السنة
2016
الرقم
1157
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه

 

الطــاعـنون : 1- رولا محمد صبحي صبيح عواده / من نابلس

                   2- هيثم محمد صبحي الريشه عواده / من نابلس

                   3- ريما محمد صبحي دبعي عواده / من نابلس

                   4- رينيه محمد صبحي كلبونه عواده / من نابلس

                   5- رنا محمد صبحي نجوم عواده / من نابلس

جميعهم بصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة وتركه مورثهم والدهم المرحوم محمد صبحي محمد عواده بموجب حجة التخارج رقم 54/165/8 الصادرة من محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 20/2/2013.

             وكيلهم المحامي: ضياء حمو / نابلس

المطعـون ضدهما : 1- رائد محمد صبحي عواده.

                         2- صبحي محمد صبحي عواده.

             وكيلهما المحامي: غازي زهران / نابلس

 

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 488/2015 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- أخطأت المحكمة في تفسير وتاويل احكام ونصوص القانون.

3- الحكم الطعين صدر بناء على تطبيق خاطئ للقانون.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع حين تعاملت مع المنفعه موضوع الدعوى على اعتبار انها حق عيني.

5- أخطأت المحكمة حين لم تفرق ما بين العلاقة الايجارية فيما بين المستاجر والمؤجر وهي ليست موضوع الدعوى.

6- خالفت المحكمة القانون حين بررت قرارها بأن انتفاع كافة الورثة من المأجور سيؤدي الى فوات المنفعه.

7- ان القرار محل الطعن ذهب الى وجوب اقامة دعوى اسماها (قسمة المنافع) باعتبارها واجبة قبل اقامة الدعوى الماثلة.

8- أخطأت المحكمة حينما تجاوزت حدود الوقائع الوارده في لائحة المستأنفين.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين:

1- رولا محمد صبحي صبيح عواده

2- هيثم محمد صبحي الريشه عواده

3- ريما محمد صبحي دبعي عواده

4- رينيه محمد صبحي كلبونه عواده

5- رنا محمد صبحي نجوم عواده

جميعهم بصفتهم من ورثة وتركة مورثهم والدهم المرحوم محمد صبحي محمد عواده كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة نابلس سجلت بالرقم 1757/2013 في مواجهة المدعى عليهما:

1- رائد محمد صبحي عواده.

2- صبحي محمد صبحي عواده.

بموضوع منع معارضة في منفعة عقار قيمتها لغايات الرسوم 250 ديناراً.

          وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 1756/2013 بتاريخ 14/12/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بعدم معارضة المدعيات بالتصرف او الانتفاع بحصصهن الايجارية الارثية بالمأجور موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليهما تبعاً لذلك الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاسئتنافية حكمها في الطعن رقم 488/2015 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب الذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 18/10/2016.

          إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الآمره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

          وعليه وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافية نجد أن الهيئة المؤلفه من القضاه سائد الحمد الله وثائر العمري وهاله منصور كانت وفي الجلسة المعقدة في 16/5/2016 قد رفعت الجلسة الى يوم 20/9/2016 لغايات التدقيق واعطاء الحكم.

          وفي الجلسة المحددة في 20/9/2016 تغيرت كامل الهيئة المذكور حل مكانها هيئة جديدة مؤلفة من القضاه الساده رائد عصفور، شادي حوشية، زهير أبو ظاهر حيث استمعت الهيئة الجديده الى مرافعات الطرفين بعد أن سارت بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها ثم رفعت الجلسة لاغراض التدقيق واعطاء القرار لمدة ربع ساعة فقط وبالتالي نطقت بالحكم.

          وحيث ترى محكمة النقض ان تغيير كامل الهيئة وبالتالي رفع الجلسة للتدقيق واعطاء القرار لمده ربع ساعة لا ينبئ بتوافر مداوله بين هذه الهيئة الجديده.

          وحيث ان انتفاء المداوله ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا بالمداوله مشيرين الى ان هذا النص امر لا يجوز مخالفته لاتصاله بالنظام العام هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل مشوب بعيب البطلان لعدم تحقق عنصر المداوله.

          وحيث ان البطلان لازمه ومؤداه نقض الحكم محل الطعن الماثل.

          وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى مداوله تتفق والاصول وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 3/04/2018 .