السنة
2018
الرقم
151
تاريخ الفصل
31 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

   الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

                    بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين : بشار نمر وعبد الجواد مراعبة(منتدباً)

 

الطاعنان : 1- رائد محمد صبحي عوادة من نابلس

             2- صبحي محمد صبحي عوادة من نابلس

           وكيلهما المحامي: غازي زهران / نابلس

 

المطعون ضدهما : 1- رولا محمد صبحي اصبيح من نابلس

                      2- هيثم محمد صبحي الريشة من نابلس

                   وكيلهما المحامي: نواف حجاب / نابلس 

 

الاجراءات

 

تقدم وكيل الطاعنين بتاريخ 4/1/2018 بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفان الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول من حيث الجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى خلافا للمادة 1619 من المجلة .
  2. اخطأت محكمة الدرجة الثانية بتطبيق احكام شركة الملك على الدعوى.
  3. اخطأت محكمة الدرجة الثانية اذ لم تأخذ بعقود الايجارة المقدمة كبينة.
  4. ان المحكمة اخطأت كون الحكم بمنع المعارضة في حصص مشاعية غير مقدور التسلم.
  5. ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى كونها قضية مقضية.

ملتمسا قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية بتاريخ 15/3/2018 طالبا بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا وتصديق القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا و لورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه الاوراق التي تفيد بأن رولا وهيثم اقاما الدعوى المدنية رقم 197/2013 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهما رائد وصبحي عوادة بموضوع منع معارضة في منفعه ومطالبه مبلغ مالي بقيمة 67462,5 دينار اردني وقررت محكمة بداية نابلس بجلسة 2/4/2014 تفريق المطالبة واعلان اختصاصها بنظر دعوى المطالبة واحالة الشق المتعلق بمنع المعارضة في المنفعة الى محكمة الصلح وبعد اتمام الاجراءات من قبل محكمة صلح نابلس التي سجلت الدعوى تحت الرقم 770/2014 اصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 11/5/2017 القاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما رائد وصبحي بعدم معارضة المدعيان رولا وهيثم في مطالبتهما بحصصهما الارثية في قطعة الارض موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس فبادرا الى الطعن به امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 283/2017 وبعد اكمال الاجراءات اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائتي دنيار اتعاب محاماة.

لم يرتض المستانفان بالحكم فبادرا الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملين اياه على الاسباب الملخصة اعلاه.

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الخامس من ملخص اسباب الطعن الذي أخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية خطأها بعدم رد الدعوى لسبق الفصل فيها فاننا وبعطف النظر على البينة المقدمة لاثبات هذا الدفع نجد ان الطاعنين يتمسكان بالحكم الاستئنافي 1233/2015 الصادر عن محكمة استئناف رام الله باعتباره اشار الى ان منع المعارضة في الحصص الارثية المشاعية سابقا لاوانه، فاننا نبين بان اصل الدعوى الاساس كان مطلبين الاول منع معارضة في منفعه حصص ارثية و الثانية المطالبة ببدل المثل عن الانتفاع بتلك الحصص وجرى تفريق المطلبين الى دعويان الاولى بقيت لدى محكمة البداية نظرا للاختصاص القيمي والثانية احيلت الى محكمة الصلح وهي بموضوع منع المعارضة بالمنفعة وهي الدعوى المائلة محل المعاجلة ، ثم صدر حكم بالمطلب الاول جرى استئنافه بالاستئناف 1233/2015 وبالتالي ليس للحكم 1233/2015 اية حجية في مواجهة هذه الدعوى ذلك ان موضوع تلك المطالبة والدعوى هو المطالبة ببدل المثل عن الانتفاع وليس منع تعرض بالمنفعة فالمحل مختلف في كلا المطلبين مما يجعل من انطباق احكام المادة 110 من قانون البينات غير وارد في هذه الحالة ويوجب رد هذا السبب.

وعودة الى السبب الاول الذي اخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية ردها على دفع الجهالة في لائحة الدعوى وعدم تحديد حصص المدعيتين فاننا نجد ان العلاقة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها تقوم على اساس الشيوع في ملك مشترك من مال المورث واوردت المدعيتان في لائحة دعواهما تفاصيل هذا الملك المشترك بتحديد رقم القطعة للارض 1/23 موقع السري الشرقي من الحوض رقم 4 المسجلة بالسجل 4/4 صفحة 35 وذكروا تفاصيل البناء المقام على هذه الارض من قسم شرقي وقسم غربي ومساحة كل طابق وكل شقة، كما تم ابراز حجة حصر ارث المرحوم مورث الطرفين الذي يبين بالتحديد نسبة حصة كل واحد من الورثة ومن جهة ثالثة فان المدعى عليهما الطاعنان قد اجابا على دعوى المدعيتان تفصيلا على وقائعها، اما ان كان مغزى الجهة الطاعنة تحديد حصص الجهة المدعية لغايات دعوى منع التعرض فهذا ليس محله الجهالة الفاحشة انما محله الرد على السبب الرابع من هذا الطعن الذي سيكون لنا وقفة تفصيلية حوله حينها، وعليه يكون ما ورد في هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله الاخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية عدم تطبيق احكام شركة الملك بالمواد 1060 وما يليها من المجلة على الدعوى الماثلة، فاننا نبين ان هذا النوع من الشراكة يسمى وفق احكام المادة 1065 الشركة الجبرية والتي لا يكون لخيار الشركاء محلاً في الشركة كحالة الارث ونصت المالدة 1069 من ذات المجلة على كيفية التصرف في الملك المشترك، اما المادة 1072 التي اشار اليها وكيل الجهة الطاعنة فاننا نؤكد على ان هناك قانونا خاصا لتقسم الاموال المشتركة غير المنقولة وهو قانون تقسم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 وتعديلاته الذي حدد الشروط والاحكام المرتبطة بحق القسمة وازالة الشيوع بالاموال المشتركة العقارية وليس في موضوع هذه الدعوى بيع الملك المشترك او قسمته انما هو رفع التعرض عن الحصص الخاصة بالجهة المدعية لاستغلالها من الجهة المدعى عليها وعدم تمكينها منها وبالتالي ليس لهذا السبب او الدفع محلا من التطبيق في هذه الدعوى ما يوجب رده.

وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن الذي اخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية خطأها في عدم الرد على عقود الايجار المبرزة فاننا نجد ان محاولة الجهة المدعى عليها اثبات ان ملك العقار محل النزاع هو لوالدة طرفي الدعوى وانهما مستأجران من والتهما جزءا من العقار ينقصه قيام والدة المتخاصمين بالتوقيع على وكالة دورية لصالح المدعى عليهما تتضمن بيعها حصصها الارثية البالغة 9/72 في العقار لصالحهما وبالتالي لا قيمة انتاجية لعقود الايجار المشار اليها في هذا السبب مقابل الوكالة الدورية التي هي كذلك جزء من المبرز(م ع/1) وعليه تقرر رد هذا السبب.

واخيرا فيما يتعلق بالسبب الرابع من ملخص اسباب الطعن وحاصله الاخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية الخطأ بعدم رد الدعوى كونها سابقة لاوانها على اعتبار ان الحصص المشاعية غير مقدورة التسليم قبل الفرز او القسمة فاننا نجد ابتداء ان الارض العقار غير مسجل بدائرة الأراضي (ماليه) ونجد ان مناط اي دعوى هي المصلحة وان مصلحة المدعيتان المطعون ضدهما ان تمنعا التعرض لحصصهما الارثية سواء في ملكيتهما لتلك الحصص او في منفعتهما بها ولا يحول بينهما وبين حماية حقهما كون العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع مع المدعى عليهما اذ ان للمدعيتان كما للمدعى عليهما ذات الحق المقرر لملكية العقار المشاع والانتفاع به ولا يرد القول ان الجهة المدعية ممنوعه من اقامة الدعوى بداعي تقرير هذا الحق غير قابل للتنفيذ ذلك ان الدعوى هي وسيله لتثبيت الحقوق وحمايتها من الاعتداء الواقع عليها وان القضاء يفصل فيما يعرض عليه من نزاع ليكشف ذلك الحق او يقرره دون ان يتعدى هذا الدور اما المسائل المتعلقة بتنفيذ الاحكام فانها تخرج عن تخوم اختصاصه حيث تستقل دوائر التنفيذ بذلك الدور في حدود ما رسمه القانون من احكام كما ان القول بان الدعوى بمنع المعارضة في منفعة العقارات المشتاعة تكون سابقة لاوانها قبل ان تجري عليها ازالة الشيوع فيها حكما او اتفاقا من شأنه ان يجعل احد الشركاء على الشيوع يضع يده على العقار المشتاع دون ان يكون لباقي الشركاء الحق في منعه من معارضتهم في حصصهم المشاعة وهو ما لا يقره قانون او حكم، وعليه لا انتاجية ولا اساس قانوني لما ورد في هذا السبب ما يجعل من رده امر محتم.

 

لهذه الأسباب

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 55/2018.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/3/2021