السنة
2018
الرقم
380
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الطـاعــــــــــن : بهاء ساهر محمود رشيد / بديا / سلفيت

                  وكيله المحامي حسني ابراهيم / نابلس

المطعون ضده : احمد محمد خضر ريان

                  وكيله المحامي جهاد الشيخ

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 05/03/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/02/2018 في الاستئناف المدني رقم 24/2018 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً .

بتاريخ 12/03/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .

 

 

 

المحكمــــــــــــــــة

          وعليه وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

 حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ  18/03/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف