السنة
2018
الرقم
380
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه وعواطف عبد الغني   الاستئناف رقم 380/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بهجت فيصل حماد الدرابيع / دورا  

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وثائر شديد

المسـتأنـف عليها 

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين  

وكيلها المحامي   المستأنفــــــــــــــة وكيلهـــا المحامي  المستأنف عليه  وكيلاه المحـــــــاميان

:   : : : :

محمد حيدر طهبوب  الاستئناف رقم 269/2018  الشركة العالمية المتحدة للتأمين  محمد حيدر طهبوب   بهجت فيصل حماد الدرابيع / دورا   مازن عوض و ثائر شديد  

الحكـــــــــــم المستأنف   :   الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 183/2016 والقاضي بالزام المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ 42085 بعد خصم مبلغ 5000 شيكل بالاضافة لمبلغ 700 دينار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 380/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة باحتساب تعويضات المستأنف على اساس دخل شهري 1690 شيكل بخصوص بدل التعطل وبدل فقدان الدخل المستقبلي .
  2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل عملية جراحية .
  3. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل اضرار معنوية عن الحادث .
  4. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة .

 ويستند الاستئناف 391/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة في تحديد الضرر الناتج عن الحادث الذي وقع في 30/8/2015 وتمييزه عما كان يعانيه قبل الحادث .
  2. اخطأت المحكمة في حساب التعويض عن بدل المبيت في المستشفى على اساس عدد الايام وليس على اساس عدد الليالي .
  3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بالتعويض عن بدل التعطل عن العمل ما دام ان راتبه من الحكومة لم ينقطع واخطأت المحكمة في عدم رسملة التعويض رسملة كاملة .

 

وفي المحاكمه الجاريه علناً  تقرر قبول الاستنئافين  شكلا  لتقديمهما ضمن  المده القانونيه مستوفيا شرائطهما الشكلية  وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمه

الاستئناف 380/2018

اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف ادعى بأن دخله من عمله سائق لدى سلطة الاراضي براتب شهري 1610 شيكل بالاضافة الى انه صاحب محل ( دي جي ) ويدر عليه دخل شهري من 1500 الى 2000 شيكل وقدم المستأنف بينته على ذلك وهي شهادة والده والتي جاء فيها ان ابنه المدعي يعمل في سلطة الاراضي وبعد الدوام الرسمي لديه محل تصليح الكترونيات ومعدل دخله عن هذا العمل 1500 الى 2500 شيكل . ولم يقدم المدعي اية بينة غير هذه الاقوال سوى ما جاء في الكتاب الصادر عن مدير التسوية والذي يشير الى ان المدعي يعمل لديهم سائق بعقد رسمي اعتباراً من 24/2/2013 ويتقاضى شهرياً مبلغ 1690 شيكل ، وبما ان عمل المدعي سائق لدى دائرة التسوية هو عمل مؤقت مستند الى عقد سنوي وغير مثبت وبالتالي لا يعتمد على هذا الدخل باعتباره دخل دائم لغايات حساب التعويض عن مقدار الدخل المستقبلي وكذلك لا يمكن الاعتماد على اقوال والد المدعي بانه يتحصل من عمله الاضافي بعد الوظيفة من 1500 الى 2500 شيكل لأن اي دخل يجب تقديم بينة حقيقية على الدخل . وبالتالي يصار والحالة هذه لغايات اعتماد الدخل المستقبلي على متوسط الدخل العام في فلسطين عشية تحديد التعويض . اما بخصوص التعويض عن فترة التعطيل وبما ان هذا الدخل معلوم خلال فترة التعطيل فيصار الى اعتماد الدخل الذي يتحصل عليه من عمله الوظيفي ، وحيث انه حسب معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في الربع الاول من عام 2018 ان الاجر اليومي للعاملين باجر 106.4 ومعدل ايام العمل بالشهر 22.7 يوم ويكون والحالة هذه معدل الاجر الشهري 2415.28 شيكل وهذا ما يجب اعتماده لغايات حساب الدخل المستقبلي وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف ، فاننا وبالاطلاع على التقرير الطبي الاولي او التقرير الطبي الاولي اللاحق فان المستأنف دخل المستشفى بتاريخ الحادث 30/8/2015 وكان يشكو من الام حادة في الظهر والام في اسفل البطن ، وبعد عمل الفحوص اللازمة خرج بتاريخ 2/9/205 ولم يجري اية عملية جراحية بسبب الحادث بل على العكس من ذلك جاء في التقرير الطبي الاولي اللاحق بأن المستأنف قد اجرى عملية استئثال غضروف في الظهر سابقاً عن تاريخ الحادث وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستأنف استحق تعويض معنوي بدل مبيت في المستشفى عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 152 ولم يحصل على تعويض معنوي عن الفقرات 3 ،2 ، 1 مجتمعة وبالتالي يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هذا المادة كون هذا الاستحقاق مشروط بحصول المصاب على التعويض بموجب الفقرات 1،2،3 مجتمعة ، وعليه فان المستأنف يستحق التعويض المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 152 وحسب طبيعة الحادث فانه يستحق مبلغ 300 دينار بدل ضرر معنوي عن الحادث، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف ، فان الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة امر جوازي للمحكمة سنداً للأمر العسكري 980 وبالتالي لا لزوم على المحكمة في ذلك ما دامت انها استعملت خيارها الممنوح لها بموجب الامر العسكري المشار اليه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

 

الإستئناف 269/2018

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، نجد ان اللجنة الطبية المحلية وصفت الاصابة بانه يعاني من انزلاقات غضروفية في الفقرة الرابعة والخامسة ويعاني من هذه الآلام  منذ فترة طويلة واعطي نسبة عجز على ذلك 10% ومدة تعطيل شهرين وبما هذه الاعراض يعاني منها المستأنف عليه سابقاً وقد جاء في تقرير الدكتور مصعب ادريس ان المصاب يعاني من انزلاق غضروفي وخضع سابقاً لعملية جراحية في هذه الفقرات وقد تعرض لاصابة شديدة بتاريخ 30/8/2015 ( تاريخ الحادث ) وتسبب الحادث تفاقم المشكلة وعليه وحيث ان اللجنة الطبية المحلية اعطت نسبة عجز 10% على انزلاقات غضروفية التي يعاني منها المصاب منذ فترة طويلة اي قبل الحادث وبما ان تقرير الدكتور مصعب ادريس يشير الى ان الاصابة فاقمت من المشكلة مما يعني ان نسبة العجز 10% مسؤوليتها مشتركة ما بين حالة المسأنف عليه السابقة كونه اجرى عملية استئصال غضروفي في تلك الفقرات وما بين الاصابة اللاحقة موضوع الدعوى التي فاقمت من المشكلة ، وبالتالي توزع نسبة العجز مناصفة 5% مسؤولية المستأنف و 5% مسؤولية المستأنف عليه وفقاً لمقتضيات العدالة سنداً لما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المخالفات المدنية والتي جاء فيها ( اذا كان المدعى عليه قد سبب الضر باهماله ولكن اهماله قد كان مبعثه سلوك المدعي يجوز للمحكمة ان تعفيه من تبعة دفع تعويض للمدعي او ان تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لما تراه متفقاً مع العدالة ) وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان التعويض عن المبيت بالمستشفى يكون سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون التأمين اربعون دينار عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى وحيث ان المستأنف عليه دخل المستشفى بتاريخ 30/8/2015 وخرج بتاريخ 2/9/2015 وتكون 3 ليــالي × 40 دينار عن كل ليلة ويكون المجموع 120 دينار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الادعاء بأن المستأنف عليه لم ينقطع راتبه وبالتالي لا يستحق بدل تعطل عن العمل فهذا قول لم يثبت صحته بل ما جاء في البينة عكس ذلك اذ جاء في اقوال الشاهد فيصل الدرابيع والد المستأنف عليه اذ يقول يعمل المدعي لدى سلطة الارضي بموجب عقد واي يوم كان يتعطل فيه المدعي بعد الحادث كان يخصم عليه ولم تقدم اي بينة من قبل المستأنف خلاف ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه وعلى ضور ما تم قبوله في اسباب الاستئنافين ، فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليها على النحو التالي :-

  1. بدل مصاريف وعلاجات مبلغ 3890 شيكل وفق الحكم المستأنف .
  2. بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز 5% × 500 دينار = 250 دينار .
  3. بدل الم ومعاناه عن مبيت في المستشفى 3 ليالي ×40 دينار = 120 دينار .
  4. بدل اضرار معنوية عن الحادث عملاً بالمادة 152/4 من قانون التأمين مبلغ 300 دينار ,
  5. بدل تعطل عن العمل شهرين × 2415.28 متوسط الدخل = 4831 شيكل .
  6. بدل فقدان دخل مستقبلي وحيث ان الحادث حصل بتاريخ 30/5/2015 وحصل على تعويض كلي مدة شهرين وبالتالي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من 30/10/2015 وحتى تاريخ الحكم في 22/4/2018 اي مدة سنتين ونصف اي 30 شهر×2415.28×5% وتساوي 3623 شيكل

ويستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى تاريخ بلوغ المصاب سن الستين مرسمل وحيث ان المدعي منمواليد 12/6/1983 ويبلغ سن الستين بتاريخ 12/6/2043 وبما ان الحكم صادر بتاريخ 22/4/2018 وتعادل 25 سنة وشهرين والتي تعادل وفق جدول الرسملة 171.9146شهر × 2415.28 × 5% وتساوي 20761 شيكل .

ويكون مجموع التعويض 33105 شيكل بالاضافة لمبلغ 670 دينار .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ (33105) ثلاث وثلاثون الفا وماية وخمسة شواقل بالاضافة لمبلغ ستماية وسبعون دينار اردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة ماية دينار اردني .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/10/2018