المادة رقم 97 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية