الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون العمل الفلسطيني رقم ...
المادة رقم 97 من ...
المادة رقم 97 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1163/2015 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2020-01-06