موضوع الطعن: الشبهة بعدم دستورية الفقرة (ز) من البند السادس من المادة رقم (5) من قانون التامين رقم (20) لسنة 2005 والنظام الصادر عن مجلس الوزراء (قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م) تحت عنوان تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والأمر الصادر بتاريخ 30/12/2015 عن هيئة سوق رأس المال الإدارة العامة للتأمين أمر رقم (1) لسنة 2015 بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعليمات مراقب التأمين بتعديل أسعار الحد الأدنى للتأمين للعمال والمركبات.