السنة
2018
الرقم
151
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة   

 

المستدعــــي: جهاد اسعد أحمد زماري / رام الله - المصايف 

          وكيلاه المحاميان  نائل الحوح و/أو أمير التميمي

 

        المستدعى ضدهما:

1-   مجلس مهنة تدقيق الحسابات  رام الله / وزارة المالية

2-   وزير المالية والتخطيط بالإضافة لوظيفته وبالإضافة لصفته رئيس مجلس تدقيق الحسابات

الاجراءات

بتاريخ 7/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى  للطعن في القرارات التالية : -

1- القرار  الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 16/4/2018 والمتضمن ( نؤكد لحضرتكم على قرار المجلس بتاريخ 22/1/2017 الذي تقرر بموجبه سحب القرار الاداري الصادر بتاريخ 16/2/2016 واعتباره كأن لم يكن).

2- القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 22/1/2017 الذي تقرر بموجبه  سحب القرار الاداري الصادر بتاريخ 16/2/2016 واعتباره كأن لم يكن .

3- القرار السلبي الضمني الصادر عن المستدعى ضده الاول لعدم اجابة طلبات الطاعن بموجب كتابه بتاريخ 2/4/2018 والمتضمن مطالبة الطاعن بإصدار شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

في جلسة 2/7/2018 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

وفي جلسة 3/9/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 25/9/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 15/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة  وطلب اعتبار لائحة الدعوى  مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي طلب من المستدعى ضدهما اعطاءه شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات إلا ان المستدعى ضدهما  اصدرا القرارات المطعون فيها الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن بها لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول جاء على النحو التالي :

 

((الاستاذ نائل الحوح والاستاذ امير التميمي    المحترمان ،،

وكيلا السيد جهاد اسعد زماري،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الرد على كتابكم المستلم بتاريخ 3/4/2018

بخصوص موكلكم السيد جهاد زماري

بالإشارة الى الموضوع اعلاه / وردا على كتابكم المرسل الى المجلس بتاريخ 3/4/2018  بخصوص موكلكم السيد جهاد اسعد زماري ، فإننا نوكد لحضرتكم على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/2017 سحب القرار الاداري القاضي بالموافقة الأولية  على منح موكلكم الترخيص والصادر بتاريخ 16/2/2016 واعتباره كأن لم يكن وشل جميع الاثار المترتبة عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شكري بشارة

رئيس المجلس))

 

وبما ان القرار المطعون فيه الاول الصادر عن المستدعى ضده الثاني هو قرار توكيدي للقرار الاول الصادر بتاريخ 22/1/2017 ولم يصدر بناء على دراسة او تحقيق او بحث جديد في امور استجدت بعد صدور القرار الاول  ولم يتناول  تغييراً او تعديلاً في القرار الاول فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن به بدعوى الالغاء وكان على المستدعي ان يطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية والذي من شأنه التأثير على المركز القانوني للمستدعي  إذ ان تكرار الطلبات والتظلمات كما هو الحال في هذه الدعوى  لا يبقي باب الطعن مفتوحاً وعليه يكون القرار المطعون فيه الاول غير وارد وهو مستوجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني والوارد ذكره في القرار المطعون فيه الاول فان المحكمة تجد انه صادر بتاريخ 22/1/2017 وتم الطعن به بتاريخ 7/5/2018 أي انه مقدم بعد مضي المدة القانونية المحددة في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 لإقامة دعوى الالغاء وهي (60) يوماً ويكون القرار واجب الرد لتقديمه بعد الميعاد القانوني .

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثالث فإن المحكمة تجد انه عباره عن محاولة من المستدعي من اجل احياء الميعاد للطعن في القرارين المطعون فيهما الاول والثاني المذكورين اعلاه وان هذا الطعن لا يؤثر في المركز القانوني للمستدعي اذ ان تكرار الطلبات لا يبقي باب الطعن مفتوحاً وعليه فان الطعن في القرار الثالث غير وارد ومستوجب الرد( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 522/98 صفحة 68 سنة 2000و قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 225/2016) وبما ان ما اورده المستدعي في دعواه غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/5/2019