسملة القانونية اي عن مدة 12 سنة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم للمطعون ضده الاول بما يتفق والتطبيق السليم للقانون على ان يشتمل الحكم بأن يدفع مناصفة ما بين الطاعنة والمطعون ضده الثالث مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده الاول لائحة الطعن بتاريخ 16/11/2015 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 5/1/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 13/12/2015 قدم وكيل المطعون ضده الثالث لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني 1163/2015 بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتماد نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية في الخليل البالغة 40,15% بداعي ان مطالبة الطاعن بلائحة الدعوى كانت بنسبة عجز تبلغ 36% بالرغم من ان الطاعن تقدم بلائحة دعوى معدلة للمطالبة بنسبة عجز تساوي 40,15%.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في احتساب مدة التعطيل للطاعن 15 شهر بدلاً من 18 شهر في حين البينة المقدمة اثبتت ان مدة التعطيل سنتين.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في احتساب بدل مدة مكوث للطاعن في المستشفى لمدة 36 يوم في حين ان البينة المقدمة اثبتت ان مدة المكوث بالمستشفى هي 62 يوم.
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار مجموع نفقات العلاج والمصاريف مبلغ (50387) شيكل مخالفة بذلك البينة المقدمة التي اثبتت ان هذه النفقات تفوق المبلغ المحكوم به.
  5. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين 174و175 من قانون الاصول المدنية ومخالف لوزن البينة التي اثبتت مسؤولية المطعون ضده الثالث عن الحادث.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بكامل المبلغ المدعى به وفق الطلب في لائحة دعواه المعدلة مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده الاول لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 5/1/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 14/12/2015 تقدم وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 13/12/2015 تقدم وكيل المطعون ضده الثالث بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالطعن الاول رقم 1104/2015 وحيث ان المطعون عليه الثالث الصندوق الفلسطيني هو مدعى عليه ثالث في الدعوى الاساس وهو في مركز قانوني واحد مع الطاعنة المدعى عليها الثانية فإن الطعن المقدم منها في مواجهة الصندوق يغدو غير مقبول، فيما تقرر قبوله شكلاً بحق المطعون عليهما الاول والثاني، كما وتقرر قبول الطعن الثاني شكلاً لورودهما في الميعاد مستوفيان شرائطهما الشكلية.

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن في الطعن الثاني 1163/2015 المطعون ضده الثاني في الطعن 1104/2015) اقام الدعوى المدنية رقم 219/2004 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم في الطعن الثاني 1163/2015) موضوعها المطالبة بمبلغ (645480) شيكل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق وذلك استناداً للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 29/3/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما الاول (رائد خليل ابو ربيع) والثانية (شركة فلسطين للتأمين) بدفع مبلغ (477210) شيكل للمدعي عن جميع بنود لائحة الدعوى ورد الدعوى فيما يزيد عن ذلك وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث (الصندوق الفلسطيني).

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالطعن رقم 248/2015 وكذلك لم ترتضِ المدعى عليها الثانية (شركة فلسطين للتأمين) بالحكم فطعنت فيه بالطعن رقم 280/2015 وذلك لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 21/9/2015 موضوع الطعن الماثل.

لم يقبل كلاً من المدعي والمدعى عليها الثانية في الحكم فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما.

وعودة الى اسباب الطعنين

وبخصوص اسباب الطعن الاول رقم 1104/2015

بالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تحميل المسؤولية عن الحادث موضوع الدعوى للطاعنة فقط بالرغم باشتراك مركبة اخرى في الحادث.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان الحادث موضوع الدعوى وقع اثناء قيادة المطعون ضده الثاني (رائد خليل ابو ربيع) لمركبة تابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة يطا وعند منعطف فقد السيطرة على المركبة وصدم بالمطعون ضده الاول وآخرين ومن ثم صدم مركبة اخرى كانت متوقفة على هامش الطريق وان الاصابة المباشرة التي لحقت بالمطعون ضده الاول كانت بسبب صدمة من المركبة التي كان يقودها المطعون ضده الثاني وان هذه المركبة كانت مؤمنة وقت الحادث لدى الطاعنة وهي المسؤولة عن التعويض عن الحادث منفردة.

وحيث ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف يتفق وواقع البينة المقدمة فالشاهد زياد المهاينة المبرزة شهادته ضمن المبرز م/2 ذكر بانه شاهد الحادث وان المطعون ضده الاول اصيب اصابة مباشرة من المركبة التي كان يقودها المطعون ضده الثاني وكذلك اكد تقرير الشرطة المبرز م/3 هذه الواقعة وبالتالي فإن الادعاء بان المركبة التي كانت متوقفة على هامش الطريق هي من صدمت المطعون ضده الاول وان الحادث مشترك يكون والحالة هذه غير وارد وعليه نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها نسبة العجز البالغة 36% الواردة في التقرير الطبي الصادر عن الدكتور حازم شلالدة حيث ان التقرير منح المصاب نسبة 10% عجز جمالي.

وفي ذلك نجد انه طالما ثبت للمحكمة وجود عجز دائم لحق بالمطعون ضده الاول جراء الحادث موضوع الدعوى فلا يغير من الامر شيئاً سواء اكانت هذه النسبة هي نسبة عجز وظيفي او غير وظيفي وذلك في ضوء حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 229/2010 الصادر بتاريخ 29/6/2011 فيكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتمادها الدخل الشهري للمطعون ضده الاول مبلغ (1500) شيكل واخذها بمعطيات دائرة الاحصاء المركزي واعتمادها دخل شهري مبلغ (2225) شيكل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان البينة المقدمة لاثبات الدخل الشهري للمطعون ضده الاول غير حقيقية حيث انه كان قاصراً وقت وقوع الحادث وقد استبعدت شهادة والده بخصوص مقدار الدخل واستبعدت ايضاً شهادة الشاهد عوني النجار.

ولما كان وزن البينة من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه جاء مستنداً الى بينة لها اصل ثابت في الدعوى، الا اننا وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد بأن الشاهد عوني النجار والذي كان يعمل بشركة الديار للرخام والحجر ذكر بشهادته ان المطعون ضده الاول كان يعمل حارس ليلي بالشركة وكان يتقاضى راتب شهري لقاء عمله هذا (1500) شيكل وانه لا يعرف اذا كان المطعون ضده الاول يمارس اي عمل آخر بالنهار ام لا وجاء ايضا في شهادة المطعون ضده الاول التي ادلى بها من خلال ملف الطلب المستعجل بالدعوى رقم 223/2003 محكمة صلح الخليل المبرز م/4 حيث ذكر بانه كان يتقاضى  من شركة الديار وهي عبارة عن منشار حجر راتب شهري (1500) شيكل ولم يتطرق من خلال شهادته الى انه كان يمارس اي عمل اخر خلاف عمله كحارس ليلي ونجد كذلك بان المطعون ضده الاول طالب في لائحة الدعوى ببدل تعطل عن العمل لمدة 32 شهر مبلغ (48000) شيكل الامر الذي يستدل منه على ان الاجر الشهري الذي اعتمده هو مبلغ (1500) شيكل.

وحيث ان الحادث موضوع الدعوى وقع اثناء سريان الامر العسكري رقم 677/76 الخاص بحوادث الطرق والمطبقة احكامه على الحادث محل الدعوى وقد نصت المادة 4/أ/1 على ان (لدى اجراء حساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الحسبان الدخل الذي يزيد على ثلاثة امثال معدل الاجر في المرافق الاقتصادية حسب معطيات دائرة الاحصار المركزية في اسرائيل عشية تحديد التعويض) وحيث ان البينة المقدمة اثبتت ان دخل المطعون ضده الاول الشهري (1500) شيكل وان هذا المبلغ لا يزيد على ثلاثة امثال معدل الاجر وبالتالي فإن لجوء محكمة الاستئناف الى احكام المادة الرابعة المذكورة يكون في غير محله ذلك ان ما استندت اليه محكمة الاستئناف في استبعاد دخل المصاب من عمله البالغ 1500 شيكل شهرياً لمجرد كونه حدثاً لا يجوز تشغيله انما يشكل مخالفة قانونية لاحكام المادة 94 من قانون العمل وهو يشكل مخالفة من رب العمل لاحكام قانون العمل دون ان يشكل ذلك مبرراً لمحكمة الاستئناف باستبعاد دخل المصاب الثابت من عمله والبالغ 1500 شيكل مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه.

بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده الاول ببدل نفقات طبية وعلاجية مبلغ (50387) شيكل اذ كان عليها استبعاد عدد من الفواتير والايصالات المبرزة لهذه الغاية.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة اول درجة بالحكم للمطعون ضده الاول بمبلغ (50387) شيكل بدل نفقات ومصاريف طبية بعد ان وجدت ان محكمة اول درجة قامت بتفصيل وتفنيد الفواتير والايصالات واستبعدت البعض منها التي لم تطمئن لها، وحيث ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف له ما يسنده ولا نجد ما يبرر تدخل محكمتنا في هذه المسألة باعتبارها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد الحد الاقصى للتعويض مبلغ (140000) شيكل كون الحد الاقصى للتعويض لم يتجاوز في عام 2004 او 2005 مبلغ (120000) شيكل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجة اعتمدتا الحد الاقصى للتعويض بتاريخ الحادث مبلغ (140000) شيكل وحيث ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام المادة الرابعة من الامر العسكري 677 ذلك ان المبلغ الاقصى للتعويض هو المبلغ الناتج عن حاصل قسمة عدد نقاط الغلاء بتاريخ صدور الحكم على عدد نقاط الغلاء بتاريخ صدور الامر حسب المعادلة التالية:

                                      10 ×

نسبة الغلاء بتاريخ اصدار الحكم

 

نسبة الغلاء وقت اصدار الحكم

والذي كان في ذلك الوقت يتأرجح بين مبلغ (140000-145000) شيكل حيث بلغ في الشهر السابع من عام 2004 مبلغ (145.8991.72) شيكل في حين هبط في العام 2005 الى مبلغ (140000) شيكل، الامر الذي يجعل ما خلص اليه الحكم الطعين في محله ويجعل من سبب الطعن مستوجباً الرد.

بالنسبة للسبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل تعطل عن العمل للطعون ضده الاول لمدة 15 شهر بواقع 2225 شيكل دخل شهري وكان عليها ان تجري احتساب دخل شهري مبلغ 1500 شيكل.

وفي ذلك نجد وعلى ضوء ما توصلت اليه من ردنا على السبب الثالث من اسباب الطعن من ان الدخل الشهري للمطعون ضده الاول مبلغ 1500 شيكل فيكون احتساب محكمة الاستئناف على دخل شهري 2225 شيكل غير وارد الامر الذي يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

بالنسبة للسبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان دخل مستقبلي للمطعون ضده الاول من تاريخ الحادث وحتى تاريخ اصدار الحكم بدون رسملة.

وفي ذلك نجد ان تطبيق فكرة الرسملة ينبغي ان يتم على مبالغ فقدان الدخل بعد صدور الحكم باعتبار المبالغ السابقة مستحقة الاداء ولا يجوز رسملتها وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبخصوص اسباب الطعن الثاني رقم 1163/2015

بالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها نسبة عجز 36% وليس 40,15% كما ورد في تقرير اللجنة الطبية المحلية رغم ان الطاعن تقدم بلائحة دعوى معدلة بهذا الخصوص.

وفي ذلك نجد  ان محكمة الاستئناف وجدت ان الطاعن اقام الدعوى للمطالبة بالتعويضات استناداً الى ان الاصابة التي لحقت به من جراء الحادث خلفت لديه نسبة عجز دائم 36% وذلك حسب التقرير الطبي الصادر عن الدكتور حازم شلالدة المبرز م/1 واثناء السير باجراءات المحاكمة تم احالة الطاعن الى اللجنة الطبية المحلية والتي منحته نسبة عجز دائم 40,15% مما حدى بالطاعن الى التقدم بطلب عارض تسجل تحت رقم 328/2012 لغايات الحصول على قرار بتعديل لائحة الدعوى على ضوء نسبة العجز التي منحت له من اللجنة الطبية المحلية الا انه وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 21/3/2013 طلب وكيل الطاعن ترك الطلب المذكور ومن ثم تقدم بلائحة دعوى معدلة من تلقاء نفسه اسسها على نسبة عجز 40,51% الامر الذي لم تأخذ به محكمة الاستئناف باعتبار ان لائحة الدعوى بقيت كما هي وان المحكمة لا تستطيع ان تحكم للطاعن باكثر مما طلبه في لائحة الدعوى.

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون ذلك ان لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها واطرافها ولا يملك الطاعن ان يضيف عليها اي طلبات جديدة الا بالطرق التي رسمها القانون لذللك الامر غير المتوفر ولا يرد قول وكيل الطاعن بان لائحة الدعوى المعدلة قدمت استناداً للمادة 97/1 من قانون الاصول المدنية وان شروط تقديمها متوفرة وارفق لاثبات وجهة نظره مشروحات فقهية عن الطلبات العارضة التي تشير الى انه يجوز تقديم الطلب العارض شفاهة ولكون النصوص القانونية المطبقة لا تجيز ذلك هذا بالاضافة الى ان الطاعن ترك الطلب المستقل الذي تقدم به لهذه الغاية وبالتالي فان هذ السبب غير وارد ونقرر رده.

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل لمدة 15 شهر وليس 18 شهر بالرغم ان البينة اثبتت ان مدة التعطيل اكثر من ذلك.

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة حكمت للطاعن ببدل تعطل عن العمل لمدة 18 شهر في حين نجد ان محكمة الاستئناف قد حسمت من هذه المدة مدة ثلاثة اشهر كان خلالها المدعي يعمل وهو دون سن الثامنة عشرة، ولما كنا قد توصلنا الى ان عمل المدعي اثناء ان كان قاصراً لا يبرر اهدار فترة عمله واجره الذي كان يتقاضاه حتى وان كان عمله يشكل مخالفة لاحكام المادة 94 من قانون العمل فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حسم مدة ثلاثة اشهر من مدة تعطيل المدعي واعتبرت مدة التعطيل 15 شهراً يغدو في غير محله ويجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للطاعن ببدل منامه بالمشفى لمدة 36 يوم فقط في حين ان البينة المقدمة اثبتت انه مكث اكثر من هذه المدة.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان الطاعن يستحق بدل منامه بالمشفى عن 36 ليلة واستندت في ذلك الى شهادة الشاهدة ميسون ابو حديد والتي تعمل مساعد مدير اداري في مستشفى الميزان حيث اكدت بشهادتها ان الطاعن مكث لديهم مدة 23 ليلة.

وحيث ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق مع البينة المقدمة التي وردت على لسان الشاهدة المذكورة بالاضافة الى التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى هداسا المبرزة في ملف الدعوى التي اكدت ان الطاعن مكث لديهم 13 ليلة وبالتالي يكون مجموع ايام المنامة حسب البينة الثابتة 36 يوم الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد.

بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار مجموع النفقات الطبية مبلغ (50387) شيكل رغم ان البينة تشير الى ان الطاعن انفق اكثر من ذلك.

وحيث ان هذا السبب يتقاطع مع السبب الرابع من اسباب الطعن رقم 1104/2015، ولتحاشي التكرار فإننا نحيل ردنا على هذا السبب الى ما اوردناه من معالجة في ذلك السبب.

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادتين 174، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالفته للبينة المقدمة.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم الطعين لحكم المادتين 174، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي يكون هذا السبب على خلاف ما نصت عليه المادة 28/4 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين رد هذا السبب.

لـهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الاول رقم 1104/2015 في مواجهة المطعون عليه الثالث الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وقبوله موضوعاً في حدود السببين الثالث والسادس ورده موضوعاً فيما عدا ذلك، كما وتقرر قبول الطعن الثاني رقم 1163/2015 في حدود السبب الثاني منه ورده موضوعاً فيما عدا ذلك، واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى في ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2020