السنة
2016
الرقم
10
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولـــة فلســــــــطين

السـلطـة القضائيـة

المحـكـمـة العليـا

القـــرار

الصادر عن  المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــــة الحاكمــــــــة: برئـــــــــاسة الــســــــــــــــــيد القـــــــــــاضـــــــــي رفيـــــــــــق زهـــــــــــــــد

وعضويـة السادة القضاة: مصطفى القاق، محمد العمر، بسام حجاوي، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، وأسامة الكيلاني.

 

 

 

 

 

المستدعـــــية:- القاضي منال راشد صالح المصري/نابلس.

وكيلها المحامي عبد الله الجلاد

 

المستدعى ضدهم:-

  1.  القاضي رائد عبد المنعم امين عصفور/محكمة بداية نابلس.
  2.  القاضي موسى محمد موسى شكارنة/رام الله.
  3.  القاضي آمنة علي محمد حمارشة/محكمة بداية طولكرم.
  4.  القاضي كمال حسين حسن جبر/رام الله-محكمة استئناف القدس. 
  5.  مجلس القضاء الاعلى يمثله معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى.
  6.  رئيس  دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 29/9/2016 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن للطعن في المرسوم الرئاسي بدون رقم الصادر بتاريخ 29/8/2016 المتضمن ترقية قضاة محكمة البداية الى درجة قاضي استئناف والصادر استناداً الى تنسيب مجلس القضاء الاعلى في جلسته رقم 13 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 21/7/2016.

 

بتاريخ 17/10/2016 وردت لائحة جوابية من النيابة العامة طلبت في نهايتها رد الطعن.

 

وبتاريخ 6/11/2016 وردت لائحة جوابية من وكيل المطعون ضده الاول طلب في نهايتها رد الطعن.

 

بتاريخ 8/11/2016 وردت لائحة جوابية من وكيل المطعون ضده الرابع طلب في نهايتها رد الطعن.

 

وبتاريخ 9/11/2016 وردت لائحة جوابية من وكيل المطعون ضدها الثالثة طلب في نهايتها رد الطعن.

 

بتاريخ 17/9/2017 تقرر اجراء محاكمة المطعون ضدها الخامسة حضورياً اعتبارياً لتبلغها وعدم حضورها وتقرر التأكيد على دعوة باقي المطعون ضدهم.

 

بتاريخ 22/10/2017 تقرر اجراء محاكمة المطعون ضدهما الثاني والثالثة حضورياً اعتبارياً، وطلبت وكيلة الطاعنة المنابة قبول الطعن شكلاً.

 

 

الـمحـكـمــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على ملف الطعن وعلى وكالة وكيل الطاعنة فإن المحكمة تجد انها جاءت خالية من بيان أسماء المطعون ضدهم ولم تبين الى من يوجه الخصومة في الطعن فيما وقع على لائحة الطعن ولم توقع عليه الطاعنة.

 

ولما كان هذا الامر يشكل جهالة في وكالة وكيل الطاعنة ولما كان هذا الامر من النظام العام يجوز للمحكمة اثارته ولو من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة تكون عليها الدعوى ذلك لان الوكالة هي عقد يجب ان ينشأ صحيحاً وتبنى عليه لائحة الطعن اللاحقة له، الأمر الذي يتوجب معه رد الطعن شكلاً.

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/10/2017.