السنة
2016
الرقم
10
تاريخ الفصل
20 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي أسعد مبارك

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : فتحي ابو سرور ، هشام الحتو ، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي

المستــدعــــــي : لطفي غالب لطفي الشخشير / نابلس

                      وكيله المحامي صادق يعيش / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 24/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2015 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 247/2015، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم . 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

           قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  20/01/2016